عاد قانون "الكيانات الإرهابية" بمصر إلى نقطة الصفر بلجنة الإصلاح التشريعي، لتعديله، بعد مطالبة اللجنة القومية للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، بتعديل 4 من مواده، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إن قانون الكيانات الإرهابية، الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي في 25 نوفمبر الماضي، عاد إليها مرة أخرى، بعد أن أبدت اللجنة القومية للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب ، اعتراضها علي بعض مواده"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الاناضول. وأضاف المصدر: "اللجنة القومية للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، طالبت بعدم إرسال مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية، حتى يتم إدخال عليه بعض التعديلات". وحول هذه التعديلات، قال المصدر: "طالبت اللجنة بزيادة مدد إدراج الكيانات الإرهابية من 3 أعوام إلى 5 أعوام، مع إعطاء السلطة للنائب العام المصري، بتجميد أموال الإرهابيين والاطلاع على حساباتهم السرية وإسقاط الجنسية عنهم". وتابع: "كما طلبت اللجنة باختصاصها فقط دون غيرها بسلطة إدراج المنظمات والجماعات ضمن الكيانات الإرهابية، بما فى ذلك الجماعات الإرهابية الدولية، بدلا من محاكم الاستئناف التي وكل لها ذلك، باعتبار أن المحكمة قد ترفض طلب الإدراج بحجة عدم كفاية الأدلة رغم خطورة هذا الكيان الإرهابي على الدولة". كما طلبت الجهات الأمنية ب"إضافة عقوبة الغرامة بجانب السجن المشدد 10 سنوات لكل من يموّل الإرهاب"، بحسب المصدر ذاته. وفي 25 نوفمبر الماضي، وافقت لجنة الإصلاح التشريعي في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، على مشروع قانون يتعلق بالكيانات الإرهابية. وعقب إدخال التعديلات المطلوبة، يرسل القانون مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، لإقراره ورفعه إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للبحث في دستوريته، قبل أن يتم إرساله للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصداره ونشره في الجريدة الرسمية. وقسم التشريع بمجلس الدولة هو هيئة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات بين الأفراد والجهات الحاكمة، وتنظر حاليا في قانونية القوانين نظرا لعدم وجود برلمان. ومن حق الرئيس المصري، إصدار قرار رئاسي بإصدار القانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. وبحسب وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري، المستشار إبراهيم الهنيدي، في تصريحات سابقة، "يسد القانون الفجوة التشريعية الموجودة في عدم وجود تنظيم قانوني لإدراج الكيانات الإرهابية، سواء من حيث الكيانات، أو من حيث الأفراد، ويشمل المشروع ضمانات واسعة تحيط عملية الإدراج". وحدد مشروع قانون الكيانات الإرهابية 24 فعلا يدرج من ينفذون أي واحد منها، ضمن الكيانات الإرهابية أبرزها "الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام"، و"تعريض سلامة المجتمع، أو مصالحه، أو أمنه للخطر"، و"إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم، أو حرياتهم، أو حقوقهم، أو أمنهم للخطر"، و"الإضرار بالوحدة الوطنية". ويترتب، بحسب القانون، على قرار الإدراج "حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلًا عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وذلك طوال مدة الإدراج". وفي نهاية ديسمبر 2013، حظرت الحكومة المصرية جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرتها "جماعة إرهابية". وفي مارس الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة (تنظر في مصر القضايا التي يخشى عليها من فوات الوقت) بوقف نشاط حركة "حماس" الفلسطينية، داخل مصر، واعتبارها "إرهابية"، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل البلاد. كما قضت ذات المحكمة في 14 أبريل الماضي، بإلزام السلطات بإدراج جماعة "أنصار بيت المقدس"، كمنظمة إرهابية. وفي 16 أبريل الماضي، قضت ذات المحكمة بعد الاختصاص في نظر دعوى تطالب ب"حظر كافة الأنشطة الإسرائيلية في مصر" واعتبار إسرائيل "دولة إرهابية". وفي مايو الماضي، قضت المحكمة ذاتها بإدراج جماعة تطلق على نفسها "أجناد مصر"، التي تبنت عددًا من التفجيرات في البلاد، ك"جماعة إرهابية".