أوضح فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة مفتي الديار المصرية الأسبق، أن الزكاة فرض على المسلم البالغ العاقل الحر القادر الذي يملك نصابا خاليا من الديون وحال عليه الحول القمري والنصاب هو ما قيمته 85 جراما من الذهب فمن ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بواقع 2.5 % في المائة. وقد حدد الله تعالى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة في قوله تعالى في سورة لتوبة { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم }. تابع حمزة في فتوى أصدرها في صفر سنة 1403 ه - 1982 م أن المقرر شرعا لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة لأصوله وفروعه لأنه ملزم بنفقتهم شرعا. وأضاف أن الشخص إذا كان ملزما بالإنفاق على إخوته أو أيا من أقاربه فلا يجوز إعطائهم الزكاة، أما إذا كان غير ملزم بنفقتهم فيجوز أن يعطيهم الزكاة بشرط النية.