صناديق «الشيوخ» تعيد ترتيب الكراسى    إصلاح الإعلام    صوم العذراء.. موسم روحي مميز    زيارة رعوية مباركة من الأنبا أغاثون إلى قرية بلهاسة بالمنيا    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    أسعار الدواجن اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    وزير الزراعة: تمويلات مشروع «البتلو» تجاوزت 10 مليارات جنيه    بوتين وترامب على طاولة إعادة رسم العالم    «التهجير الصامت» للفلسطينيين من غزة    استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    احتجاجات واسعة وإضراب في إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب    الزمالك يعود للتدريبات الاثنين استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت    ترتيب الدوري الاسباني الممتاز قبل مباريات اليوم    طقس اليوم.. الأرصاد: أجواء صيفية معتادة.. ونشاط رياح يساعد على تلطيف الأجواء مساء    مصرع شخصين وإصابة 28 في انقلاب أتوبيس بطريق أسيوط الصحراوي الغربي    طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية    المصيف فى زمن الفلتر    الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصرى    قرن من الخيانة    جمعية الكاريكاتير تُكرّم الفنان سامى أمين    "بشكركم إنكم كنتم سبب في النجاح".. حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره    وفاة شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله بالأقصر    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    حياة كريمة.. 4 آبار مياه شرب تقضى على ضعفها بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    خالد الغندور يكشف ردًا مفاجئًا من ناصر ماهر بشأن مركزه في الزمالك    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    10 صور لتصرف غريب من حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك والمقاولون العرب    خروج يانيك فيريرا من مستشفى الدفاع الجوى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    مصرع شخصين وإصابة ثالث في انقلاب دراجة نارية بأسوان    «مش عايز حب جمهور الزمالك».. تعليق مثير من مدرب الأهلي السابق بشأن سب الجماهير ل زيزو    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك والمقاولون العرب؟ (كوميك)    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيًا نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا    الأردن يدين بشدة اعتداءات الاحتلال على المسيحيين في القدس    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تقضي بعدم دستورية مادتين بقانون الإنتخابات الرئاسية
نشر في محيط يوم 17 - 05 - 2012

أ ش أ - قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة مساء الأربعاء بعدم اختصاص المحكمة بالرقابة السابقة على المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وهي المادة الخاصة باعتبار شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن، مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية، أو الإعفاء منها طبقا للقانون.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون والذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشان حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية، مشيرة إلى أن المادتين الأولى والسادسة مكرر لا تتفقان وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي.

وقضت المحكمة الدستورية أيضا بدستورية نص المادتين الخاصتين بإعلان تاريخ الانتخابات في اللجان العامة والاكتفاء بعقوبة الغرامة عن مخالفة الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية، وذلك لاتفاقهما وأحكام الدستور.

صدر الحكم برئاسة المستشار عدلى منصور نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق، ومحمد خيرى طه، والدكتور عادل شريف، وبولس فهمى، ومحمود غنيم، والدكتور حسن البدراوى وحضور المستشار الدكتور محمد النجار رئيس هيئة المفوضين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "إن المادة الثالثة من مشروع القانون الماثل تنص على أن "تضاف فقرة ثانية إلى المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصها الآتى (ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة فى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أو أى قوانين أخرى، تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون)".

وأوضحت المحكمة أن قضاءها قد جرى على أن نص الفقرة الخامسة من المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقصرا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره.

وأضافت وأنه وبالتالي فإن مد نطاقها ليشمل النصوص الواردة فى مشاريع قوانين أخرى، دون نص صريح فى الإعلان الدستورى يكون مجاوزا إطار الاختصاص الدستورى المقرر لهذه المحكمة فى مجال الرقابة السابقة، وتوسعا فى تفسير النصوص الحاكمة لها حال كونها استثناء لا يتوسع فى تفسيره ولا يقاس عليه، كما يعد الأخذ به خوضا من هذه المحكمة فى اختصاص ليس لها، ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التى حددها لها الإعلان الدستورى المشار إليه، ومن ثم فإن ما ورد بمشروع القانون الماثل بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بشأن الرقابة السابقة.

وأكدت المحكمة مجددا ما سبق أن قررته من ضوابط لممارسة رقابتها السابقة على دستورية قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتعديلات التى أدخلت عليه والتى تتمثل فى أنه يخرج عن اختصاصها السابق تحديده فى دستور عام 1971 وردده الإعلان الدستورى من أن مراجعة الصياغة القانونية للمشروع والنظر فى أى تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى، ما لم يرق هذا التناقض إلى مصاف المخالفات الدستورية وتقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع، باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع.

وأشارت "الدستورية" إلى أن مشروع القانون تضمن في مادته رقم 20 فقرة أولى "تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل".

