الأسير المحرر بهاء شبراوي: لا أصدق خروجي من السجن.. قضيت 24 عاما فقدت فيها أبي وأمي    النحاس: زيزو هو الصفقة الأهم ل الأهلي.. ومصطفى محمد الأنسب لتعويض أبو علي    إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    طقس اليوم الثلاثاء خريفي ممطر على بعض المناطق.. تفاصيل من الأرصاد    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر مع تحركات الأسواق العالمية    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    عاكف المصري: قمة شرم الشيخ أكدت أن مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأخير    بريطانيا توجه رسالة شكر إلى مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل العملية التعليمية    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    عماد النحاس: أصابني حزن كبير بسبب رحيلي عن الأهلي    رئيس مدغشقر يغادر البلاد دون الكشف عن مكانه    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    ذاكرة الكتب| «مذكرات الجمسي».. شهادة تاريخية حيَّة على إرادة أمة استطاعت أن تتجاوز الانكسار إلى النصر    «زي النهارده».. استشهاد اللواء أحمد حمدي 14 أكتوبر 1973    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    ترامب: لا أعلم شيئًا عن «ريفييرا غزة».. ووقف إطلاق النار «سيصمد»    الأمم المتحدة: تقدم ملموس في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بقطاع غزة    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «بين الأخضر وأسود الرافدين».. حسابات التأهل لكأس العالم في مجموعة العراق والسعودية    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    سحب منخفضة على القاهرة وسقوط رذاذ.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    تسجيل دخول منصة الشهادات العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب أولى ثانوي (رابط مباشر)    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين فى غزة    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    957 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم A Minecraft Movie    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    هتشوف فرق كبير.. 6 مشروبات واظب عليها لتقليل الكوليسترول بالدم    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير عسكري: مواد القوات المسلحة لا تسمح بإنشاء "حرس ثوري"
في تحليله لوضعها في "الدستور الجديد":
نشر في محيط يوم 30 - 11 - 2013

مازال وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد مثار جدل ونقاش في الأوساط السياسية وبين المحللين والخبراء العسكريين، ففي الوقت الذي ارتأى فيه البعض أن القوات المسلحة تتمتع بوضع خاص واستثنائي للحفاظ على مصالحها، أكد الكثيرون أن وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد "وضع طبيعي"، مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة، فيما أعرب البعض عن قلقه من المواد الخاصة بمحاكمة المدنين أمام "القضاء العسكري".
العقيد حاتم صابر؛ الخبير العسكري والإستراتيجي، اختص "محيط" بهذا التحليل الخاص عن وضع الجيش المصري في الدستور الجديد.
وأكد صابر أن المادة (146) التي تنص على أن «يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يُعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء»، تقتضي الحديث عن "مجلس الدفاع الوطني" بتشكيله الجديد، وبيان أوجه الاختلاف بينه وبين "مجلس الأمن القومي"، وعلاقتهما بوضع القوات المسلحة في الدستور الجديد.
وأوضح الخبير العسكري والإستراتيجي أن مجلس الدفاع الوطني حددت المادة (197) تشكيله، حيث نصت على: « ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.. ويختص المجلس بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود».
وكشف العقيد حاتم صابر أسباب ضم تشكيل المجلس المشار إليه وطبقاً للمادة 146 لكل قاده الأفرع الرئيسية «القوات الجوية - البحرية - الدفاع الجوي» ورئيس هيئه العمليات ومدير المخابرات الحربية، إلى جانب وزير الدفاع ورئيس الأركان، مشيرا إلى أن الغرض من تواجد هؤلاء القادة هو مناقشه ميزانيه القوات المسلحة بصفتهم الأكثر علماً بما تتطلبه احتياجات الجيش من تسليح وتطوير وتنظيم، بحكم أن قادة الأفرع الرئيسية هم الأقدر على تحديد احتياجات كل فرع قتالي والتخطيط لذلك ودمجه في خطه الدفاع عن الدولة سلماً وحربا، وهو ما يصب في مهام السيد رئيس هيئه العمليات المنوط به وضع التخطيط لأعمال القوات المسلحة سنويا.
وتابع : "كل ذلك يتم بعد إجراءات التأمين المخابراتية، والتي تصب في اختصاص مدير المخابرات الحربية، الذي يشرف بنفسه على تأمين مطالب واحتياجات القوات المسلحة ومنع أجهزه المخابرات المضادة والعدو (سواء في الداخل أو الخارج) من اختراقها، وذلك بالتنسيق مع مدير المخابرات العامة".
وأضاف الخبير العسكري والإستراتيجي: "يلاحظ أيضا أن مجلس الدفاع الوطني يحوى في تشكيله رئيس الوزراء بصفته المسئول عن تنفيذ الخطة الخمسية للدولة، وكذلك رئيس مجلس النواب بصفته نائبا عن الشعب، ووزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن أمن البلاد الداخلي، ووزير الخارجية المسئول عن العلاقات الخارجية للدولة والمنسق لكافه الاتفاقيات الدولية الخاصة بشراء الأسلحة والمعدات، إلى جانب وزير المالية المنوط به تدبير الاحتياجات المالية للقوات المسلحة من ميزانيه الدولة.
وأوضح أن النص على أن «من حق رئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور المجلس دون أن يكون لهم صوت محدود» يضع أمانة في عنق رئيس الجمهورية بشأن مسئولية من سيأخذ برأيهم، نظرا لحساسية المناقشات وتبعية المسئولية وذلك بخلاف مجلس الأمن القومي.
وحول المادة (193) التي تحدد مهام وتشكيل مجلس الأمن القومي، والتي تنص على: «ينشأ مجلس للأمن القومي، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشورى، ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي، وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله»، أكد العقيد حاتم صابر أنه من الملاحظ أن تشكيل هذا المجلس لا يضم بين أعضائه رئيس أركان حرب القوات المسلحة ولا قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئه العمليات ومدير المخابرات الحربية، مبررا ذلك بأن مهام مجلس الأمن القومي لا تتضمن اختصاصه بمناقشه الأمور الخاصة بالقوات المسلحة، وذلك حرصاً على "سريه وضعها".. وفي المقابل ضم المجلس وزيري العدل والصحة ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي الشعب والشورى، رغم أنه تم حل مجلس الشورى.
ولفت إلى أن المادة نصت أيضا على أحقية أي عضو من أعضاء المجلس في استدعاء كل من يراهم ذوى خبرة، وهنا يأتي الاختلاف عن مجلس الدفاع الوطني الذي حدد لرئيس الجمهورية فقط هذه الصلاحية، نظرا لحساسية مواضيع المناقشة حول "ميزانيه القوات المسلحة".
واعتبر صالح أن المادة (194) المتعلقة بتحديد مهمة الجيش، والتي تنص على أن « القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذي ينظمه القانون» مادة تشرح نفسها بنفسها، حيث تحظر إنشاء مليشيات مسلحة "حرس ثوري" كالذي سعى الرئيس السابق محمد مرسي وجماعته "الإخوان" لإنشائه بالتعاون مع إيران!.
وشدد على أهمية المادة (195) التي نصت على أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها»، مشيرا إلى حتمية أن يكون منصب وزير الدفاع من بين ضباط الجيش حتى لا يكون "منصبا سياسيا"، إذ لا يعقل أن يعين له مدني يجهل أمور الحرب فتتردى أوضاع القوات المسلحة، ولا يمكن هنا أن نقارن مثلا "بالقانون الأمريكي" نظرا لاختلاف الرؤى والعقيدة القتالية، فضلا عن وضع مصر السياسي بالنسبة لدول الجوار وخطورة وحساسية الوضع مع دولة "إسرائيل"، ومن ثم كان لزاماً أن يحصن الدستور منصب وزير الدفاع بأن يكون ضابطا منتميا للجيش، ليكون ماهرا بأمور الحرب وشئون الدفاع عن البلاد.
وبالنسبة للمادة (196) التي تنص على أن «ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة، وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم»، أوضح العقيد حاتم صابر؛ الخبير العسكري والإستراتيجي، أنها تختص بتنظيم التعبئة العامة التي تركها الدستور للقانون لتنظيمها، وأيضا بقواعد خدمة الميدان وشروط الترقي والخدمة للضباط وذلك بتحديدها بلجان خاصة تعقد داخل الجيش فقط لمناقشة المهام المشار إليها، وهو ما يعني منع تدخل أية جهة مدنية في ذلك حرصاً على الصالح العام ولضمان خصوصية الترقية الوظيفية للضباط، لافتا إلى أن تأمين كل هذه الأمور يأتي للحد من اختراقات أجهزه المخابرات المضادة ولحظر تداول المعلومة واقتصارها على العسكريين دون تدخل أية هيئة مدنية في ذلك.
واعتبر أن المادة (147) التي تخول لرئيس الجمهورية الحق في تعيين العسكريين، والتي تنص على أن « يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذي ينظمه القانون»، أمر منطقي، إذ إن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فمن حقه إصدار القرارات الخاصة بتعيين ضباط القوات المسلحة.
وأرجع صابر أسباب الجدل المثار بشأن المادة (198) التي تنص على أن « القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية»، إلى تخوف البعض من أن تكون هذه المادة ذريعة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرا إلى أن هذه المخاوف لا محل لها من الإعراب، نظرا لأن المادة تركت للقانون تحديد الجرائم التي سيحاكم المدنيون بموجبها أمام القضاء العسكري، وهي كل الجرائم التي سيتورط فيها المدنيون ضد مؤسسات ومنشآت وأفراد القوات المسلحة أثناء تأدية مهام وظيفتهم وكذلك الجرائم التي يرتكبها العاملون المدنيون بالجيش والمتمثلة في جرائم الرشوة والفساد المالي والإداري، سواء ارتكبوها بمفردهم أو بالاشتراك مع أفراد عسكريين، كما حصنت المادة أعضاء القضاء العسكري من العزل أسوه بزملائهم من رجال القضاء المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.