قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن استعمال العدسات اللاصقة لتصحيح الأبصار أمر جائز شرعًا؛ لأنه لا يشتمل على التغرير بالرائي؛ لأن ذلك من قبيل الكحل، وهو من الزينة الظاهرة المسموح بها. وأضافت في إجابتها على فتوى حول حكم استعمال العدسات اللاصقة للذكور والإناث؛ لتصحيح الإبصار موضحة أنه أمر لا يشتمل على تغيير خلق الله؛ لأن ذلك من قبيل صبغ الشعر الذي لا يعد تغييرًا لخلق الله، إلا أن الفرق بين العينين والشعر: أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج، ولكن المشابهة إنما هي في عملية التلوين التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تعدَّ مع ذلك من تغيير خلق الله.