قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، تأجيل قضية محاكمة نجلى حمال صابر منسق حركة حازمون على خلفية اتهامهما بالقتل، فى أحداث روض الفرج، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل لإعلان شهود الإثبات لسماع أقوالهم. صدر القرار برئاسة المستشار صلاح الدين رشدى وعضوية المستشارين سعيد الصياد وبدر السبكى وأمانه سر مجدى حنفى جبريل ومحمد جبر وحسام عبد الرسول. وعقدت الجلسة تحت حراسة أمنية مشددة داخل غرفة المداولة وسمحت المحكمة للصحفيين بالحضور لعلانية الجلسة. وتبين حضور شاهد الإثبات الرائد معوض نور الدين رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج، الذى أكد أنه تلقى إخطارا بوصول قتيل من جراء مشاجرة بمدرسة شبرا الإعدادية. وأوضح نور الدين أن التحريات أثبتت أن المشاجرة نشبت بين المجنى عليه والمتهم عبد الرحمن جمال صابر بسبب أولوية لعب الكرة داخل فناء المدرسة، قام على إثرها المتهم باستدعاء شقيقه أحمد جمال صابر، الذى حضر ومعه صلاح أبيض وتعدى به على المجنى عليه محدثا الإصابة التى أدت إلى وفاته، وفور علم أهل المجنى عليه قاموا بتجميع أنفسهم بمنطقة العسال بشبرا حاملين معهم الأسلحة النارية والخرطوش والبيضائ والزجاجات الفارغة وتوجهوا لمنطقة طوسون بروض الفرج للإخذ بالثأر من المتهم. وأكد رئيس مباحث روض الفرج أن جمال صابر والد المتهمين، بمجرد علمه بالواقعة قام بتجميع أنصاره ومؤيديه حاملين معهم الأسلحة النارية والخرطوش، حيث تبادل الطرفان إطلاق النيران، مما نتج عنه حالتي وفاة وإصابة آخرين من أهالي المنطقة، وإحداث تلفيات بالسيارات والحوانيت وأفراد الشرطة الذين تدخلوا لفض المشاجرة. وقال أن المتهم أحمد جمال صابر هو من قتل المجني عليه الأول بطعنة فى الصدر أودت بحياته، بينما شقيق المتهم عبد الرحمن هو السبب الأساسي في المشاجرة، وأنه من استدعى أخيه للتشاجر مع المجنى عليه. واعترض دفاع المتهمين على أقوال الشاهد، وأكدا على وجود تناقض بين أقوال رئيس المباحث وما قرره شاهد الإثبات الأول، بأن المجني عليه لم يكن يلعب الكرة وليس طرف فى المشاجرة، وأنه اتجه مع الشاهد إلى المدرسة بعد سماع صوت ضجيج، وظن المتهم أن المجنى عليه يحاول التعدى عليه فقام بمطاردته وطعنه. كما أكد الدفاع على وجود اختلاف حول السلاح المستخدم فى الجريمة حيث قال الضابط الشاهد أن المتهم استخدم سكين فى قتل المجنى عليه فى حين قال الشهود أنه قتله "بكذلك"، فأوضح الرائد معوض نور الدين، أن الأداة المستخدمة فى الجريمة سلاح أبيض بغض النظرر عما إذا كان "كذلك" أو سكين، وأنه لم يتم ضبط السلاح لكون المتهم قد تخلص منه خلال أحداث الفوضى وقت المشاجرة. وأبدى دفاع المتهم تنازله عن سماع شهادة الضابط مجرى التحريات، وطلب الدفاع سماع أقوال شاهد الإثبات السابع السيد حسن محمود 50 سنة سائق، والد المجنى عليه، وقال أن زوجته أيقظته وقالت له "إلحق ابنك فى مستشفى شبرا العام"، وفى المستشفى رفضوا إدخاله بحجة عدم الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعى، وانفعل والد المجنى عليه خلال الجلسة وأشار إلى المتهم وقال "عرفت ان ده هو اللى قتل ابنى...جرى وراه 200 متر وطعنه فى ظهره وفى قلبه طعن غائر 5 سنتيمتر، وواصل حديثه إلى المحكمة بصوت مختنق موجها حديثه للمتهم "إرحمه شايف طفلل بيجرى وخايف منك ارحمه مش تجرى وراه وتقتله فى قلبه سيبه دا كان بيهرب منك". وفجر والد المجنى عليه مفاجأة من العيار الثقيل، بأن قال أن وسيط للمتهمين يدعى "الخطيب" اتجه إلى منزله وهدده بقتل أبنائه الثلاثة الباقين وعرض عليه مبالغ مالية للتنازل عن الدعوى، وأمعن الوسيط فى تهديد والد المجنى عليه وقال له قائلاً : "مش هتاخد مننا حق ولا باطل ..وهتتحسب خناقة وخلصت.. والقضاء فى جيبنا...إحنا ورانا الريس مرسى والشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل...فاتنازل أحسن ليك". وقال الشاهد أن التابع لعائلة جمال صابر عرض عليه مليون جنيه، لكنه رفض، فرفعوا المبلغ إلى 3 ملايين علاوة على بناء مسجد باسم نجله الشهيد , لكنه رفض تماما، وهنا قام وسطاء عائلة جمال صابر بتهديده وفوجىء بهم يسجلون اسطوانة مدمجة ترصد تحركاته واخبروه أنه يخرج من بيتىه فى الساعة الرابعة والربع ويعود فى السابعة وقالوا له حرفيا "أنت عندك 3 عيال كفاية واحد مات خد الفلوس أحسن ما الثلاثة يموتوا". وأكد أمر الاحالة أن المتهمين فى تاريخ 18 مارس لعام 2013 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة ، تسببوا في قتل سعد السيد حسين عمدا الذي لم يبلغ الثامنة عشر عاما حال حدوث الواقعة بأن طعنه المتهم الأول طعنة قاسية استقرت يسار صدره بسلاح ابيض (كزلك) كان بحوزته في حين مكث المتهم الثاني بجواره يشد من ازره حال حمله اداه (شومة) قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحيه والتي اودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات. كما أكد نص الإحالة إحراز المتهم الاول سلاح ابيض في غير الأحوال المصرح بها في القانون، واحرز المتهم الثاني أداه ( شومة ) مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص دون ان يكون هناك مصوغا قانونيا بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.