أصدر هشام زعزوع وزير السياحة قرارا بتعديل شروط الحصول على ترخيص مزاولة الإرشاد السياحي من وزارة السياحة والذي يتضمن تعديلات في قرار وزير السياحة رقم 29 لسنة 1984 والخاص بالمرشدين السياحيين. نص القرار في مادته الأولى على استبدال نص المادة السادسة من القرار الوزاري المشار إليه بأن يتم إجراء اختبارات «لغير الحاصلين على بكالوريوس أو دبلوم الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية» في الآثار والتاريخ والمعلومات العامة ولغة أجنبية واحدة على أن يؤخذ في الاعتبار حسن المظهر والقدرة الجيدة على التخاطب والتواصل والحوار.
ويدعى طالب الترخيص لحضور الاختبار قبل الموعد بأسبوعين على الأقل ويتم الاختبار أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل وزارة السياحة رئيس القطاع المختص وتضم في عضويتها نقيب المرشدين السياحيين وتضم كذلك أعضاء من الجامعات والمعاهد العليا وغيرهم من المتخصصين والخبراء في مواد الامتحان.
وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتُعتمد نتيجة الامتحان من وكيل أول وزارة السياحية رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، ويتولى مدير إدارة المرشدين السياحيين بوزارة السياحة أمانة اللجنة المذكورة ويعتبر اجتاز الاختبار بنجاح من يحصل على 75% على الأقل من مجموع درجات الامتحان شريطة أن يحصل على 60% من درجات كل مادة على الأقل.
ويخطر طالب الترخيص بنتيجة الامتحان خلال عشرة أيام ويجوز لمن رسب التظلم أمام ذات اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار على أن يرأسها رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين وتصدر اللجنة قرارها في التظلم بالأغلبية المطلقة وفى حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
أوضح الوزير أن القرار جاء في إطار حرص وزارة السياحة على تقديم أفضل مناخ للعمل للمرشدين السياحيين وتحقيق الشروط الكفيلة بالارتقاء بمهنة الإرشاد السياحي إلى جانب الحفاظ على حقوق المرشدين السياحيين. مواد متعلقة: 1. زعزوع يبحث مع وزير بريطاني تعميق العلاقات المشتركة وضريبة المسافر 2. «زعزوع»: مشاركة مصر في بورصة لندن جاءت بنتائج متميزة 3. زعزوع: التعاون مع بريطانيا يجب أن يستمر ويتوسع