نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم قرار رئيس مجلس غدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة للشركة العربية للأدوية الدكتور عادل عبدالحليم مصطفى، رقم 17 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 5/4/2016، وينص على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة العربية للأدوية. وكانت المادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة تنص على أن مدة الشركة 25 سنة تبدا من 20/7/1991، وتاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة إطالة هذه المدة او تقصيرها. ووفقا للتعديل الجديد تمت إطالة مدة الشركة 25 سنة أخرى تبدأ من 20/7/2016، و ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة إطالة هذه المدة او تقصيرها.