وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد بعض مدارس إدارتي الفتح وساحل سليم    أبوشقة للمشاركين فى منحة ناصر: انقلو لبلادكم أن مصر واحة الأمن والأمان    إبداع وتألق طلاب مدارس التربية الخاصة بالفيوم في حفل ختام الأنشطة    محافظ الغربية: توزيع دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام على الأولى بالرعاية    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوضع محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم    الصين والبرازيل تؤكدان أن الحوار المباشر هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني    أحمد حمدي يتواجد في قائمة الزمالك للقاء بيراميدز "صورة"    مختار عمارة يُعلن انطلاق بطولة أفريقيا للشطرنج ورئيس الاتحاد الدولي يشكر مصر    «الأرصاد» تعلن موعد تلاشي الأتربة والرمال في أغلب المحافظات    تأجيل محاكمة 6 متهمين ب«خلية العجوزة» ل 11 يونيو    وزير الثقافة يزور الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم بعد خضوعه لجراحة أمس    مسعود معلوف: الذكاء الاصطناعى والطاقة أهم الاستثمار بين أمريكا والسعودية    «كان يا ما كان في غزة» ينطلق في عرضه العالمي الأول من مهرجان كان السينمائي    أهلي طرابلس الليبي يعلن استمرار حسام البدري مديرا فنيا للفريق    النقل: وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي للتيسير على الركاب    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    الصحة العالمية: اليمن يواجه واحدة من أكبر فاشيات الكوليرا في العالم    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة السادسة للمجموعة الثانية فى دورى نايل    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    بملابس جريئة.. ميريام فارس تخطف الأنظار في أحدث ظهور وتغلق خاصية التعليقات    المتحف المصري الكبير يستضيف النسخة ال12 من فعالية «RiseUp 2025»    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    برواتب تصل ل 4000 درهم.. وزارة العمل تُعلن عن وظائف خالية| رابط التقديم    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    13 ملعقة بماء الذهب.. مذيعة تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تحقق    بالصور- مصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين في بورسعيد    مجلس الشيوخ يفتح أبوابه لشباب العالم ويؤكد أن مصر قلب الجنوب النابض    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    بين زيارتين.. ترامب يعود إلى السعودية دون عائلته لأول مرة منذ 2017 (تقرير)    التصريح بدفن جثة سائق توك توك لقى مصرعه على يد عاطل فى شبرا الخيمة    "عبدالغفار" يترأس أول اجتماع للجنة العليا لوضع استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى    الأعلى للآثار: عازمون على استعادة أى قطع خرجت بطريقة غير مشروعة    رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    «بتهمة تزوير معاينة بناء».. السجن سنتين لمهندس تنظيم بمركز مغاغة في المنيا    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    اليوم.. فتحي عبد الوهاب ضيف برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي    الرئيس الأمريكي يصطحب "الوحش" في جولته الخليجية الحالية.. صور وتفاصيل    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    جامعة قناة السويس تُعلن الفائزين بجائزة "أحمد عسكر" لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    "الصحة": إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    توريد 444520 طن من الأقماح المحلية لشون وصوامع محافظة الشرقية    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    مصرع شاب غرقا فى حوض مياه بالشرقية    الاتحاد الأوروبي: لن نستأنف واردات الطاقة من روسيا حتى لو تحقق السلام في أوكرانيا    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    صحة غزة: شهيدان فلسطينيان إثر قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي    التاريخ يبشر الأهلي قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدوري    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    الدوري السعودي يقترب.. موعد تتويج الاتحاد المحتمل وأمل الهلال الوحيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير عسكري: مواد القوات المسلحة لا تسمح بإنشاء "حرس ثوري"
في تحليله لوضعها في "الدستور الجديد":
نشر في محيط يوم 30 - 11 - 2013

مازال وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد مثار جدل ونقاش في الأوساط السياسية وبين المحللين والخبراء العسكريين، ففي الوقت الذي ارتأى فيه البعض أن القوات المسلحة تتمتع بوضع خاص واستثنائي للحفاظ على مصالحها، أكد الكثيرون أن وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد "وضع طبيعي"، مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة، فيما أعرب البعض عن قلقه من المواد الخاصة بمحاكمة المدنين أمام "القضاء العسكري".
