محافظ الوادي الجديد يتفقد تقدم أعمال إنشاء مدرسة المتفوقين STEM    وزير الشؤون النيابية يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب (تفاصيل)    محافظ الوادي الجديد يعتمد النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية    أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. بكام سبيكة 2.5 جرام؟    تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري    نص القرار الجمهورى بالتجديد ل"حسن عبد الله" محافظًا للبنك المركزى    غزة تنتصر من رفح.. رسائل مصر تكتب الشرعية.. والسلطة الفلسطينية تكسر الحصار    الأردن يدين اقتحام نتنياهو للضفة الغربية ويؤكد دعم الدولة الفلسطينية المستقلة    «أزمة بدون لازمة».. إبراهيم نور الدين ينتقد محمد معروف بسبب طرد محمد هاني أمام فاركو    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    تعديل موعد انطلاق بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد بالمغرب    بحوزتهما كميات ب 3 ملايين جنيه.. «الداخلية» تضبط شخصين ظهرا في فيديو يروجان للمخدرات بالقليوبية    بحضور وزير الثقافة ووكيل الأزهر.. انطلاق حفل تكريم الفائزين في مسابقة (ثقافة بلادي 2) (صور)    من 800 إلى 100 ألف جنيه.. ويجز يحيي حفل مهرجان العلمين الجديدة الجمعة المقبلة (تفاصيل)    يتضمن 20 أغنية.. التفاصيل الكاملة لألبوم هيفاء وهبي الجديد    أسامة السعيد: الموقف المصرى تجاه القضة الفلسطينية راسخ ورفض للتهجير    «أحمديات»: غياب ضمير العشرة    كشف ملابسات قيام سائق "توك توك" بالسير عكس الإتجاه بالإسكندرية    «بيطري قناة السويس» تُطلق برامج دراسات عليا جديدة وتفتح باب التسجيل    رئيس الوزراء يشارك في قمة «تيكاد 9» باليابان    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    إصلاحات شاملة لطريق مصر - أسوان الزراعي الشرقي في إسنا    محافظ المنوفية يترأس مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا ويؤكد دعمه الدائم لقطاع الاستثمار    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    الأعلى للإعلام: انطلاق الدورة التدريبية رقم 61 للصحفيين الأفارقة من 18 دولة    تمكين الشباب.. رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدا»    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    إجراء الفحص الطبي ل907 مواطنين خلال قافلة طبية مجانية بقرية الحنفي ببلطيم    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    هام وعاجل من التعليم قبل بدء الدراسة: توجيهات للمديريات    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    مصرع طفل بالصف الخامس الابتدائى غرقا داخل ترعة المنصورية بأجا    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "بعد أزمته الأخيرة مع الأهلي".. 10 معلومات عن الحكم محمد معروف (صور)    "كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    موقع واللا الإسرائيلي: كاتس سينظر خطة لمشاركة 80 ألف جندي في احتلال غزة    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    حجز المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه في الشرقية    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم الاثنين    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    عاجل- وصول وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني إلى مطار العريش    وزارة التعليم: قبول تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية بشرط مناظرة السن    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مناقشة في نصاب انتخاب رئيس الجمهورية
نشر في محيط يوم 31 - 12 - 2007


مناقشة في نصاب انتخاب رئيس الجمهورية
سعيد الصباح
قرأت في جريدة «السفير»، عدد الجمعة في 30/11/2007 صفحة قضايا وآراء بحثا للمحامي أنطوان أ. سعد، عنوانه: «نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الدستور والقانون المقارن».
حول بعض المسائل المطروحة في هذا البحث، أُبدي الملاحظات التالية:
أولا: يقول الباحث، أنه في حال الأخذ بالرأي القائل بوجوب توافر الثلثين في جلسة الانتخاب الثانية، بعدما تنتهي الجلسة الأولى الى عدم حصول أي مرشح على غالبية الثلثين، فان بامكان المرشح الخاسر في الجلسة الأولى إذا ما انسحب مؤيدوه تعطيل الجلسة الثانية، وهذا ما لا يجوز لئلا نصبح أمام حالة تتسلط فيها الأقلية او تسيطر على الأكثرية، الخ...
يبدو ان الباحث قد التبس عليه نص الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور فجرى الخلط ما بين الدورة والجلسة، إذ ان هذه الفقرة تنص على دورة أولى وثانية وثالثة. ففي الدورة الأولى يشترط حصول المرشح على غالبية ثلثي عدد أعضاء المجلس النيابي وفي الدورات التي تلي على الغالبية المطلقة، وهي (النصف +1) من عدد أعضاء هذا المجلس. فهذه الدورات مهما تعددت تبقى ضمن الجلسة الواحدة التي يتوجب ضمنها اعتماد المعيار ذاته بالنسبة لعدد النواب الذين يتوجب اعتماده في الدورة الأولى. فوحدة الجلسة تقتضي وحدة النصاب.
