إتاحة الاستعلام عن القبول وموعد امتحان 21 وظيفة حرفي ب«الطرق والكباري»    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة    وزيرالتعليم العالي يبحث التعاون في البحث العلمي مع وزير خارجية جمهورية القمر    رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: نأمل في تشكيل مستقبل لتحول رقمي شامل وأخلاقي وعادل    اجتماع تنسيقي بين «الرقابة المالية» و«التنمية المحلية» لبحث آليات التعاون    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    منال عوض تتابع جهود صندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للمرأة والشباب بالمحافظات    تموين الجيزة: حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود ولا تهاون مع المخالفين    الرئيس السيسي يصل إلى أثينا في زيارة رسمية لليونان    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    القسام تعلن قتل وجرح إسرائيليين في تفجير حقل ألغام جنوب غزة    مصر تُتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جنوب آسيا وتدعو الهند وباكستان إلى التهدئة    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الرائد في الدوري السعودي    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقطامية    تفاصيل حريق شقة تسبب في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بمنطقة فيصل    تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة" بالحبس 3 سنوات    تحرير 507 مخالفات مرورية بسبب عدم ارتداء الخوذة    تعرف على مدة الدراسة فى الترم الأول بالعام الدراسى الجديد 2026    ضبط 379 مخالفة متنوعة في مجال الأسواق والمخابز البلدية في أسوان    ملتقى القاهرة السينمائي يعود بمشاريع جديدة.. التقديم مفتوح حتى أغسطس    مليون و227 ألف شخص شاهدوا فيلم سيكو سيكو في 5 أسابيع    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    الطيب صالح و«بيضة الديك»!    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    المؤبد لعاطل لحيازته 7 كيلو لمخدر الهيروين بالإسكندرية    هل يمنح الدائن حقوق مطلقة؟ تعرف على قيود الرهن العقاري في القانون    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    سفير مصر ووزيرة الثقافة الفرنسية يشاركان باحتفالية إصدار كتاب حول مسلة الأقصر    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    زيزو يتظلم ضد عقوبات الزمالك وجلسة جديدة لاستماع شكواه    الفريق أسامة ربيع يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية سبل التنسيق المشترك    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    سعر اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 7 مايو    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. حديد عز ب39 ألف جنيه    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    «سترونج اندبندنت وومان».. 3 أبراج نسائها تمتلك شخصية قوية في العمل    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفتي الجمهورية: احتكار السلع محرم شرعاً والمحتكر "ملعون"
نشر في محيط يوم 04 - 06 - 2017

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن احتكار السلع بقصد رفع أسعارها من الأمور المحرمة شرعًا، مشددًا على أن المحتكر يرتكب فعلًا شائنًا ويتخذ مظهرًا من مظاهر الكذب.
وأكد علام، خلال برنامج "حوار المفتي"، المذاع عبر فضائية "ON Live"، أنه ورد النهي عن الاحتكار في عدة أحاديث، منها: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون" «رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن» وحديث معمر: "لا يحتكر إلا خاطئ" (رواه مسلم)، وفي رواية: "من احتكر فهو خاطئ"، ومنها: حديث أبي أمامة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُحتَكَر الطعام". (رواه الطبراني). ومنها: حديث أبي هريرة: "من احتكر حكرة يريد أن يُغْلِيَ بها على المسلمين فهو خاطئ" (رواه أحمد والحاكم والبيهقي). وحديث معقل بن يسار: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغْلِيَه عليهم فإن حقًّا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة" (رواه أحمد والحاكم والبيهقي والطبراني). وروي بسند ضعيف: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون".
وكانت دار الإفتاء، قد ناشدت دار الإفتاء المصرية، الدولة ممثلة في مؤسساتها المختلفة التعاون من أجل إيجاد حلول للأزمات التي تواجه المواطنين، مطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السلع الأساسية التي هى حق أصيل لكل المصريين، والتي يُعَدُّ تأمينها من واجبات الدولة.
وشددت على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأي من مقومات الحياة لأي مواطن، مطالبة جميع المؤسسات بأن تضطلع بدورها في اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حدوث مثل هذه الأمور على أي سلعة من السلع الأساسية، سواء كانت خبزًا أو أسطوانات غاز أو محروقات أو غيرها.
وطالبت دار الإفتاء - في فتوى أصدرتها لجنة أمانة الفتوى بالدار - البائعين وأصحاب المحال التجارية بأن يتقوا الله ويمتنعوا عن بيع السلع التي يحتاجها المواطنون بأغلى من سعرها الرسمي، مؤكدة أن احتكار السلع ورفع أسعارها على المشترين هو "خيانة للأمانة".
وقالت الفتوى إنه يحرم الاحتكار لكل ما يحتاج إليه الناس دون تحديد للطعام أو لغيره؛ لأن العلة هى الإضرار بالناس، فحيثما وجدت العلة مع أي سلعة وجد الحكم.
ونبهت على أنه على الجهات المختصة في الدولة وضع تسعيرة جبرية لأسعار السلع إذا كان هناك مبالغة في الأسعار وزيادتها عن القدر الطبيعي لها ووجود احتكار من جانب بعض التجار لسلع يحتاجها المواطنون.
