تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، اليوم الأربعاء، ببلاغ للمستشار النائب العام ضد كلاً من باسم عودة وزير التموين السابق وحسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية السابق، يتهمه بالمشاركة في تهريب الدقيق المدعم والخبز إلى غزة من خلال الأنفاق. وأوضح صبري في بلاغه أنه تم تفويض حزب الحرية والعدالة في الاستيلاء على إنتاج الخبز وخصم حصة منه لصالح جماعة حماس الإرهابية في غزة، وثبت أن سبب أزمة الخبز بأنهما كانا يقوما بتهريب نصف إنتاج الخبز إلى قطاع غزة عن طريق حزب الحرية والعدالة الزراع السياسي للإخوان والذي فوضه في استلام حصص المخابز بحجة تسليمه للأهالي في المنازل. واتهم البلاغ المتهمان بتهديد رئيس شعبة المخابز والضغط عليه وإرسال تهديدات له بحبسه، موضحا أن باسم عوده اخترع عقود إذعان من طرف واحد لإعطاء مميزات لحكومته الإخوانية وللحرية والعدالة من أجل إجبار أصحاب المخابز على التوقيع وهو يعلم جيدا رفض أصحاب المخابز لهذه العقود. وأشار البلاغ أن عوده خصم الحصص من المخابز التي امتنعت عن القرار كنوع من العقاب وتهريب الدقيق المدعم إلى قطاع غزة،مفوضا حسن البرنس وأعطاه كافة الصلاحيات لجمع أصحاب المخابز بمقر المجلس التنفيذي بالإسكندرية من أجل توجيه تهديدات صريحة لهم بعدم إخراجهم ومعاقبتهم بالحبس الفوري إذا لم يقوموا بالتوقيع على العقود . وأكد صبري أن البعض من أصحاب المخابز خافوا من التهديدات ووقعوا على العقود، حيث أصدر حسن البرنس تعليمات مشددة لقيادات التموين بافتعال محاضر وقضايا وهمية تسهل له خصم حصص الإسناد الزائدة والحصص الأصلية من كل مخبز وتسليمه إلى الوزارة ليتم تجميعه وتهريبه عبر الأنفاق السرية إلى حماس بقطاع غزة. وكشف البلاغ أن المتهمان كانا يأتيان بالبلطجية حاملين الأسلحة البيضاء لإحداث حالة من الفوضى والهرج والمرج أمام المخابز للسيطرة على الإنتاج وتهديد وإرهاب أهالي الإسكندرية، وعندما تصدى لهم رئيس شعبة مخابز الإسكندرية ومعه أصحاب المخابز توعده عوده والبرنس بالسجن حتى يكون الطريق خاليا أمامهما في تنفيذ مخططهما. وشدد صبري في بلاغه أن عوده والبرنس يخضعا للعقاب بالقرار الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي بتشديد العقوبة على مهربي السلع التموينية أو المواد البترولية أو عمليات الغش التجاري، وتضمن القرار بقانون رقم 92 بتاريخ 6 نوفمبر 2012 تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين وشمل القرار الذي أذاعته رئاسة الجمهورية بتاريخ 10/11/2012 بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة بيع مواد تموين أو مواد بترولية موزعة. وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه وطلب تحقيق البلاغ تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة الجنائية.