أما الكلام بأن بامكان المرشح الخاسر تعطيل الجلسة (صح: الدورة) الثانية. فأرى أنه لا مأخذ على امرئ اذا ما استعمل حقا أعطاه إياه الدستور او القوانين المرعية.
أما الحديث عن تسلط الأقلية على الأكثرية لجهة تعطيل النصاب اذا ما اعتمدنا قاعدة أغلبية الثلثين في الجلسة (صح: الدورة) الثانية وما يليها... فهذا مردود عليه بالقول، ان المشترع أراد حماية أقلية وازنة مقدارها الثلث، وفي الوقت عينه وجوب توافر أكثرية ثلثين تحسم نتيجة الاستحقاق لصالحها، في وطن تعددت فيه الأطياف الدينية والمذهبية والإثنية.
أما الخشية من تعطيل «استمرارية المرفق العامة»، فيتوجب والحالة هذه ان تدفع نحو التوافق، لا نحو خيار يدفع البلاد الى الفتنة في ظل استقطاب طائفي ومذهبي لا سابق لهما في لبنان؟!.
ثانيا: أورد الباحث ما قررته هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل في اجتماع مشترك بتاريخ 5/5/1976 بأن النصاب الذي اشترط المشترع توافره في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا أعضاء المجلس على الأقل وهو العدد ذاته الذي يتوجب ان يناله المرشح في الدورة الأولى.
وبعد تزايد عدد النواب المتوفين قرر مجلس النواب في 29/5/,1980 ان الغالبية المطلقة تعني الغالبية محسوبة على أساس عدد النواب الأحياء.
وقد تم التأكيد على هذا الرأي في اجتماع مشترك لهيئة مكتب المجلس ولجنتي الادارة والعدل والنظام الداخلي بتاريخ 16/8/1982 إذ تم التأكيد في هذا الاجتماع على وجوب حضور أكثرية الثلثين في الجلسة الأولى التي تعقد لهذه الغاية، على ان يكتفى بالغالبية المطلقة في الاجتماعات والدورات التالية».
لي حول هذا الطرح الملاحظات التالية:
1 إن القرار الصادر عن الاجتماع المشترك بتاريخ 5/5/1976 يتطابق مع نص الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور حول انتخاب «رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى» و«بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي».
2 أما القرار الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 29/5/1980 القاضي باعتبار الغالبية المطلقة تعني الغالبية محسوبة على أساس عدد النواب الأحياء، وما تم البناء عليه في «الاجتماع المشترك» بتاريخ 16/8/1982 من اعتبار غالبية الثلثين في الدورة الأولى محسوبة على أساس عدد النواب الأحياء، يعتبران مخالفين لنص الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور التي اعتبرت «غالبية الثلثين» و«الغالبية المطلقة» محسوبتين على أساس عدد أعضاء مجلس النواب، ويومها كان 99 نائبا.
قد يقول قائل، ان هناك ظرفا استثنائيا استوجب صدور هذين القرارين، وهو نقصان عدد أعضاء مجلس النواب بالوفاة، واستحالة اجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة، في ظل حوادث دامية ضربت الوطن حيث تم التمديد لمجلس النواب. نعم، هناك «ظروف استثنائية» مرت بالوطن، استحال معها اجراء انتخابات عامة وفرعية، وكان بالامكان والحالة هذه إصدار قانون دستوري يلحظ هذا الوضع الاستثنائي، فالدستور لا يعدل او يفسر إلا بقانون دستوري.
3 إن عدم توافر نصاب الثلثين في جلسة الانتخاب الرئاسية ليس فقط خروجا على نص الدستور، بل هو أيضا تجاوز لأول معطيات المنطق. إذ ان عدم توافر ثلثي أعضاء المجلس يحول أصلا دون انعقاد الجلسة، وبالتالي دون انتخاب رئيس للجمهورية. كما صرح الرئيس كامل الأسعد للصحف الصادرة في 18/1/.2007
وكما هو معلوم للجميع فإن الرئيس كامل الأسعد هو الذي ترأس جلسات انتخاب الرؤساء شارل حلو وبشير وأمين الجميل والياس سركيس، وهو الذي تمسك في أصعب الظروف بنصاب الثلثين كشرط ضروري لانعقاد الدورة الأولى.
وأهل مكة أدرى بشعابها.
ثالثا: يعتبر الباحث أنه من الضروري اعتماد التفسير القائل بأن النصاب يتوافر لانتخاب الرئيس فيما لو حضر ثلثا أعضاء المجلس في الدورة الأولى هو نفسه الذي يقتضى اعتماده حين تجري الدورة الثانية، وبالتالي، ونظرا لعدم تحديد النصاب صراحة في المادة ,49 كما في المواد 60 و70 و77 و79 من الدستور، يطبق نص المادة 34 منه، والمتعلقة بالنصاب العادي الضروري لجلسات التشريع واتخاذ القرارات.
