قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجوراب—إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، مشيراً إلى أن الأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وأضاف في إجابته على سؤال حول حكم المسح على الجوراب : جمهور العلماء، اشترطوا في الجورب شروط الخف، ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي - أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا. وعليه فالمسح على الجورب الشفاف ممنوع عند الجمهور، جائز عند قليل من العلماء.