استعرضت لجنة قضايا المرأة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برئاسة الدكتورة سعاد صالح، وحضور الدكتور محمد الشحات الجندى، أمين عام المجلس، موضوع الحضانة والرؤية والاستضافة. حيث أكدت اللجنة أن حق الحضانة ثابت للأم، أما سن الحضانة فهى مسألة اجتهادية، لكن رأى جمهور الفقهاء أن الحضانة بالنسبة للبنت تسع سنوات، وللابن سبع سنوات. وأوضحت اللجنة أن ما نص عليه القانون من أن مدة الحضانة خمسة عشر سنة فهى فترة طويلة تحرم الأب من حقه فى ممارسة الولاية، وهى ولاية التربية والتأديب والرعاية، أما حق الرؤية فإنه ثابت للطرف غير الحاضن وهو الأب فى الغالب. مشيرة إلى أن مدة ثلاث ساعات المقررة فى القانون الحالى غير كافية. وبالنسبة لحق الاستضافة أكدت اللجنة أن من حق الأب استضافة الطفل قياسا بحقه فى الولاية والرعاية المشتركة، على أن تكون هناك ضمانات تكفل عودة الطفل للأم، ومن حق الأب أن يستضيف الابن أو الابنة وهما فى فترة حضانة الأم، فهذا من مصلحة المحضون، على أن تكون مدة الاستضافة 24 ساعة فى نهاية كل أسبوع بخلاف الأعياد والإجازات الصيفية ويكون من بداية سن خمس سنوات. وعرضت اللجنة مجموعة من التوصيات الخاصة بهذه المسألة وهى: الالتزام بالرجوع إلى السن الذى حدده جمهور الفقهاء للنوعين، وإلزام الأم والأب برعاية المحضون ماديا ومعنويا، ووضع القوانين التى تجرم كل تصرف يصدر من أحدهما ضد مصلحة الطفل وبخاصة فى حالة التلاعب فى إرجاع الطفل بعد الاستضافة، وإلزام الأب كضمان للوفاء بدفع النفقة للصغير، وأن تكون مشروعية الاستضافة أساسا لمصلحة المحضون، وأن يكون الأب هو المكلف وحده بالولاية التعليمية، مع اشتراط علم الأم التام بتصرف الأب إزاء هذه الولاية، ويكون مكان الرؤية متفقا عليه بين الأم والأب، ويكون مناسبا لاقتراب الأب من ابنه أو ابنته وكذلك أقارب الأب، وبعد الانتهاء من سن الحضانة وانتقال المحضون من الأم إلى الأب يلتزم الأب بما سبق من وجوب استضافة الأم للمحضون إعمالا لقاعدة المساواة بين الطرفين.