العقيد حاتم صابر؛ الخبير العسكري والإستراتيجي، اختص "محيط" بهذا التحليل الخاص عن وضع الجيش المصري في الدستور الجديد.
وأكد صابر أن المادة (146) التي تنص على أن «يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يُعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء»، تقتضي الحديث عن "مجلس الدفاع الوطني" بتشكيله الجديد، وبيان أوجه الاختلاف بينه وبين "مجلس الأمن القومي"، وعلاقتهما بوضع القوات المسلحة في الدستور الجديد.
وأوضح الخبير العسكري والإستراتيجي أن مجلس الدفاع الوطني حددت المادة (197) تشكيله، حيث نصت على: « ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.. ويختص المجلس بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود».
وكشف العقيد حاتم صابر أسباب ضم تشكيل المجلس المشار إليه وطبقاً للمادة 146 لكل قاده الأفرع الرئيسية «القوات الجوية - البحرية - الدفاع الجوي» ورئيس هيئه العمليات ومدير المخابرات الحربية، إلى جانب وزير الدفاع ورئيس الأركان، مشيرا إلى أن الغرض من تواجد هؤلاء القادة هو مناقشه ميزانيه القوات المسلحة بصفتهم الأكثر علماً بما تتطلبه احتياجات الجيش من تسليح وتطوير وتنظيم، بحكم أن قادة الأفرع الرئيسية هم الأقدر على تحديد احتياجات كل فرع قتالي والتخطيط لذلك ودمجه في خطه الدفاع عن الدولة سلماً وحربا، وهو ما يصب في مهام السيد رئيس هيئه العمليات المنوط به وضع التخطيط لأعمال القوات المسلحة سنويا.
وتابع : "كل ذلك يتم بعد إجراءات التأمين المخابراتية، والتي تصب في اختصاص مدير المخابرات الحربية، الذي يشرف بنفسه على تأمين مطالب واحتياجات القوات المسلحة ومنع أجهزه المخابرات المضادة والعدو (سواء في الداخل أو الخارج) من اختراقها، وذلك بالتنسيق مع مدير المخابرات العامة".
وأضاف الخبير العسكري والإستراتيجي: "يلاحظ أيضا أن مجلس الدفاع الوطني يحوى في تشكيله رئيس الوزراء بصفته المسئول عن تنفيذ الخطة الخمسية للدولة، وكذلك رئيس مجلس النواب بصفته نائبا عن الشعب، ووزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن أمن البلاد الداخلي، ووزير الخارجية المسئول عن العلاقات الخارجية للدولة والمنسق لكافه الاتفاقيات الدولية الخاصة بشراء الأسلحة والمعدات، إلى جانب وزير المالية المنوط به تدبير الاحتياجات المالية للقوات المسلحة من ميزانيه الدولة.
وأوضح أن النص على أن «من حق رئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور المجلس دون أن يكون لهم صوت محدود» يضع أمانة في عنق رئيس الجمهورية بشأن مسئولية من سيأخذ برأيهم، نظرا لحساسية المناقشات وتبعية المسئولية وذلك بخلاف مجلس الأمن القومي.
وحول المادة (193) التي تحدد مهام وتشكيل مجلس الأمن القومي، والتي تنص على: «ينشأ مجلس للأمن القومي، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشورى، ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي، وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله»، أكد العقيد حاتم صابر أنه من الملاحظ أن تشكيل هذا المجلس لا يضم بين أعضائه رئيس أركان حرب القوات المسلحة ولا قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئه العمليات ومدير المخابرات الحربية، مبررا ذلك بأن مهام مجلس الأمن القومي لا تتضمن اختصاصه بمناقشه الأمور الخاصة بالقوات المسلحة، وذلك حرصاً على "سريه وضعها".. وفي المقابل ضم المجلس وزيري العدل والصحة ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي الشعب والشورى، رغم أنه تم حل مجلس الشورى.
