أكدت عدد من المنظمات الحقوقية، اليوم الأحد، إن مواد قانون "حماية الشهود والمبلغين والخبراء" لا يلبي الطموحات المرجوّة منه في دولة عانت من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة، مشيرين إلى أن المشروع المصري المقتضب لا يمثل الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد عن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم. وأطلقت مؤسسة "مصريون بلا حدود للتنمية" ومؤسسة "عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني"، حملة التوقيعات الوطنية حول تعديل قانون حماية الشهود والمبلغين"، مطالبين اللجنة التشريعية بوزارة العدل، بالتعاون مع اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق بإعادة النظر في القانون والأخذ في الاعتبار المطالب التي اجمع عليها الموقعون على هذا البيان. وطالبت المنظمات في بيانهم، أن يقدم نص القانون تعريفًا محددًا للشهود والمبلغين والخبراء، وذلك لضمان تحقيق آليات الحماية اللازمة الواردة بالقانون، كذلك وضع تعريف محدد للجرائم التي ينطوي عليها القانون بما يتضمنه من إجراءات حماية المشمولين بالحماية، أو ذويهم وأقاربهم، وأن يضمن القانون استقلال إدارة الحماية عن الدولة، بحيث تكون "هيئة" مستقلة معنية بالتلقي والتحقيق فى شكاوى الانتقام والتحقيقات غير الملائمة فى شكاوى المبلغين، وألا تكون هذه الهيئة طرفًا في أي من القضايا الخاضعة للتحقيقات، سواء ما يتصل بوقائع فساد، أو انتهاكات لحقوق المحتجزين احتياطيًا أو المسجونين. وشدد البيان على ضرورة أن ينص القانون على دور منظمات المجتمع المدني في تلقي البلاغات والشكاوى، وكذلك النقابات، أو الاتحادات التجارية، أو الجمعيات القانونية أو الإعلام، وذلك فى حالات الخطر العام أو الشخصي الشديد ، وأن يوضح القانون، آليات تقديم البلاغات والشكاوى ، بما يتلاءم والواقع المصري بما يشمله من إجراءات بيروقراطية مركزية فى معظم الجهات الإدارية بالدولة، وتسهيل إجراءات الإبلاغ عن طريق تخصيص الخطوط الساخنة، والمواقع الإلكترونية، سواء للهيئة المزمع إنشاؤها، أو بالإدارات الحكومية المختلفة . كما طالبت المنظمات الحقوقية، بأن يلزم القانون الدولة بإتخاذ إجراءات وقائية مباشرة أو غير مباشرة ضد أية أعمال انتقامية بحق المشمولين بالحماية، وذلك بواسطة تخصيص إعانات صادرة بأمر قضائي للشهود أو المبلغين أو الخبراء، وكذلك أتعاب المحاماة، والتعويض عن المكاسب أو المكانة المفقودة والتعويض عن الألم والمعاناة المترتب عن الإبلاغ عن قضايا فساد أو انتهاكات . وأضافت: "فى إطار السعى نحو ترسيخ وتنفيذ مبادئ الشفافية وحرية تداول المعلومات، يتعين على الدولة الالتزام بنشر معلومات حول الشكاوى والبلاغات بشكل دوري باستثناء البيانات الشخصية للمبلغين والشهود والخبراء، وذلك من خلال الجهات المعنية بتلقي شكاوى المبلغين، أو جهات التحقيق، بما فى ذلك عدد القضايا التي تم تلقيها، والقضايا التي تم رفضها، أو قبولها، أو تم التحقيق فيها، أو لم يتم تأكيدها، وحجم انتشار وقائع الفساد والتجاوزات في القطاعات العامة والخاصة". ومن المنظمات الموقعة علي البيان - مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية و مؤسسة عالم واحد للتنمية و رعاية المجتمع المدني و المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين و البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان و مركز عدالة ومركز مصر جديدة و المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ومركز الوعي العربي للحقوق والقانون. كما وقع علي البيان، معهد القانون للدراسات والتدريب و جمعية أحلام المستقبل وجمعية المركز العربي لحقوق الإنسان وجمعية تنمية المجتمع ورعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ومركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الإنسان وشئون اللاجئين ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة وجمعية الطريق للدعم القانوني ومكافحة الفساد والمؤسسة المصرية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان وجمعية التنمية والبر للخدمات الاجتماعية وجمعية شباب الشرقية للتنمية والاتحاد النوعي لجمعيات رعاية الأسرة والأمومة والطفولة ومركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ومؤسسة سواقي الخير لتنمية المجتمع و جمعية الحلم الجديد والمنظومة الفكرية للمحاماة. ووقع علي البيان أيضا، مركز إنسان حر للحقوق والحريات وجمعية منتدى المرأة العربية العاملة وجمعية ورود صغير للتنمية ومركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان ومركز الدراسات الريفية و منتدى رفاعة الطهطاوي ومعهد الربيع العربي ومؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من اجل التنمية وجمعية العمل الجاد ومؤسسة حقوق النساء أولا . كان مجلس الوزراء، قد وافق في 19 فبراير 2014، على مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، الذي أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل، بالتعاون مع اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.