السؤال: يحرم الجمع في النكاح بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها. فما حكم اللمس ورؤية الشعر.. وكذا الخلوة بإحداهن؟! ** يجيب الشيخ إسماعيل نصار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: عورة المرأة بالنسبة للرجل هي كل بدنها إذا كان أجنبياً مع الخلاف في ستر الوجه وكشفه أي يجوز له أن يتزوجها حتي لو كان الزواج ممنوعاً بصفة مؤقتة. أما إذا كان من المحارم الذين لا يجوز لهم التزوج منها مطلقاً فعورتها هي ما بين السرة والركبة. كالأب والابن والأخ وابن الأخ والعم والخال. فالأخت والعمة والخالة يعتبرن من الأجانب لأن تحريم الزواج تحريم مؤقت أي عند الجمع أما عند التفرق فيجوز. لذا فإن أخت الزوجة وعمتها وخالتها يعتبرن أجانب عن الزوج. ومن هنا يحرم عليه أن يلمس أية واحدة منهن بدون حائل كالمصافحة وأن ينظر إلي شعرها إذا كان مكشوفاً وأن يخلو بها عند الزيارة.. وفي الحديث الذي رواه الطبراني "أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".. وحديث "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" وكذا حديث الصحيحين "العينان تزنيان وزناهما النظر. واليدان تزنيان وزناهما البطش" وهو التلامس. المصدر: جريدة " المساء " المصرية .