ولفت إلى أن المادة نصت أيضا على أحقية أي عضو من أعضاء المجلس في استدعاء كل من يراهم ذوى خبرة، وهنا يأتي الاختلاف عن مجلس الدفاع الوطني الذي حدد لرئيس الجمهورية فقط هذه الصلاحية، نظرا لحساسية مواضيع المناقشة حول "ميزانيه القوات المسلحة".
واعتبر صالح أن المادة (194) المتعلقة بتحديد مهمة الجيش، والتي تنص على أن « القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذي ينظمه القانون» مادة تشرح نفسها بنفسها، حيث تحظر إنشاء مليشيات مسلحة "حرس ثوري" كالذي سعى الرئيس السابق محمد مرسي وجماعته "الإخوان" لإنشائه بالتعاون مع إيران!.
وشدد على أهمية المادة (195) التي نصت على أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها»، مشيرا إلى حتمية أن يكون منصب وزير الدفاع من بين ضباط الجيش حتى لا يكون "منصبا سياسيا"، إذ لا يعقل أن يعين له مدني يجهل أمور الحرب فتتردى أوضاع القوات المسلحة، ولا يمكن هنا أن نقارن مثلا "بالقانون الأمريكي" نظرا لاختلاف الرؤى والعقيدة القتالية، فضلا عن وضع مصر السياسي بالنسبة لدول الجوار وخطورة وحساسية الوضع مع دولة "إسرائيل"، ومن ثم كان لزاماً أن يحصن الدستور منصب وزير الدفاع بأن يكون ضابطا منتميا للجيش، ليكون ماهرا بأمور الحرب وشئون الدفاع عن البلاد.
وبالنسبة للمادة (196) التي تنص على أن «ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة، وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم»، أوضح العقيد حاتم صابر؛ الخبير العسكري والإستراتيجي، أنها تختص بتنظيم التعبئة العامة التي تركها الدستور للقانون لتنظيمها، وأيضا بقواعد خدمة الميدان وشروط الترقي والخدمة للضباط وذلك بتحديدها بلجان خاصة تعقد داخل الجيش فقط لمناقشة المهام المشار إليها، وهو ما يعني منع تدخل أية جهة مدنية في ذلك حرصاً على الصالح العام ولضمان خصوصية الترقية الوظيفية للضباط، لافتا إلى أن تأمين كل هذه الأمور يأتي للحد من اختراقات أجهزه المخابرات المضادة ولحظر تداول المعلومة واقتصارها على العسكريين دون تدخل أية هيئة مدنية في ذلك.
واعتبر أن المادة (147) التي تخول لرئيس الجمهورية الحق في تعيين العسكريين، والتي تنص على أن « يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذي ينظمه القانون»، أمر منطقي، إذ إن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فمن حقه إصدار القرارات الخاصة بتعيين ضباط القوات المسلحة.
وأرجع صابر أسباب الجدل المثار بشأن المادة (198) التي تنص على أن « القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية»، إلى تخوف البعض من أن تكون هذه المادة ذريعة لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرا إلى أن هذه المخاوف لا محل لها من الإعراب، نظرا لأن المادة تركت للقانون تحديد الجرائم التي سيحاكم المدنيون بموجبها أمام القضاء العسكري، وهي كل الجرائم التي سيتورط فيها المدنيون ضد مؤسسات ومنشآت وأفراد القوات المسلحة أثناء تأدية مهام وظيفتهم وكذلك الجرائم التي يرتكبها العاملون المدنيون بالجيش والمتمثلة في جرائم الرشوة والفساد المالي والإداري، سواء ارتكبوها بمفردهم أو بالاشتراك مع أفراد عسكريين، كما حصنت المادة أعضاء القضاء العسكري من العزل أسوه بزملائهم من رجال القضاء المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.