انتخابات مجلس النواب، محافظ الجيزة يتابع فتح لجان دائرة إمبابة والمنيرة    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب    رئيس الوزراء يوافق على نقل 1108 موظفين إلى جهات انتدابهم    وزير قطاع الأعمال يشارك في حفل سفارة دولة الإمارات بالقاهرة بمناسبة عيد الاتحاد    وزير الكهرباء: جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية    المعرض الدولى IRC Expo 2025 يستجيب للجمهور ويقرر استقبالهم 12 ديسمبر    آخر مستجدات تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن بقيادة السيسي وترامب    سوريا: إحباط محاولة تهريب 1250 لغما إلى لبنان    بيراميدز يواجه كهرباء الإسماعيلي لمواصلة الزحف نحو صدارة الدوري    ريال مدريد ضيفًا على بلباو لتصحيح المسار في الدوري الإسباني    هالاند: فخور جدًا بدخول نادي المئة في الدوري الإنجليزي    غطاء سحابي يحجب ضوء الشمس.. و«الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار خلال ساعات المساء    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    صحة القليوبية: مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" ترصد مشكلات إبصار لدى 17 ألف طالب    الإدارية العليا تواصل تلقى طعون نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    نتنياهو يستنجد ب ترامب لإنقاذه من مقصلة قضايا الفساد    رسائل ردع من «إيديكس 2025».. مصر تثبت ريادتها وتعزز قدراتها الدفاعية    هل يحرق الإخوان العالم؟    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    رعاية شاملة    سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    تشكيل آرسنال المتوقع أمام برينتفورد في البريميرليج    وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى فيصل دون إصابات    مركز المناخ يحذر من نوة قاسم: تقلبات جوية عنيفة وأمطار من الخميس حتى الاثنين    إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر    نجاح جديد    ألحان السماء    من «وطن الكتاب»    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-12-2025 في محافظة الأقصر    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    هيجسيث يتوعد بتصعيد الضربات ضد قوارب المخدرات ويهاجم تقارير الإعلام الأمريكي    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    زكريا أبوحرام يكتب: تنفيذ القانون هو الحل    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير عسكري: مواد القوات المسلحة لا تسمح بإنشاء "حرس ثوري"
في تحليله لوضعها في "الدستور الجديد":
نشر في محيط يوم 30 - 11 - 2013

مازال وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد مثار جدل ونقاش في الأوساط السياسية وبين المحللين والخبراء العسكريين، ففي الوقت الذي ارتأى فيه البعض أن القوات المسلحة تتمتع بوضع خاص واستثنائي للحفاظ على مصالحها، أكد الكثيرون أن وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد "وضع طبيعي"، مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة، فيما أعرب البعض عن قلقه من المواد الخاصة بمحاكمة المدنين أمام "القضاء العسكري".
العقيد حاتم صابر؛ الخبير العسكري والإستراتيجي، اختص "محيط" بهذا التحليل الخاص عن وضع الجيش المصري في الدستور الجديد.
وأكد صابر أن المادة (146) التي تنص على أن «يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يُعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء»، تقتضي الحديث عن "مجلس الدفاع الوطني" بتشكيله الجديد، وبيان أوجه الاختلاف بينه وبين "مجلس الأمن القومي"، وعلاقتهما بوضع القوات المسلحة في الدستور الجديد.
وأوضح الخبير العسكري والإستراتيجي أن مجلس الدفاع الوطني حددت المادة (197) تشكيله، حيث نصت على: « ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.. ويختص المجلس بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود».
وكشف العقيد حاتم صابر أسباب ضم تشكيل المجلس المشار إليه وطبقاً للمادة 146 لكل قاده الأفرع الرئيسية «القوات الجوية - البحرية - الدفاع الجوي» ورئيس هيئه العمليات ومدير المخابرات الحربية، إلى جانب وزير الدفاع ورئيس الأركان، مشيرا إلى أن الغرض من تواجد هؤلاء القادة هو مناقشه ميزانيه القوات المسلحة بصفتهم الأكثر علماً بما تتطلبه احتياجات الجيش من تسليح وتطوير وتنظيم، بحكم أن قادة الأفرع الرئيسية هم الأقدر على تحديد احتياجات كل فرع قتالي والتخطيط لذلك ودمجه في خطه الدفاع عن الدولة سلماً وحربا، وهو ما يصب في مهام السيد رئيس هيئه العمليات المنوط به وضع التخطيط لأعمال القوات المسلحة سنويا.
وتابع : "كل ذلك يتم بعد إجراءات التأمين المخابراتية، والتي تصب في اختصاص مدير المخابرات الحربية، الذي يشرف بنفسه على تأمين مطالب واحتياجات القوات المسلحة ومنع أجهزه المخابرات المضادة والعدو (سواء في الداخل أو الخارج) من اختراقها، وذلك بالتنسيق مع مدير المخابرات العامة".
