قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون. كما قضت المحكمة أيضا بعدم قبول الدعوى المقدمة من جمال على زهران ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب المحاماة، كما قضت أيضا بعدم قبول دعوى الطعن ضد نص المادة "25" من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الصادر من رئيس الجمهورية. وحكمت أيضا بعدم قبول الدعوى المقدمة من محمد إبراهيم أمين السيد ومصادرة الكفالة وألزمته المصروفات و مبلغ 200 جنيه اتعاب محاماة. والنص بعدم الدستورية سيتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب والتي كان مقرر لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الجاري خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها. كانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، في النظامين الفردي والقوائم. وجاء في تقرير المفوضين أن "قسم التشريع بمجلس الدولة وقع في أخطاء عدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر، ولم يبين دواع السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر". وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر. ويقول المحامون إن تقسيم الدوائر غير عادل كما لا تتفق العديد من المواد مع نصوص الدستور. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في تصريحات سابقة، إنه في حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بنظام الفردي في الانتخابات، فإن اللجنة ستسارع في تنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت لاستكمال مؤسسات الدولة. ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي انتخب بعد ثورة يناير. والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.