رفضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، والتى تطالب بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة اسعار الوقود "البنزين، والسولار، والغاز الطبيعى". ذكرت انه فوجئ بقرار رئيس مجلس الوزراء ارقام 1058 و 1059 و 1060 لسنة 2014 برفع اسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي وينعى على هذه القرارات مخالفتها احكام الدستور. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الارباح ناط بالجهات الادارية وضع حد أقصى لأسعار بعض المنتجات وترك لها المشرع تقدير كلائمة السعر للمنتج والمستهلك دون قيود سوى تحقيق المصلحة العامة بحيث لا يحد سلطة الجهة الإدارية في ذلك سوى عيب إساءة استعمال السلطة، بيد أن إساءة استعمال السلطة في هذا الشأن لا تفترض بل يتعين على صاحب الشان إثباتها.