حماس: لا نرغب بالمشاركة فى أى ترتيبات تتعلق بحكم أو إدارة قطاع غزة    الزمالك يدك ديكيداها الصومالي.. أمطروهم بسداسية في ليلة الكونفدرالية    «الغرف التجارية»: الحكومة تتدخل لتخفيف أثر ارتفاع السولار على إنتاج الخبز المدعم    سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم (آخر تحديث)    سيدات يد الأهلي يهزمن فاب الكاميروني ويتأهلن لنهائي بطولة إفريقيا أبطال الدوري    استئناف الرحلات الجوية في مطار بنجلاديش الرئيسي بعد حريق ضخم    قرارات عاجلة للنيابة بشأن المتهم بقتل والده بالجيزة    ياسر عزت يكشف كواليس شخصية الإرهابي في مسلسل "الاختيار"    الليلة.. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"    منها الحمل والحوت.. 5 أبراج تحب المفاجآت (هل أنت منهم؟)    4 أعراض رئيسية لمرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال    وزارة المالية: بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 في هذا الموعد    من رؤيا إلى واقع.. حكاية بناء كنيسة العذراء بالزيتون    هل نستقبل شتاءً باردًا لم نشهده منذ 20 عامًا؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة سوريجاو دل سور الفلبينية    إى تاكس تشارك في مؤتمر جامعة القاهرة الأول للذكاء الاصطناعي    «الوطنية للانتخابات»: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة كثافة التواجد قبل الذهاب للتصويت    3 وزراء ومحافظ القاهرة يشاركون في حفل الاتحاد المصري للغرف السياحية لتكريم الدكتور خالد العناني    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    نادية فكرى بعد الفوز بذهبيتى الرواد فى بطولة العالم للأثقال الباراليمبى: وجعوا قلبى وكسروا فرحتى وأفكر فى الاعتزال    هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟.. 7 نصائح فعالة لعلاج «القاتل الصامت»    مي الصايغ: اعتراض أول شاحنة مساعدات كبّد الهلال الأحمر المصري خسائر كبيرة    عمر محمد رياض يفجر مفاجأة بشأن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي    الرماية المصرية تتألق فى أثينا.. أحمد توحيد وماجي عشماوي رابع العالم    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على طفلين في الخليل    قصور الثقافة تفتتح أول متجر دائم لمنتجات الحرف التراثية في أسوان    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    يلا شووت بث مباشر.. الهلال VS الاتفاق – مواجهة قوية في دوري روشن السعودي اليوم السبت    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    رامي ربيعة يقود العين ضد بني ياس في الدوري الإماراتي    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وعميق وحساس وبيحب شغله جدًا    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 300 محضر تمويني خلال حملات مكثفة بأسيوط    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    مصرع سيدة وإصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بوسط سيناء    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية بعد جدل حول دستوريته
نشر في محيط يوم 26 - 03 - 2017

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال على استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية دون أن يكون مؤقتا بمدة 10 سنوات كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن يشرف على كل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية باللجان، وذلك بعد حالة من الجدل حول مدى دستورية إطلاق عملية الإشراف القضائي.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إن إطلاق عملية الإشراف القضائي على الانتخابات يتصادم مع الدستور في مادته 210 التي حددت إشراف الهيئات القضائية على الانتخابات والاستفتاءات في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور.
وأضاف عبد العال أن ظروفا معينة فرضت على مصر أن يشرف القضاء على العملية الانتخابية، وأن السنوات العشر المنصوص عليها في الدستور بمثابة فترة انتقالية يتم خلالها إعداد كوادر قادرة على الاضطلاع بهذه المهمة، مؤكدا أنه أمر غير مقبول ألا يكون المجتمع المصري قادرا خلال هذه الفترة على إعداد هذه الكوادر.