وذكرت المحكمة انه يتبين من هذا النص أنه أدخل تعديلا على مدة الحملة الانتخابية بحيث تبدأ اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية، بعد أن كانت وفقا للنص قبل تعديله اعتبارا من الثلاثة أسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية عقب إعلان نتيجة الاقتراع وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت بعد أن كانت تبدأ وفقا للنص قبل تعديله من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة كما ألغى فترة الصمت الانتخابى التى تحظر فيها الدعاية الانتخابية بأية وسيلة من الوسائل، وقصرها على أيام الاقتراع فقط.

وأكدت المحكمة انه حيث إن المادة (1) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، وقد حددت المواد من 26 إلى 28 منه الأحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، كما تضمنت المواد من 32 إلى 41 من هذا الإعلان القواعد المتعلقة بانتخاب مجلسى الشعب والشورى، ومؤدى هذه الأحكام والقواعد أن المشرع الدستورى حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعا، وقوامها حقا الترشيح والانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وتمكينهم من ممارستها ضمانا لإسهامهم فى الحياة العامة وباعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم فى البلاد، وتكوين المجالس النيابية.

وأضافات المحكمة ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية وعلى وجه الخصوص حقا الترشيح والانتخاب تعد أحد أهم مظاهرها وتطبيقاتها سواء كان ذلك بوصفهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تهمهم أم بوصفهم مرشحين يناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها وهذان الحقان هما حقان مترابطان ومتكاملان يتبادلان التأثير فيما بينهما ومن ثم كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية فى تنظيم هذين الحقين رهنا بالتقيد بالحدود والضوابط التى نص عليها الإعلان الدستورى وبحيث لا يجوز له التذرع بتنظيم العملية الانتخابية سواء بالنسبة لزمانها أو مكان إجرائها أو كيفية مباشرتها، للإخلال بالحقوق التى ربطها الإعلان الدستورى بها بما يعطل جوهرها أو ينتقص منها أو يؤثر فى بقائها أو يتضمن عصفا بها أو إهدارا أو مصادرة لها.

وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إنه متى كان ما تقدم وكانت الغاية من الحملة الانتخابية هى تمكين المرشحين من عرض أفكارهم وآرائهم وبرامجهم على هيئة الناخبين، وصولا إلى تكوين قناعتهم بهم واختيارهم لهم والفوز بالمنصب الذى يتنافسون للحصول عليه، وهو حق لا يثبت قانونا إلا لمن اكتسب صفة المرشح، والذى لا يتحقق إلا بإعلان القائمة النهائية للمرشحين طبقا لنص المادة (17) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه.

وأضافت أن تقرير النص المعروض الحق فى بدء الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين يخرج الحق فى الترشيح والمكنات المرتبطة به عن إطاره الدستورى، ونطاق الدائرة التى يعمل فيها، ويعد فى الوقت ذاته إخلالا بالضمانات الأساسية الواجب توفيرها لهيئة الناخبين، والتى تتصل بتحديد المرشحين الذين تتولى تلك الهيئة المفاضلة بينهم لتحديد من تمنحه ثقتها، وهو ما يؤثر فى الحق فى الانتخاب ويتضمن مساسا به.

وأشارت المحكمة إلى أنه من حيث إن فترة الصمت الانتخابى تعد فى واقع الأمر واجبا على المرشح، والتزاما قانونيا على عاتقه، وحقا للناخب فى الوقت ذاته يستهدف إلى جانب ضبط العملية الانتخابية، تمكين الناخبين من تكوين قناعتهم والمفاضلة بين المرشحين وتحديد اختياراتهم، بعيدا عن ضغوط ومؤثرات الحملات الانتخابية وما تحويه من دعاية بوسائلها المختلفة، بعد أن أتيح لها وقتها الكافى، وبالتالى فإن إلغاء تلك الفترة يعتبر انتقاصا من حقوق هيئة الناخبين، وإخلالا بالتوازن بين حقوق كل من المرشحين وهيئة الناخبين، باعتباره التزاما دستوريا على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكا.

وذكرت المحكمة الدستورية أن المادة (38) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه، المستبدلة بموجب المادة الأولى من مشروع القانون المعروض تنص على أن "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة.

وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب على أن تسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية .

وأوضحت المحكمة أنه يتبين من النص المستحدث أنه أضاف للنص القائم إلزام رئيس اللجنة العامة بتسليم كل من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة، وقضى بسريان هذا الحكم على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية.

وأضافت المحكمة انه سبق لها أن باشرت رقابتها السابقة على هذا النص - فيما عدا ما استحدثه من أحكام على النحو المتقدم - وذلك بقرارها الصادر بجلسة /13 مارس الماضي، والذى نشر فى الجريدة الرسمية وانتهت فيه إلى أن مشروع القانون المعروض يتفق وأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس من العام الماضي على النحو الوارد بالأسباب, بما مقتضاه أن النص الذى تمت مراجعته لا يعتبر متفقا وأحكام الدستور إلا فى ضوء ما دونته المحكمة بأسباب قرارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.