نشرت ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) قرار رقم 913 لسنة 2016 في عدده 223 الصادر اليوم الأربعاء 5 أكتوبر ، بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الورادت المغرقة في صنف أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي من معادن عادية ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو تركيا. وقضا المادة الأولى بأن تخضع الواردات في صنف أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي من معادن عادية ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الصعبية وتريكا والتي تندرج تحت البند الجمركي 831110 من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم مكافحة إغراق نهائي. وقضت المادة الثانية على أن تحصل الرسوم إلى حساب معتمد في البنك المركزي المصري، بينما قضت المادة الثالثة والأخيرة من هذا القرار بنشره في الوقائع المصرية، ويعمل به لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نشره.