تساءل شاب يعمل في شركة أجنبية يخرج مع أصدقائه في العمل يشربون الخمر، وهو لا يشرب الخمر ولكن يشاركهم فيما يفعلونه عندما يشربون بنخب شخص أو شيء، وهل ذلك يحرم ما بداخل الكوب الخاص بي على الرغم أنه ليس خمرًا. وأجابت أمن الفتوى أن الدين حرم شرب الخمر؛ ودليل حرمتها: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ . وأوضحت أنه لما كان شربها معصية كان الأصل في مجلس شربها أنه معصية أيضًا، وكانت مجالسة شارب الخمر حال شربه محرمة ولو لم يشربها المُجالِس؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ : "وإن لم يشرب معهم؛ لأنه تقرير على المنكر" اه. وأوضحت أنه بخصوص التشبه بشرَبة الخمر في طقوس شربهم لها ومشاركتهم فيها وإن لم يشربها الشخص نفسه، فهو كذلك غير جائز؛ لما أخرجه أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ –رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». وتابعت " نص علماء الإسلام على ذلك صراحة؛ فنقل العراقي في طرح التثريب أنه: "لو تعاطى شرب الماء وهو يعلم أنه ماء،ولكن على صورة استعمال الحرام -كشربه في آنية الخمر في صورة مجلس الشراب صار حرامًا.