أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن عدم رفع الأسماء من قوائم الممنوعين من السفر بعد مرور 3 سنوات على إدراجها دون أن يطلب النائب العام أو القاضي المختص يعد مخالفة للقانون، وقرارا سلبيا باطلا يستوجب الإلغاء. وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة - إن محاكم مجلس الدولة بدرجتيها (القضاء الإداري والإدارية العليا) مختصة ولائيا بالفصل فى الدعاوى التى تطعن على قرار عدم رفع أسماء الممنوعين من السفر. وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن استمرار إدراج الأسماء فى قوائم الممنوعين من السفر دون مبرر، يمثل مساسا بالحرية الشخصية للمدرج أسماؤهم والتى أساسها حرية التنقل والسفر إلى خارج البلاد الأمر الذى يتعين معه أن تقوم إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة برفع تلك الأسماء من هذه القوائم بمجرد انقضاء الثلاث سنوات المشار إليها وان تقاعست عن ذلك فإن مسلكها يكون مشوبا بعدم المشروعية. وكان أحد الأشخاص قد أقام الدعوى وطالب بأحقيته في رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، مختصما فيها النائب العام ووزير الداخلية "بصفتيهما" وطعن فيها على قرار إدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر لأكثر من 3 سنوات.