أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من محمد صلاح محمد عبد الله، لإصدار قرار بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مصرية أتمت الثامنة عشر من عمرها، لعدم دستورية نصوص المواد 1 و14 و15 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 . وذكر تقرير المفوضين أن المرأة غير مطالبة بأن تكون مقاتلة أو مجنّدة في صفوف الجيش؛ لأن في ذلك امتهاناً لها، خاصة فيما يخص اختلاطها بالرجال في الجيش، إلا إذا قدر ولي الأمر حاجة البلاد لتجنيدها فقط في حالة تعرض البلاد لهجوم من العدو، وأن يكون ذلك في الأعمال التي تتفق وطبيعتها، أما في غير ذلك من الحالات وفي ظل الكثرة العددية للرجال فلا حاجة لتجنيدها. وأفاد التقرير أن ما تضمنته نصوص المواد 1، 14، 15 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المدعى بعدم دستوريتها لم يُقصد بها أفراد المصريين من الذكور بمعاملة استثنائية يختصون بها علوا على نظرائهم من الإناث ، ولا أن يمنحهم ميزة يؤثرهم بها على سواهم. وأصاف أن النصوص تكفل الأسس الموضوعية التي ينظم المشرع الحقوق في نطاقها، بما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه فى المادة 33 من الدستور ، وعليه يكون الدفع الماثل بعدم دستورية هذه النصوص قائماً على غير سند خليقاً بالرفض . كان المحامى محمد صلاح قد اقام الدعوى التى تحمل رقم 30862 لسنة 64 قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشعب ورئيس الشورى بصفتهم . وذكر المدعي فى صحيفة دعواه أن الدستور المصري قد أقر مبدأ المساواة بين المواطنين ، وخصوصا بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والواجبات ولم يفرق بينهما مطلقاً ، إلا أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 جاء مخالفاً لنصوص ومواد الدستور بقصره الخدمة العسكرية على المصريين من الذكور فقط ، وهو ما يشكل تفضيلاً للذكور على الإناث والتفرقة بينهم وخص الذكور بشرف وواجب الدفاع عن الوطن وحرمان الإناث من ذلك الشرف العظيم وهو الأمر الذي يتنافى مع حقوق المرأة المصرية التي كفلها الدستور.