أكد الدكتور مجدي عاشور - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية - أن المحادثة بين الذكور والإناث الأصل فيها الإباحة كسائر العلاقات السوية بين البشر، والقاعدة الفقهية تقول :" الأصل في الأشياء الإباحة " ، وأن التحريم قد يعرض للشيء المباح ليس في ذاته، بل لما يكتنفه من أمور خارجية تغير الحكم فيه من الإباحة إلى الكراهة أو التحريم ، بل قد تكون المحادثة واجبة إذا ترتب على فواتها ضرر على حياة أحد المتحدثين كما هو الحال بين المريض والطبيب مثلا، وقد تكون مستحبة إذا كانت في تحصيل مصلحة نافعة، كتسهيل قضاء حوائج الناس . وأشار "عاشور" في بيان له إلى أن الإسلام يدعو إلى الأخذ بأساليب الحضارة في كل زمان ومكان ما دام ذلك في خدمة الإنسان الذي هو محور الحضارات ومرتكزها الأصيل، بل ما خلق الله في الكون شيئا إلا لمصلحة الإنسان الذي كرمه في الشرائع كلها، فقال تعالى : (وَسَخَّرَلَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ) . وأضاف أن حكم الشرع في الوسائل ذات الوجهين في الاستعمال لا يتعلق بتلك الوسائل، وإنما يناط بمن يستعملها وهو الإنسان؛ واستخدام الشات سواء بين أفراد الجنس الواحد أو بين الجنسين، فيباح فيما لا ضرر فيه على الأشخاص أو عادات المجتمع وآدابه ونظامه العام، ويحرم إن تسبب في ضرر لكرامة الإنسان وعرضه أو نفسه . وحرمة الوسيلة هنا ليست في ذاتها وإنما لما تسببت فيه من ضرر ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار "