القاهرة: أيدت محكمة النقض المصرية الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا بحق 6 من المتهمين فى قضية تسريب أوراق أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة بمحافظة المنيا. ورفضت المحكمة الطعن بالنقض المقدم من المتهمين الستة على أحكام إدانتهم، فيما قامت بتصحيح الحكم تصحيحا جزئيا بحق المتهمين السبعة الآخرين . المتهمون الذين أيدت محكمة النقض أحكام الإدانة بحقهم هم عزت خليل منصور "59 عاما" رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة "أبناء الثورة" ببنى مزار بالمنيا "السجن المشدد 15 سنوات"، أيمن ربيع فرج "10 سنوات"، وصلاح خلف عبد الحليم مدير مدرسة المنيا الإعددية بنين وحسن خليفة أحمد خليفة "عقيد شرطة" مدير مركز إصدار البطاقات بالإحوال المدنية بالمنيا ووفاء شاكر إبراهيم وكيلة مدرسة ثانوى زراعى بالمنيا وعزت حليم رياض موظف بمجلس محلى مدينة أبو قرقاص " السجن 7 سنوات"، وتغريم كل منهم 5 آلاف جنيه . وقضت محكمة النقض أيضا بتصحيح الحكم تصحيحا جزئيا بحق اثنين من المتهمين هما ممدوح محمود عبد العزيز موظف بمجلس محلى مدينة أبو قرقاص، وأبو بكر صدقى على السيد "شهرته بكر سكر" طالب بكلية الفنون، لتصبح العقوبة المقضى بها بحقهما السجن المشدد 3 سنوات بدلا من 5 سنوات كانت قد أصدرتها جنايات المنيا بحقهما. كما قضت المحكمة بتصحيح الحكم تصحيحا جزئيا بحق 5 متهمين هم إبراهيم أحمد عبد المجيد طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية، مصطفى خالد مغيمى طالب بكلية الحقوق جامعة بنى سويف، مصطفى عبد الغنى الشيمى موظف بشركة كهرباء شمال الصعيد بالمنيا، عاطف فريد عجبان تاجر دواجن ومقيم ببندر المنيا، محمد أصلان حسنين "صاحب أملاك"، لتصبح العقوبة المقضى بها بحقهم الحبس لمدة سنة مع الشغل بدلا من السجن المشدد 3 سنوات . كانت النيابة العامة قد سبق لها إحالة 19 متهما لمحكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهم الأول فى القضية عزت خليل منصور قيامه بتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وتسليم نماذجها التى بعهدته قبل ساعات من موعد الإمتحان بالمخالفة للقواعد والضوابط الصادرة من جهة عمله فى ذلك الشأن، والإخلال بواجبات الوظيفة بالحصول على ربح ومنفعة من عمل من أعمال الوظيفة بدون وجه حق والتزوير فى محررات رسمية. ونسبت النيابة إلى بقية المتهمين الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى عملية تسريب الامتحانات، وحمل المتهم الأول على الإخلال بواجبات وظيفته وإرتكاب جناية الرشوة والإختلاس المرتبطة بالتزوير فى محررات رسمية، والإضرار العمدى وتربيح الغير وإفشاء الامتحانات .