لمدة 6 ساعات خطة انقطاع المياه اليوم في محافظة الدقهلية    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    لحظة استيلاء القوات الأمريكية على ناقلة نفط أمام سواحل فنزويلا وترامب: سنحتفظ بالحمولة (فيديو)    مسؤول سعودي: نطالب بخروج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من حضرموت والمهرة    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    خريطة برلمانية جديدة بانتظار حكم «الإدارية العليا» في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة ب"السرقة الصارخة" بعد مصادرة ناقلة نفط في الكاريبي    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    أحمد مراد يعتذر عن تصريحه الأخير المثير للجدل عن فيلم الست    رفض الأسلوب المهين من ضابط وإعطاء مفتاح سيارته له ..وفاة شاب تحت التعذيب بقسم شرطة ثالث المحلة    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى المنيا    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    خالد أبو بكر يشيد بجهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي: سرعة العمل أهم عامل    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من رؤية ابنتيها وإفلاسها.. ما القصة؟    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياط خفض الفائدة    هجوم جوي مكثّف.. أوكرانيا تطلق نحو 300 مسيّرة باتجاه الأراضي الروسية    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حضانة الأطفال بعد الطلاق في منظور الشريعة الإسلامية
نشر في محيط يوم 11 - 10 - 2014

اهتم الإسلام بحضانة الطفل ومن يتولى مسئوليته خصوصًا بعد وفاة أحد والديه أو حصول طلاق بينهما.
وقال علماء الأزهر إن الأم تختص بالحضانة فى فترة الرضاعة وهى الحولين الكاملين، أى سنتين، وهو حق لها، سواء كان المولود ذكرًا أم أنثى، وسواء كانت هى المرضعة له، أم أرضعته مرضعة أخرى، وعلى ذلك لا يحق للأب أن يحرم الأم من ولدها فى هذه المدة، أو يحرم الطفل من أمه، لأن ذلك حقها وحق الطفل فقد جاء فى الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهى أحق بابنها حتى تفطمه»، فلا تحرم منه حتى ولو فسخ النكاح أو الطلاق.
ويقول الشيخ عبدالناصر بليح كبير مفتشين الأوقاف: إن علماء الأزهر أجمعوا على أن جميع بنود قانون حضانة الطفل تتطابق مع ما نادت به الشريعة الإسلامية، وأن المشاحنات والخلافات الأسرية بين المطلقين والمطلقات يدفع ثمنها الأبناء، وأن سن الحضانة المعمول بها حاليًا، وهى 15 سنة للولد، والفتاة حتى الزواج، وهى ما تحقق المصلحة التعليمية والتربوية والنفسية للأبناء.
وأضاف « بليح» ، في تصريحات صحفية أنه لا يجوز فى زمننا هذا أن نأخذ برأى الفقهاء القدامى، لأنه فى هذا الزمن كان هناك نظام تعليم غير الموجود الآن، فكان يستطيع الطفل أن يذهب إلى أمه فى سن السابعة أو التاسعة من عمره، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نص فى السنة النبوية أو القرآن الكريم يحدد سن المحضون، وإنما النص على تحقيق مصلحة الطفل، وأن أى محاولة لتغيير هذا القانون لن يحل المشكلة، وإنما سيعود بالمشكلة كما كانت ويزيدها سوءًا.
وأضاف الداعية الشيخ محمود الأبيدى: أنه يجب أن ننظر بفهم عميق ورؤية ثاقبة إلى ما يحقق مصلحة الابن المحضون التى وردت فى قول الله تعالى: «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده»، وبعض الفقهاء قد ذهب إلى أن سن الحضانة تتراوح ما بين سن 7 للذكور و9 سنوات للأنثى.
وأشار الأبيدى إلى أن هناك اتجاهًا آخر فى الفقه يرى أن سن الحضانة تمتد إلى 15 عامًا، ويمكن أن تمتد لأكثر، وبالنسبة للأنثى إلى أن تتزوج، ولكل من هذين الاتجاهين، وجهته ودليله الذى يعتمد فى الغالب العام على ما يراه من تحقيق مصلحة الصغير، وجلب المصلحة للمحضون قد يغير فتوى العلماء بإقرار السن حسب مقتضى حاله.
وقال د.عبدالله النجار عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر إن مسألة الطفل جنائيًا فى القانون عن جرائمه، تتمثل فى التحديد الزمنى لسن الطفولة التى تبدأ بنهايتها تحديد مرحلة المساءلة الجنائية.
وأضاف النجار فى تصريحات لشبكة الإعلام العربية "محيط": أن الدستور المصرى الجديد وقوانين حقوق الطفل تحدد سن مسألة الطفل جنائيًا بثماني عشرة سنة، وأن الطفل قبل بلوغ تلك السن لا يسأل جنائيًا بالعقوبات السالبة لحريته إلا فى حدود معينة حددها القانون العقوبات المصرى بخمسة عشر عامًا، حتى ولو كانت جناية الطفل مما يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المشدد، ولا يجوز للقاضى أن يتجاوز تلك العقوبة أو يبدلها بما يراه مقومًا لسلوك الطفل مهما بلغ اقتناعه بتشديد العقوبة فى القضية التى يحكم فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.