وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014. ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، ما يتعلق بمشروع القرار الخاص بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، استبدال نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب النص الآتي : "تقسيم جمهورية مصر العربية الى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للإنتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر إنتخابية تخصص للإنتخاب بنظام القوائم"، بذلك سيكون عدد المقاعد الفردية 448، و120 مقعداً للقوائم، بحسب وكالة "أ ش أ". ووافق المجلس بناء على طلب الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك فيما يتعلق بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 والذي كان قد صدر معدلاً لبعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.