وتابع عبد العال "كل أساتذة القانون وقضاة المحكمة الدستورية يعلمون أنه عندما يضع المشرع كلمة في الدستور يكون لها بالضرورة معنى وهدف، وأن لجنة العشرة التي وضعت مسودة الدستور كان أمامها خيارين: إما الإشراف القضائي بمعنى قاض لكل سندوق أو الأخذ بما أخذت به دساتير دول مرت بظروف مشابهة، وانتهينا إلى تشكيل هيئة وطنية للانتخابات على غرار ما حدث بدولة الهند.
وأوضح عبد العال أنه تم التناقش بشأن كيفية تشكيل هذه الهيئة، وتم اقتراح أن تتشكل من رجال القضاء، غير أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب السابق قال "لماذا يتم قصر النزاهة على رجال القضاء؟ إن ذلك من شأنه الإضرار بالمجتمع، وأنه يجب أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الشخصيات العامة مثل ما يحدث في الهند".
وقال النائب محمد زكي السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لإئتلاف دعم مصر إن "ما يهمنا هو عدم مخالفة الدستور.. وحرصا على نزاهة الانتخابات، فليس هناك مانع من استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بعد ال10 سنوات ما لم تكن هناك مخالفة دستورية.
وأعرب السويدي عن اعتقاده أن النص على 10 سنوات هو الحد الأدنى لتطبيق القانون، وأن المجتمع لازال متخوفا، والآليات الحالية لا توحي بالإطمئنان، وأنه بدون الإشراف القضائي لم يكن لأحد من النواب الحاليين دخول المجلس، ما يستدعي استمرار الإشراف القضائي حتى توفير المناخ المواتي وطمأنة المجتمع، ويكون من حق مجلس النواب القادم إلغاء هذا الإشراف إذا رأى ذلك.
وقال النائب محمد أبو حامد إنه من أسباب اندلاع ثورة 25 يناير هو التجاوزات الشديدة التي حدثت في انتخابات 2010، وإنه لا يجوز بعد الثمن الباهظ الذي تم دفعه وضع حرية الناخب المصري في خطر، معربا عن اعتقاده أن نص ال10 سنوات هو حد أدنى وليس هناك مخالفة دستورية في استمرارية الإشراف القضائي لما بعد ذلك.
وأكد النائب أسامة هيكل أنه إذا كانت ال10 سنوات نصا دستوريا، فإنه يجب مراعاة أن المجتمع لا يحتمل العودة للخلف، خاصة وأننا ظللنا أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك نطالب بإشراف قضائي كامل.
وأشار النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة التي أعدت التقرير الخاص بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن المناقشات في اللجنة شهدت حالة من الجدل بهذا الشأن، وتم الانتهاء إلى أنه إذا كان هناك نصا دستوريا وجاء قانون يزيد من الضمانات فليس هناك شبهة عدم دستورية خاصة وأن المادة 210 من الدستور لم يترتب عليها جزاء ولم يردفي متنهاكلمات "يتعين – يجب – يلزم"، وهو ما عقب عليه رئيس المجلس بالقول إن جميع المدد الواردة في النصوص الدستورية سواء وردت بجزاء من عدمه هي مدد إلزامية.
وأكد النائب خالد يوسف أنه ليس هناك نصا ملزما يمنع استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، وأن ما قصده المشرع الدستوري هو تأهيل كوادر تستطيع الإشراف على الانتخابات وهو ما لم يحدث حتى الآن، ما يستدعي استمرار الإشراف القضائي دون تحديد مدة 10 سنوات، وهو ما أيده فيه النواب ضياء الدين داوود وأسامة شرشر وهيثم الحريري.
وكان الدكتور علي عبد العال قد أكد في بداية مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومشروعي قانونين مقدمين من نواب في ذات الموضوع أنه عملا بالسوابق البرلمانية التي أرساها المجلس عند مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، فإنه عند عرض قانون يمثل استحاقا دستوريا لا يتم مناقشته من حيث المبدأ، ليطرح التصويت على المشروع مباشرة من حيث المبدأ دون مناقشة ليوافق عليه المجلس.
وتنص المادة 210 من الدستور على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.