السؤال: بعض شركات التصدير والاستيراد تتعامل بالرشوة في قضاء مصالحها. فما حكم العمل بها؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: الرشوة من الآفات التي تفشت في المجتمع وهي محرمة بإجماع المسلمين وهي تذهب البركة من البيوت والأعمال والأبناء وتسبب الأمراض. قال النبي صلي الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما" والرائش يعني الذي يمشي بينهما رواه الترمذي وغيره. أما عن حكم العمل في هذه الشركات فإن لم يشارك في شيء يتصل بالرشوة أو غيرها من المحرمات فلا يحرم العمل. والرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان الي غيره ليغتصب به حقاً ليس له ويجوز دفع المال للموظف اذا كان من باب استخراج الحق اذا لم يمكن استخراجه إلا به ولا يمكن الوصول الي الحق بدونه. ولا يجوز للآخذ أخذه. فهو محرم عليه فليحذر غضب الله تعالي. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.