وأضافت الفتوى أن التسعير منه ما هو ظالم لا يجوز ومنه ما هو عادل جائز، وفندت الفتوى حجج المتذرعين بتحريم التسعير استنادًا إلى ما رواه أنس بن مالك رضى الله عنه عندما قال: "قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال".
وأشارت الفتوى إلى أن "من يمنع التسعير مطلقًا بهذا الحديث فقد أخطأ لأن هذه قضية وليست لفظًا عامًا وأن امتناعه (صلى الله عليه وسلم) عن التسعير هو من تصرفاته بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية".
وحددت الفتوى الحالات التي يكون للمسئولين فيها حق التسعير وهى: أن يزيد أرباب الطعام القيمة زيادة فاحشة مع حاجة الناس إلى السلعة، واحتكار المنتجين أو التجار للسلعة، وحصر البيع لأناس معينين، وتواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس.
وحذرت من أن شراء السلع المتوقَّع ارتفاع سعرها طلبًا للربح إن تم بيعها بثمن مثلها بلا حبس فهو جائز، وإن اشتراها وقت الغلاء وحبسها متربصًا زيادة السعر مع حاجة الناس إلى ما حبسه فهو من الاحتكار المحرَّم، مؤكدة أنه لا بأس بحبس تاجر نتاج متجره أو مصنعه وبيعه بالسعر الذي يراه ما لم تكن هناك ضرورة أو حاجة بالناس للسلعة المحبوسة.
وألمحت إلى أن أحد خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف المعاملة جميعًا بحيث لا يلحق ضرر مؤثِّر بأحد الأطراف، وتلك الخصيصة طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي رسَّخته الشريعة الإسلامية، وكل ذلك لأن المعاملات مبناهاعلى التشاحح لا المسامحة. ولأجل تحقيق هذا المقصد نهى الشارع عن بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح بعض أطرافها، وسدَّ بطريقة محكمة منافذ هذه الممارسات بما يجفف منابعها، مشددة على أن من تلك الممارسات ما يعرف ب (الاحتكار) الذي هو أحد الأسباب الرئيسة في ظهور ما يعرف ب (السوق السوداء).
ونوهت بأن بأنها استخلصت من تعريفات الفقهاء للاحتكار، بأنه كل أمر فيه تضييق على الناس يلحق بهم ضررًا، وأنه يتحقق بشراء الشيء وقت الغلاء وحبسه مع احتياج الناس إليه ليبيعه بأزيد من ثمنه.
وأوضحت أن جمهور الفقهاء هذه الأحاديث على الحرمة، لأن نفي الاحتكار الوارد في حديث معمر أبلغ في الدلالة على التحريم من النهي، لأنه بمعنى لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، كما أن المخطئ هو الآثم العاصي، يقول الشوكاني بعد إيراده أحاديث الاحتكار: «ولا شك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار، ولو فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح، فكيف وحديث معمر المذكور في صحيح مسلم، والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف في إفادة عدم الجواز» (نيل الأوطار 5/261، ط. دار الحديث).
وبيّنت أن والتصريح بالطعام في حديث أبي أمامة لا يصلح حمل النهي المطلق في الأحاديث الأخرى عليه لاحتمال كونه من باب التنصيص على فرد من أفراد المطلق لا لنفي الحكم عما عداه.
ورأت أن التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا، فلو حبس السلعة ولم يكن للناس في المحبوس حاجة، أو حبسها مع بيعها بثمن المثل، أو اشتراها في حال الضيق والغلاء ليربح فيها بلا حبس، فلا يعد احتكارًا؛ وكذا لو حبس ما تنتجه أرضه من زرع أو مصنعه من سلع، أو استورد سلعة من خارج البلد وحبسها فلا يعد احتكارًا ولو مع غلو ثمنها، شريطة ألا يكون بالناس ضرورة إليها بحيث يصيبهم ضرر بالحبس؛ لأن المقصد من منع الاحتكار إنما هو الضرر الواقع على مجموع المستهلكين جراء حبس السلعة وقت الضيق والغلاء، وهذه الصور نصَّ عليها فقهاء الشافعية وبعضها تفهم من ظاهر العبارات
وألمحت إلى أن الفقهاء حذَّروا أيضًا مما يشبه الاحتكار، كما فيما يحدث من بعض التجار في إغراق السوق بسلعة معينة وخفض سعرها لإكراه بعض التجار على الخروج من السوق، وهذا يؤول إلى ما يسمى في العرف الاقتصادي ب(احتكار العَرْض)، وصورته سيطرة فرد أو جماعة على فرع من فروع الإنتاج ومن ثَمَّ يتحكم هذا الفرد أو هذه الجماعة في الأسعار في مواجهة عدد من المشترين، والمقصد من منع هذه الصورة لا لأن فيها معنى الاحتكار، بل لما فيها من ضرر بالعامة.
واستندت على منع الصورة الأولى إلى ما رواه مالك والبيهقي وعبد الرزاق من حديث ابن المسيب أن عمر بن الخطاب مرَّ على حاطب بن أبي بَلْتعة وهو يبيع زبيبًا له في السوق، فقال له عمر: «إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع عن سوقنا». موضحة: والوجه فيه خشية عمر محاولة احتكار السوق عن طريق إخراج بعض أهله منه بسبب خفض الأسعار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.