السؤال: هل يجوز أداء الفوائت من صلاة وصيام عن المتوفي.. سواء أوصي بذلك.. أم لم يوص به؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نصار وكيل وزارة الاوقاف السابق: الصيام يقضي عن الميت بنص الحديث "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" او يطعم عنه كما قال بعض الفقهاء. اما الصلوات المفروضة التي فاتته فلا يجوز قضاؤها عنه مطلقا. ولكن يمكن ان يصلي له لا عنه. بمعني ان يصلي انسان ركعتين مثلا لله. ويهدي ثوابهما للميت. ولا دخل للوصية وعدمها في ذلك. فالصوم لابد من قضائه او الاطعام عنه. اما الصلاة فلا تقضي عنه ابدا. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.