قبل الثورة، وبناءً على تقارير أمنية، استبعدت وزارة التربية والتعليم آلاف المعلمين إلى وظائف مناظرة (أي تقع داخل الجدول الوظيفي)، حسب القانون 147 لسنة 1978.. مثال ذلك: استبعاد مدرس إعدادي لغة عربية إلى أخصائي إعدادي تنسيق خدمات، وذلك حتى يتم إبعاد صاحب هذه الوظيفة من المدارس إلى ديوان الإدارة أو المديرية، كي لا يؤثر على الطلاب بفكره حسب رأي الجهات المعنية. قرارات الاستبعاد الصادرة من المديريات قالت في ديباجتها «وظائف مناظرة»، أي تقع داخل نفس المجموعة الوظيفية لوظائف التدريس وتسري عليها ذات قواعد الترقية، وإلا لماذا سميت وظائف مناظرة؟.
المدرسون المستبعدون إلى الوظائف المناظرة حصلوا على ترقيات في دواوين الإدارات والمديريات بقرارات صادرة كذلك من المديريات إلى وظائف أعلى، كأن يُرقي أخصائي إعدادي إلى أخصائي ثانوي أو أخصائي أول ثانوي أو وكيل قسم.. الخ، وهذه القرارات محصنة قانوناً وموجودة بملف الخدمة.
بعد الثورة، أعادت المديريات هؤلاء المدرسين إلى التدريس مرة أخرى، ولكنها تجاهلت قرارات الترقية التي حصلوا عليها في فترة الاستبعاد، وتجاهلت كذلك مساواتهم بزملائهم المعينين معهم بذات القرارات مالياً وأدبياً، حيث أرجعتهم إلى وظيفة مدرس إعدادي (بداية التعيين)، وتجاهلت كذلك كلمة وظائف مناظرة التي ابتكرتها في قرارات الاستبعاد من التدريس.
كان من الواجب أن تقول قرارات العودة إلى التدريس في ديباجتها «وظائف مناظرة» كما قالت في قرارات الاستبعاد، كأن يعود أخصائي ثانوي إلى مدرس ثانوي، وأخصائي أول ثانوي إلى مدرس أول ثانوي، ولكن المديرية لم تحترم حتى القرارات الصادرة منها، ونسيت أنها هي التي استبعدت وهي التي أعادت، ولكن بقرارات إدارية منقوصة، لتواصل مسلسل ظلم وقهر هؤلاء المعلمين.
الحجة أن هؤلاء ترقوا في فترة الاستبعاد في ظل قطاع تنسيق الخدمات، وهم الآن - بعد العودة الميمونة للتدريس - يتبعون قطاع تنسيق الإعدادي والثانوي، وكأن كل قطاع يشكل وزارة أو مديرية مُستقلة، وكأن وكيل الوزارة بصفته لم يعتمد كل قرارات الترقية.. ما هذا العقم الإداري الذي يصيب بالإحباط؟!.
أرجو معالجة هذا الملف بالطرق القانونية عن طريق المستشار القانوني للوزارة لإيجاد معالجة عادلة لقضية هؤلاء المظلومين.. على الأقل حتى يتساووا بزملائهم المعينين معهم بذات القرارات، بحيث:- (1) يتقاضوا مستحقاتهم المالية من تاريخ التعيين حتى تاريخ استلام العمل (فترة وصول استطلاع رأي الأمن). (2) يتقاضوا مستحقاتهم في كادر المعلمين من تاريخ تقاضي زملائهم لها حتى التاريخ الذي تقاضوا فيه هم هذه المستحقات. (3) مساواتهم بزملائهم في جميع ترقياتهم، سواء على القانون 147 لسنة 1978 أو القانون 155 لسنة 2007.