وأن بشاره منسّى رأى بناء على استشارة د. إدمون رباط بتاريخ 16/9/1978 أن اجتماع مجلس النواب الحكمي له مدلولات متعددة أهمها تفادي الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية دون أي اعتبار لتحديد نصاب جلسة الانتخاب خلافا لما هو الأمر في الظروف العادية، وهذا الحرص يترجم مبدأ دستوريا يعلو ولا يعلى عليه، وهو استمرارية مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية!!!.
بعدها يقوم الباحث بجولة يتطرق فيها الى دساتير العديد من الدول حول النصاب المتوجب توافره لانتخاب رئيس البلاد. في السجال مع هذا الطرح أود القول:
1 متى سلمنا بأن الفقرة الثالثة من المادة 49 تفترض حضور ثلثي عدد الأحياء من النواب، فانه لا يمكن الانتقال الى الدورة الثانية من عملية الانتخاب، ويكفي هذا الطرح لتلافي الخوض في مسألة النصاب في الدورة الثانية، فعدم توافر النصاب في الأولى يحجب امكانية حصول أي دورة لاحقة.
2 التذرع ب «الظروف الاستثنائية» خلافا لما هو الأمر في «الظروف العادية» من أجل عقد جلسة انتخاب الرئيس «دون أي اعتبار للنصاب» هو كلام بمنتهى الغرابة والخطورة، وهو يشكل دعوة صريحة لخرق الدستور وتعطيل العمل بأحكامه، ودعوة الى ضرب القواعد الأساسية للانتظام العام!!.
وهذا الطرح يبيح لأي طرف متسلط على بعض المرافق العامة دعوة عدد من النواب الموالين له لانتخاب رئيس من مشربه!!. وأود الاشارة هنا الى أن الخبير الدستوري والقانوني الوزير والنائب الأسبق الدكتور حسن الرفاعي، وباسم «الظروف الراهنة» أوجب على النواب حضور جلسة الانتخاب، وإلا كان امتناعهم محاولة للتعطيل، وإذ ذاك تطبق «نظرية الظروف الراهنة» التي تسمح بانتخاب الرئيس بنصاب (النصف +1)!!.
فهل باسم «الظروف» التي يسمونها تارة «استثنائية» وطورا «راهنة» تباح مخالفة الدستور؟ وهل أن التذرع باسم «الضرورات» و«الظروف الطارئة» و«الظروف الاستثنائية» يبرر البعض خرق الدستور، ليس من أجل السلامة العامة، بل من أجل إيقاع الشقاق بين اللبنانيين.
ويبدو ان الذين نادوا بهذه الفكرة هم أنفسهم غير مقتنعين فيها، تماما كقصة صاحبنا المرحوم جحا، يوم قال للناس أن عرسا قد قام في القرية، فركض القوم بقصد الحصول على الهدايا، وعندما شاهدهم يتدافقون، راح يجاريهم بما هم فاعلون، وخاطب نفسه بالقول: «لو لم يكن هناك من عرس لما هرول الناس إليه!!».
على كل حال، فان الغالبية الكبرى لأطياف الموالاة قد وضعت جانبا فكرة انتخاب رئيس الجمهورية ب (النصف +1). والظاهر، أن القوى السياسية اللبنانية منصرفة الى حوار وفاقي من أجل الرئاسة الأولى، يبدو ان المواطن اللبناني أصبح ينظر الى حكايته، كقصة «إبريق الزيت»!!
رابعا: القول بأن النائب ملزم بحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وإلا اتهم بتعطيل مؤسسات الدولة، فمردود عليه بالقول، ان للنائب الحق بالحضور، وكذلك يملك كامل الحق بالغياب، فأصول اللعبة الديموقراطية تسمح له بذلك، كما أعطي الحق بالاقتراع لمن يراه مناسبا من المرشحين، او أن يمتنع عن التصويت عند الحضور الى مجلس النواب، ما دام لا يوجد نص دستوري او قانوني يفرض عليه واجب الحضور، كما أن للناخب ملء الحق بأن يشارك في العملية الانتخابية او ان يقاطعها.
ونصيحة أخيرة، ألا وهي ضرورة قراءة الدراسة القيمة التي خطها يراع الفقيه الدستوري والقانوني النائب الدكتور بهيج طبارة وعنوانها: «نصاب الثلثين».
قراءة هادئة لنص المادة 49 (تراجع جريدة «السفير» عدد الخميس 7/6/2007 العدد 10717). ففيها تحليل عميق وعرض لآراء الحقوقين الكبار أمثال د. انطوان بارود والأستاذ أنور الخطيب ود. ادمون رباط والرئيس عبدو عويدات.
عن صحيفة السفير اللبنانية
31/12/2007


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.