استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى المرافعة الختامية لدفاع المتهم حبيب العادلي في "محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير . عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. دفع المحامي محمد عبد الفتاح الجندي ب 16 دفع قانوني يستند فيهم لبراءة موكله اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق . وقدم المحامي محمد عبد الفتاح الجندي محامي المتهم الخامس اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في اول مرافعته العزاء لكل من قتل أو استشهد في أحداث يناير وفي كل من اصيب في احداث ارادوا بها الخير وسأل الله ان يجعل ذلك في مثقال حسناتهم . وأوضح : أن المتهم قدم قربانا لأحداث يناير بالرغم من عدم إصداره أوامر لقتل المتظاهرين او للتصدي لهم بالعنف والقوة فان الدفاع لن يشارك في دم الشهداء الابرار الذين قتلوا من أجل البلد ومصلحتها . ودفع ببطلان إجراءات التحقيق والاحالة لعدم حيدة النيابة العامة وللقصور في التحقيقات فضلا عن قيام النيابة بأعمال استدلال ولوقوع إكراه معنوي علي شهود الاثبات مما يبطل شهادتهم . ودفع ببطلان التحقيقات التكميلية و قائمة ادله الثبوت و ذلك لبطلان قرار الندب وانعدامه لبطلان و انعدام تعيين النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله, طبقا للدعوي رقم 3980 لسنه 29 قضائيه و المؤيد بالطعن رقم 654 لسنه 58 ق دائرة رجال القضاء . ودفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته نص المادة 214 من قانون الاجرائات الجنائية لعدم تحديد الجريمه تحديدا نافيا للجهاله مكتفيا بالعموم و الشمول و عدم تحديد زمان و مكان وسبب الاصابه و نسبتها الي محدثها و عدم تحديد نوعيه القوات في ذلك المكان والزمان مما يقطع السببيه بين وفاة المجني عليهم و المتهم الخامس " العادلي" . وقام المحامي بالدفع ببطلان الدليل المستمد من الاحراز لوصول يد العبث اليه وعدم تحريزها بطريقة سليمة فضلا عن تقديمها من احاد الناس وانتفاء المسئولية عن قرار قطع الاتصالات لمشروعية القرار وفقا لنصوص المواد رقم 1 و65 و 67 من القانون رقم 10 لقانون تنظيم الاتصالات فضلا عن حالة الطوارئ المنصوص عليها . دفع بانتفاء جريمة الاشتراك سواء بالاتفاق او التحريض او المساعدة، وانتفاء ظرف سبق الاصرار في حق المتهم الخامس " العادلي "، بانتفاء أركان جريمة القتل بركنيها المادي و المعنوي، بانتفاء أركان جريمة الشروع في القتل والاصابة في حق المتهم، وبانقطاع رابطه السببيه بين اصابه المجني عليهم و وفاتهم و اي فعل من المتهم فضلا عن شيوع الاتهام و دفع بانتفاء ظرف الاقتران في حق المتهم، و توافر حاله الدفاع الشرعي كسبب من اسباب الاباحه، نتفاء الدليل أو القرينة المستمد من تقرير لجنة تقصي الحقائق . ودفع أيضًا بانعدام مسئولية وزير الداخلية الاسبق " العادلي " عن الاحداث التي حدثت من قتل أو إصابه وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 183 لسنه 1952 بشان تعاون القوات المسلحة مع السلطه المدنيه في الحفاظ علي الأمن ولائحته التنفذية الصادر بهما قرار رقم 960 من وزيري الدفاع و الحربيه و التعليمات المستديمة المرفقه بها بتولي القوات المسلحة مسئولية أم البلاد و العباد منذ عصر يوم 28 يناير 2011 و حتي ذلك الوقت لم تكن هنالك وفيات او اصابات بالمتظاهرين و غلت يد وزير الداخلية الأسبق "العادلي" عن ادارة وزارته و تسيير قوات الشرطة أو أيه قوات منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بنزول القوات المسلحه وحظر التجوال ودفع بانتفاء جريه الاتلاف و الخطأ الغير العمدي, وانتفاء جريمة الإضرار بالمال العام .