قال المستشار على عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، إن قانون التحرش الذي قدمته المجلس القومي للمرأة لمجلس الوزراء، بعد أن تسلمته رسمياً رئاسة الجمهورية، له الأولوية القصوى فى مؤسسة الرئاسة حالياً حتى يصدر رسمياً فى أقرب وقت، مؤكداً أن الدستور يعطى الرئيس المؤقت حق إصدار القوانين التي تحتاجها البلاد فوراً، دون الانتظار لانتخاب البرلمان المقبل، مشيراً إلى أن قانون التحرش من القوانين ذات الأولوية القصوى، نظراً لحاجة البلاد لمثل هذا القانون. وأوضح عوض، حول ما إذا كانت هناك قوانين أخرى تعتزم الرئاسة إصدارها خلال الفترة الحالية، أن الرئاسة تدرس كل قانون يعرض عليها، وتتخذ موقفها وفقاً لكل قانون على حدة، ومدى حاجة البلاد له، وما إذا كان يتحمل الانتظار حتى انتخاب مجلس النواب من عدمه. من جانبها، قالت سكينة فؤاد مستشار الرئيس لشئون المرأة، إن رئاسة الجمهورية ستصدر قراراً جمهورياً بقانون التحرش خلال ساعات، بعد أن تسلمته رسمياً، لافتة فى تصريح خاص ل"الوطن" إلى أن القرار الجمهوري سيتضمن إنشاء لجنة "لمكافحة العنف ضد المرأة"، تضم العديد من الجهات الرسمية، بحيث ترشح كل جهة من يمثلها. وأوضحت أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة إضافةً إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، وممثلين عن الأزهر والكنيسة. وأعربت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة، عن اهتمام المجلس البالغ بما أعلنته سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، بأن الرئاسة بصدد إصدار قرار بقانون لمعاقبة مرتكبي جريمة التحرش. وأضافت التلاوى، أن مشروع القانون المطروح للإصدار جاء نتيجة المناقشات التي استمرت 3 أيام فى ورشة عمل مغلقة عقدها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل مع المجلس القومي للمرأة بالعين السخنة، الأسبوع الماضي، وحضرها عدد كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدنى والخبراء القانونيين، وافتتحها وزير العدل، المستشار نيّر عثمان، وجرى عرض أكثر من مشروع قانون، واختيار النص الذى قدمه المجلس القومى للمرأة نظراً لدقته وشموليته، فيما يتعلق بالأركان المادية لجريمة التحرش وتدرج العقوبة وعناصر التشديد، وكذلك لسد النقص التشريعى فيما يتعلق بمثل هذه الجريمة ومواجهة هذه الظاهرة التي بدأت تستشرى فى الشوارع والميادين وتهدد أمن وسلامة المواطن المصرى امرأة كانت أو رجلاً. وجاء نص "قانون التحرش"المقترح كالآتي: كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية فى مكان عام أو خاص، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما. وجاء بالنص أيضًا: إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة، وإذا تعدد الجناة أو اسُتخدمت أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات. كما تضمن النص: إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المشار إليها فى الفقرة الثانية، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وفى حال ارتكاب الفعل المجّرم فى المادة السابقة فى مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجنى عليها بمناسبة العمل، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.