السؤال: هل يجوز للأب أو الأم تخصيص بعض الأولاد بعطية أو هبة دون الآخرين مع العلم بأنهم جميعا ورثة؟ ** يجيب الشيخ محفوظ المداح مدير التوجيه بالغربية: علي الأبناء طاعة أبيهم وألا يعصونه في معروف. وواجب الأب نحو أبنائه الإحسان إليهم بتأديبهم والعدل بينهم في العطية ثم إن تفضيل الأب أو الأم بعض الأولاد بعطية دون الآخرين بدون سبب شرعي إضرار بهم وقطيعة للرحم وقد اختلف الفقهاء في التسوية بين الأولاد في العطية فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلي أن التسوية بين الأولاد في العطية مستحبة وقالوا إن أبابكر فضل أم المؤمنين علي غيرها من أولاده في العطية. وفضل عمر ابنه عاصما بشيء من العطية علي غيره من الأولاد كما استدلوا أيضا بما جاء في بعض روايات حديث النعمان وفيه "فأشهد علي هذا غيري". وذهب الحنابلة وأبويوسف من الحنفية وهو قول ابن المبارك وطاووس ورواية عن الإمام مالك إلي وجوب التسوية بين الأولاد في العطية أو الهبة. وإن خص البعض بعطية دون الآخرين بدون مبرر شرعي آثم. ورد في حديث النعمان بن بشير وفيه "لا تشهدني علي جور" والراجح يجوز تفضيل بعض الأولاد أو البنات من قبل الأب أو الأم في العطية إذا كان هناك مبرر شرعي يستدعي التفضيل قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم لمعني يقتضي لحاجة أو زمانة "مرض مزمن أو عمي أو كثرة عيال أو كون أحد الأولاد له دخل في تكوين الثروة. فلا مانع من ذلك". المصدر: جريدة "المساء" المصرية.