أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد الخاصة بإعداد القوائم المالية لشركات صناديق الاستثمار وذلك فى ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال من وجوب إعداد القوائم المالية لشركة الصندوق طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بإعدادها. وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن تلك القواعد صدرت بعد أخذ رأى جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية للتأكد من توافقها مع معايير المحاسبة المصرية، وأنها جاءت فى أعقاب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2014 بشأن ضوابط توفيق أوضاع صناديق الإستثمار القائمة في تاريخ العمل باللائحة، والتي تضمنت أنه تلتزم شركات المساهمة المصدرة لصناديق الاستثمار القائمة بأن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة، لكي يصبح الصندوق مع الشركة كيانًا واحدًا في شكل شركة مساهمة لصندوق الاستثمار. ونوه إلى أنه تم إرفاق النماذج الاسترشادية للقوائم المالية بالقرار ، وفقا لبوابة الاهرام . وأضاف سامى أنه بالإضافة لكافة الإفصاحات المطلوبة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، تلتزم شركة الصندوق بأن تفصح في قوائمها المالية السنوية والدورية سواء في صلب القوائم المالية أو في الايضاحات المتممة لها عن الهدف من الصندوق وسياسته الاستثمارية ونوعية المستثمر الذي يخاطبه، ونظام إصدار الوثائق وأسلوب الاكتتاب فيها، وأحكام استردادها في الحالات التي يجوز فيها الإسترداد، وحالات الوقف المؤقت لعملية الاسترداد إضافة إلى إجراءات طرح إصدارات تالية من وثائق الاستثمار بالنسبة للصناديق المغلقة وكذ صافي قيمة أصول الصندوق في تاريخ القوائم المالية من واقع التقييم الدوري الذي تقوم به شركة خدمات الإدارة والتي يحسب علي أساسها قيمة الوثيقة. وكانت التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد أعادت تنظيم نشاط صناديق الاستثمار والتزمت بأن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، الأمر الذى يترتب عليه اكتسابه الشخصية الاعتبارية. وتضمنت نصوصًا واضحة لتوفيق الأوضاع للصناديق القائمة بحيث يكون هناك قواعد موحدة تلتزم بها كافة الصناديق سواء القائمة حاليًا أو تلك التى يتم تأسيسها مستقبلاً.