أكد المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم انتهى من مراجعة التعديلات التي أجريت على بعض مواد قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941. وقال في بيان له اليوم أن التعديلات تهدف إلى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، وحبس المنتجات عن التداول، والالتزام بالإخطار عن بيانات السلع والمنتجات. وتابع أبو العزم أن التعديلات تراعي عدم الإخلال بمنظم إدارة المنشآت للمخزون السلعي الذي تقتضيه طبيعة العمل التجاري أو الصناعي المعنى، حيث حرص مشروع التعديلات على اشتراط قصد خاص لكي تكتمل عناصر الجريمة بحيث يلزم أن يكون الحبس عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بقصد الإضرار بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار. ولكي تتكامل عناصر تنظيم آليات السوق، فقد ألزمت المادة "3 مكرر ج" المنتج أو التاجر بإخطار الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بالبيانات المتعلقة بالمنتجات محل التنظيم، وذلك فيما يتعلق بمخزونها وأسعار بيعها وكل البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وأضاف أبو العزم أن الواقع العملي كشف عن بعض أوجه القصور لمواجهة ظواهر الغش والخداع المستحدثة بشأن البضائع والمنتجات الغذائية في قانون التدليس والغش الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1941، مما يؤثر سلبًا في قدر الحماية التي يجب أن توفرها الدولة للمستهلكين الأمر الذي استلزم تدخل تشريعي لتعديل بعض أحكام هذا القانون.