بنك ناصر يعلن الالتزام بتنفيذ تعليمات البنك المركزي بالعمل عن بعد يوم الأحد    رئيس الوزراء يتفقد مصنع «فيردي فودز» للصناعات الغذائية    الغرفة التجارية بكفر الشيخ تعلن استمرار العمل بكافة مكاتبها غدًا الأحد    وزير النقل يوجه بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب ترشيدا للإنفاق العام    الرئيس الأوكراني يصل تركيا للقاء إردوغان    السماح بمرور سفن السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية المتجهة إلى إيران وبحر عمان عبر مضيق هرمز    مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في كأس الاتحاد    محمد عواد يعود لقائمة الزمالك بعد غياب 68 يومًا    نبذة عن سجن «ألكاتراز» المعزول الذي يسعى ترامب لافتتاحه    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    طلب إحاطة بشأن القنوات الرقمية غير المرخصة.. والتحذير من تهديدها للأمن القومي    إيران.. ما عدد الطائرات التي خسرتها القوات الجوية الأمريكية للآن في الحرب؟    استشهاد 5 أشخاص وإصابة اثنين في غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوب لبنان    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يُفعل العمل عن بعد    وزيرا النقل والكهرباء بجولة تفقدية بجبل الجلالة لتنفيذ مشروع طاقة رياح (صور)    أزمة دفاعية تقلق ريال مدريد.. تحركات عاجلة قبل الموسم الجديد    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    قبل منافسات اليوم.. تاهل 4 لاعبين مصريين للنهائيات في بطولة كأس العالم للجمباز الفني    برسالة ساخرة.. حكيمي يغلق بابه أمام ريال مدريد    مصرع 6 عناصر إجرامية وضبط طن مخدرات ب92 مليون جنيه في الدقهلية    جمارك مطار الإسكندرية الدولي تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص في عين شمس    رئيس شركة مياه القليوبية يتابع مآخذ محطات مياه القليوبية على ترعة الإسماعيلية ويؤكد جودة المياه    عوار وقصور في توضيح الحقيقة.. حيثيات الإدارية العليا بإلغاء معاقبة أستاذة بهيئة البحوث    الأمن يكشف حقيقة فيديو ادعاء شخص بالتعدي عليه في الشرقية    المالية: ندرس منح مزايا ضريبية لتحفيز الشركات على القيد بالبورصة لمدة 3 سنوات    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    ابن شقيق عبد الحليم حافظ يثير الجدل ويكشف لأول مرة سبب وفاته    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    عاجل| الأحد 12 إبريل إجازة رسمية لهؤلاء    رئيس الاستعلامات: مصر ركيزة توازن في محيطها ما يجعلها دائماً محل اهتمام الإعلام الدولي    القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    أستراليا تحتفل بالجمعة العظيمة في أجواء يغمرها الإيمان    الأرصاد: شائعات العواصف الدموية غير صحيحة واستقرار الأجواء الربيعية هذا الأسبوع    الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 94 لاستهداف مراكز صناعية وعسكرية    مواعيد مباريات اليوم السبت 4- 4- 2026 والقنوات الناقلة    القاهرة تحتضن اجتماع منظمة العمل العربية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال    بعد تحركات مفاجئة لأسعار الذهب …حالة ترقب فى أسواق الصاغة    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    عاجل| تبكير موعد بدء العام الدراسى الجديد 2026/2027 وزيادة عدد أيام الدراسة    سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم السبت    تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    أجواء إيمانية مهيبة خلال صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة مار يوسف في القدس    الليلة، حفل ختام مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون    مدير المستشفى اللبناني الإيطالي:نواصل العمل رغم القصف الإسرائيلي وجاهزون لاستقبال المصابين    عمرو دياب يشعل صيف 2026 مبكرًا.. أغنية دعائية جديدة تجمع أقوى فريق نجاحاته    لازاراكيا.. سرّ خبزة لعازر في أزقة اليونان    د. شروق الأشقر: انتظرنا 18 مليون سنة حتى اكتشفنا أقدم قرد مصري| حوار    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يصدق على «ضريبة الدخل
نشر في المسائية يوم 21 - 05 - 2013

صدق الرئيس محمد مرسي، على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والذي أصدره برقم 11 لسنة 2013 في 18 مايو الجاري، حيث أصدر القانون بالكيفية ذاتها التي أنهى بها مجلس الشورى مناقشة مشروع القانون، لتنتفي بذلك الأنباء التي ترددت حول إعادته للمناقشة، واعتراض الرئيس عليه.
وأوضحت المادة الأولى من القانون، أن أحكام ضريبة المرتبات الجديدة ستسري من أول شهر يونيه القادم، على أن يتم العمل بمنح الممول إعفاءً شخصيًا بمبلغ 7 آلاف جنيه سنوياً ابتداءً من أول سبتمبر المقبل، بينما تسري أحكام نظام الإضافة والضريبة المستقطعة من المنبع اعتباراً من أول يونيو أيضاً.
وتسري أحكام الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية والثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2013، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
وبالنسبة لأسعار وشرائح الضرائب فقد جاءت على النحو التالي:
الشريحة الأولى: حتى 5 آلاف جنيه سنوياً معفى من الضريبة
الشريحة الثانية: من 5 آلاف إلى 30 ألفاً بنسبة 10%
الشريحة الثالثة: من 30 ألفاً إلى 45 ألفاً بنسبة 15%
الشريحة الرابعة من 45 ألفاً إلى 250 ألفاً بنسبة 20%
الشريحة الخامسة: أكثر من 250 ألف جنيه بنسبة 25%
ونصت المادة 11 الجديدة على أنه استثناءً من أحكام هذه الشرائح، فإن الضريبة تسري على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10% بدون تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.
كما تقرر الإعفاء من الضريبة للأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى 50% من الربح السنوي، وبما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء النشاط، وقد كانت في القانون القديم غير محددة القيمة.
كما تقرر إعفاء صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة وبحد أقصى 50 ألف جنيه سنوياً.
وتنص المادة 42 الجديدة على فرض ضريبة 2,5% وبدون أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.
وتنص المادة 53 الجديدة على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييراً للشكل القانوني: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين أو أكثر، تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال، شراء أو الاستحواذ على 33% فأكثر من الأسهم، أو تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.
وتعفي المادة 82 الممول من تقديم الإقرار الضريبي إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة، وإذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة.
وتنص المادة 87 مكرراً على أداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقررة نهائياً.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 10 آلاف كل من امتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط أو امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي أو لم يصدر أو يسلم الفاتورة المنصوص عليها في القرة الثالثة من المادة 78 من القانون.
ويعاقب بغرامة 25% من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وإضافة وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.