السؤال: ما حكم الدين في اختلاف نية المأموم والامام في الصلاة؟ *** يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور أحمد محمود كريمة - استاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر - يقول: اتفق الفقهاء علي جواز افتداء المتنفل بالمفترض. واختلفوا في جواز الافتداء المفترض بالمتنفل فذهب الشافعي وأحمد في رواية وبعض أهل العلم إلي جواز ذلك مستدلين بدليل المنقول والمعقول: فأما دليل المنقول ما روي عن جابر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه - كان يصلي مع رسول الله- صلي الله عليه وسلم - العشاء ثم يرجع إلي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة أخرجه البخاري ومسلم. وجه الدلالة: أن صلاة معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت فرضا. وعلي هذا تكون صلاته في قومه نافلة وقد أمهم. فيصح إذن افتداء المفترض بالمتنفل. وما روي أن رسول الله قال "إذا جئت إلي الصلاة فوجدت الناس فصل بهم. وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. واما دليل المعقول فمنه: اذا صحت صلاة فريضة خلف نافلة لخبر معاذ فصلاة النافلة خلف فريضة أخري من باب أولي. وعلي هذا لا تأثير لاختلاف النية علي حسب ما ذكر. وهذا هو الراجح لقوة دليله وتحقيقه مصلحة شرعية معتبرة. "والله أعلم" المصدر:جريدة " الجمهورية" المصرية.