أ ش أ - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم الإثنين على تغليظ عقوبة التعذيب المنصوص عليها في قانون العقوبات. وتضمن النص المقترح من اللجنة: كل موظف او مستخدم عمومي قام بتعذيب شخص أو شارك في تعذيب أو أمر أو حرض على ذلك لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد الذي لا يقل عن 5 سنوات ، وإذا مات يعاقب بذات العقوبة المقررة لمن ارتكب جريمة قتل عمد".
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرف بجريمة التعذيب ووافق وسكت عنها ولم يبلغ السلطات المختصة .
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أمام الاجتماع الذي خصص لمناقشة إقتراح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والاجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب :"إن التعذيب مرتبط بإجبار الشخص على الإعتراف ، وإن إيذاء الاشخاص من خلال إستخدام الوظيفة يعد استخداما للقسوه وليس تعذيبا".