وأضاف الخبير العسكري والإستراتيجي: "يلاحظ أيضا أن مجلس الدفاع الوطني يحوى في تشكيله رئيس الوزراء بصفته المسئول عن تنفيذ الخطة الخمسية للدولة، وكذلك رئيس مجلس النواب بصفته نائبا عن الشعب، ووزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن أمن البلاد الداخلي، ووزير الخارجية المسئول عن العلاقات الخارجية للدولة والمنسق لكافه الاتفاقيات الدولية الخاصة بشراء الأسلحة والمعدات، إلى جانب وزير المالية المنوط به تدبير الاحتياجات المالية للقوات المسلحة من ميزانيه الدولة.
وأوضح أن النص على أن «من حق رئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور المجلس دون أن يكون لهم صوت محدود» يضع أمانة في عنق رئيس الجمهورية بشأن مسئولية من سيأخذ برأيهم، نظرا لحساسية المناقشات وتبعية المسئولية وذلك بخلاف مجلس الأمن القومي.
وحول المادة (193) التي تحدد مهام وتشكيل مجلس الأمن القومي، والتي تنص على: «ينشأ مجلس للأمن القومي، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشورى، ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي، وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله»، أكد العقيد حاتم صابر أنه من الملاحظ أن تشكيل هذا المجلس لا يضم بين أعضائه رئيس أركان حرب القوات المسلحة ولا قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئه العمليات ومدير المخابرات الحربية، مبررا ذلك بأن مهام مجلس الأمن القومي لا تتضمن اختصاصه بمناقشه الأمور الخاصة بالقوات المسلحة، وذلك حرصاً على "سريه وضعها".. وفي المقابل ضم المجلس وزيري العدل والصحة ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي الشعب والشورى، رغم أنه تم حل مجلس الشورى.
ولفت إلى أن المادة نصت أيضا على أحقية أي عضو من أعضاء المجلس في استدعاء كل من يراهم ذوى خبرة، وهنا يأتي الاختلاف عن مجلس الدفاع الوطني الذي حدد لرئيس الجمهورية فقط هذه الصلاحية، نظرا لحساسية مواضيع المناقشة حول "ميزانيه القوات المسلحة".
واعتبر صالح أن المادة (194) المتعلقة بتحديد مهمة الجيش، والتي تنص على أن « القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذي ينظمه القانون» مادة تشرح نفسها بنفسها، حيث تحظر إنشاء مليشيات مسلحة "حرس ثوري" كالذي سعى الرئيس السابق محمد مرسي وجماعته "الإخوان" لإنشائه بالتعاون مع إيران!.
وشدد على أهمية المادة (195) التي نصت على أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها»، مشيرا إلى حتمية أن يكون منصب وزير الدفاع من بين ضباط الجيش حتى لا يكون "منصبا سياسيا"، إذ لا يعقل أن يعين له مدني يجهل أمور الحرب فتتردى أوضاع القوات المسلحة، ولا يمكن هنا أن نقارن مثلا "بالقانون الأمريكي" نظرا لاختلاف الرؤى والعقيدة القتالية، فضلا عن وضع مصر السياسي بالنسبة لدول الجوار وخطورة وحساسية الوضع مع دولة "إسرائيل"، ومن ثم كان لزاماً أن يحصن الدستور منصب وزير الدفاع بأن يكون ضابطا منتميا للجيش، ليكون ماهرا بأمور الحرب وشئون الدفاع عن البلاد.
وبالنسبة للمادة (196) التي تنص على أن «ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة، وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم»، أوضح العقيد حاتم صابر؛ الخبير العسكري والإستراتيجي، أنها تختص بتنظيم التعبئة العامة التي تركها الدستور للقانون لتنظيمها، وأيضا بقواعد خدمة الميدان وشروط الترقي والخدمة للضباط وذلك بتحديدها بلجان خاصة تعقد داخل الجيش فقط لمناقشة المهام المشار إليها، وهو ما يعني منع تدخل أية جهة مدنية في ذلك حرصاً على الصالح العام ولضمان خصوصية الترقية الوظيفية للضباط، لافتا إلى أن تأمين كل هذه الأمور يأتي للحد من اختراقات أجهزه المخابرات المضادة ولحظر تداول المعلومة واقتصارها على العسكريين دون تدخل أية هيئة مدنية في ذلك.
واعتبر أن المادة (147) التي تخول لرئيس الجمهورية الحق في تعيين العسكريين، والتي تنص على أن « يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذي ينظمه القانون»، أمر منطقي، إذ إن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فمن حقه إصدار القرارات الخاصة بتعيين ضباط القوات المسلحة.
وأرجع صابر أسباب الجدل المثار بشأن المادة (198) التي تنص على أن « القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية»، إلى تخوف البعض من أن تكون هذه المادة ذريعة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرا إلى أن هذه المخاوف لا محل لها من الإعراب، نظرا لأن المادة تركت للقانون تحديد الجرائم التي سيحاكم المدنيون بموجبها أمام القضاء العسكري، وهي كل الجرائم التي سيتورط فيها المدنيون ضد مؤسسات ومنشآت وأفراد القوات المسلحة أثناء تأدية مهام وظيفتهم وكذلك الجرائم التي يرتكبها العاملون المدنيون بالجيش والمتمثلة في جرائم الرشوة والفساد المالي والإداري، سواء ارتكبوها بمفردهم أو بالاشتراك مع أفراد عسكريين، كما حصنت المادة أعضاء القضاء العسكري من العزل أسوه بزملائهم من رجال القضاء المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.