قالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعا أن الخنزير حرام أكله وتداوله لقوله تعالى: {إنما حَرَّم عليكم المَيتةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ وما أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ فمَنِ اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه إن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.. . وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا. وأضافت في إجابتها على سؤال بعنوان " هل يجوز تركيب صمام للقلب من أنسجة الخنزير "قائلة : هذه المسألة ينبني الحكم فيها على الرأي الشرعي في أثر تَحَوُّل الأعيان وانقلاب الحقائق في بقاء الحكم الشرعي لها من عدمه، وهو ما يعرف بالاستحالة -أي تغيّر الشيء عن طبعه ووصفه-: هل تؤثر في زوال وصف النجاسة عن الأعيان النجسة فتنقلب طاهرة؟ وتابعت : العلماء في مسألة الاستحالة -في غير تحول الخمر إلى خل بنفسها؛ حيث إن هناك إجماعًا على طهارتها حينئذ- على رأيين: فذهب الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية إلى القول بالطهارة بالاستحالة؛ وذلك لانقلاب العين وتغير الحقائق؛ حيث رتب الشرع الشريف وصفَ النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، وقياسا على مسألة الخمر المتخللة، ولنظائر أخرى منها: طهارة دم الغزال بتحوله لمسك، وطهارة العلقة عند تحولها لمضغة. وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا كانت هذه المادة قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى استحالت إليها وأصبحت مادة جلاتينية أو إسفنجية جديدة لا تسمى خنزيرًا ولا يصدق عليها أنها بهيئتها ومكوناتها التي تحولت إليها جزء من الخنزير، فإنه لا مانع شرعاً من استيرادها واستخدامها والتعامل فيها والتداوي بها. وأشارت إلى أنه إذا كانت المادة لا تزال من الناحية الطبيعية يطلق عليها أنها مكوَّن من مكونات الخنزير، فلا يجوز استيرادها ولا استعمالها حينئذ إلاّ في حالة الضرورة، بأن لا يوجد ما يحل محلها من الطاهرات، مع تعرض حياة المريض لخطر الموت أو فقد عضو من الأعضاء أو زيادة المرض أو استمراره أو حدوث عيب فاحش بالجسم إذا لم يوضع له مثل هذا الصمام الذي هذا وصفه، فيحل حينئذ.