أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 51 لسنة 2015، بإعادة تنظيم مؤسسة الشارقة للإعلام. وجاء نص المرسوم الأميري الذي أصدره القاسمي، برقم 51 لسنة 2015، على أن تنشأ في الإمارة مؤسسة تسمى: "مؤسسة الشارقة للإعلام" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والفني، كما تتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، ويكون لها ميزانية مستقلة. ويكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. الأهداف وبناء على المرسوم تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1-المساهمة في تطوير الكوادر الإعلامية الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية، وذلك بتوظيف أفضل الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات الإعلامية العامة، والخاصة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2-تعزيز دور الإعلام وبخاصة في مجال بناء الأسرة وترابطها. 3- تعزيز القدرة التنافسية لوسائل الإعلام في الإمارة مع وسائل الإعلام الأخرى. 4-تطوير الأداء الإعلامي ليقوم على المهنية والتميز والإبداع والحرية المسؤولة. 5- التقيد بأخلاقيات الإعلام دون المساس بحقوق الآخرين. اختصاصات "المؤسسة" وحسب مواد المرسوم ومع مراعاة قواعد الاختصاص ودون المساس بصلاحيات السلطة الاتحادية المختصة يكون للمؤسسة الاختصاصات التالية: 1- رسم الخطة الإعلامية للإمارة في إطار السياسة العامة للإعلام في الدولة والتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة لهذا الغرض. 2-وضع الخطط المنظمة للقطاع الإعلامي بما يتفق مع أهداف المؤسسة. 3- إجراء الدراسات والبحوث وإعداد التقارير المتعلقة بأهداف المؤسسة ونشرها. 4- تفعيل التشريعات الخاصة بشؤون الإعلام في الإمارة ورفع الملاحظات المتعلقة بتطويرها للحاكم. 5- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع والمقروء بما في ذلك الإنتاج والنشر والتسويق والإعلان والتوزيع لتنمية موارد المؤسسة. 6- تبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات المثيلة في الدولة وخارجها. 7- متابعة الأنشطة الإعلامية في الإمارة. 8- إنشاء الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وتطويرها. 9- أية اختصاصات أخرى ترتبط بمجال عمل المؤسسة وأية أعمال أخرى يحيلها عليها الحاكم. ونص المرسوم على أن يتبع المؤسسة من النواحي الفنية والإدارية الجهات التالية: 1- تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من الشارقة. 2- قناة الشارقة الثانية. 3- قناة الشارقة الرياضية. 4- إذاعة الشارقة. 5- قناة الشرقية من كلباء. 6- إذاعة القرآن الكريم من الشارقة. 7- مركز الشارقة للتدريب الإعلامي. 8- أية جهة إعلامية أخرى يتم إلحاقها بقرار من الحاكم. ويكون مدراء الجهات المذكورة أعلاه مسؤولين أمام الرئيس في تصريف أعمالهم بما يكفل تحقيق أهدافها في حدود الصلاحيات المخولة لهم. صلاحيات رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام وبحسب مواد المرسوم يتولى رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام مهام الإشراف العام على المؤسسة والاختصاصات التي يضطلع بها بموجب أحكام هذا المرسوم وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية: 1- اقتراح استراتيجيات وخطط تطوير الإعلام في الإمارة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها. 2- تمثيل المؤسسة في اللقاءات المحلية والإقليمية والدولية، وفي اتصالاته ومراسلاته وفي علاقاته مع الآخرين، وأمام كافة الجهات المختصة والجهات القضائية. 3- تمثيل المؤسسة في توقيع العقود والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس. 4- إصدار القرارات الإدارية لتسيير شؤون المؤسسة. 5- الإشراف على آلية الصرف من ميزانية المؤسسة. 6- عرض مشروع الموازنة العامة، والحساب الختامي للمؤسسة على المجلس لاعتمادهما. 7- عرض الهيكل التنظيمي للمؤسسة على المجلس لاعتماده. 8- تفويض بعض صلاحياته للمدير العام، أو مدراء الجهات التابعة للمؤسسة. 9- أي مهام أخرى يناط بها من قبل الحاكم أو المجلس. ونص المرسوم على أن يكون للمؤسسة مدير عام يعين بمرسوم أميري، ويكون المدير العام مسؤولاً أمام الرئيس ويتولى تصريف شؤون المؤسسة، بما يكفل تحقيق أهدافها في حدود الصلاحيات المخولة له وله في سبيل ذلك: - الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة. - اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة وتحقق تقدمها وحسن استخدام مواردها. - اقتراح الموازنة التقديرية والحسابات الختامية، والميزانية العمومية للمؤسسة وعرضها على الرئيس. - اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة للعمل في المؤسسة. - التوقيع عن المؤسسة بالحدود التي يفوضه بها الرئيس. - تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة وغيرها. - ممارسة أي صلاحيات أخرى يخوله بها الرئيس. الموارد المالية وبحسب مواد المرسوم تتكون موارد المؤسسة المالية من: 1-الدعم المقرر للمؤسسة في الموازنة العامة للإمارة. 2- الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة نشاطها. 3- ريع استثمار أموال المؤسسة. 4- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس. وتتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول وقواعد النظم المحاسبية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ ممارسة المؤسسة لأعمالها وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي. وتعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة وتعفى من الرقابة المسبقة، ومن جميع الضرائب والرسوم بكافة أشكالها وأنواعها سواء كانت بلدية أو حكومية أو غير ذلك، كما تعفى من الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها. ويلغى المرسوم الأميري رقم 31 لسنة 2010م بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الشارقة للإعلام. ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه، إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية.