قام أ.د / عبد الفتاح ادريس – استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة و القانون جامعة الازهربالرد على الفتاوى التالية عبر السطور الآتية: س1 : فتوى بعنوان " التبرع للمشروع مؤسسة لكل قرية فقيرة جائز بلا خلاف " : تعلن جمعية الاورمان عن مشروع لها بعنوان مؤسسة لكل قرية فقيرة تقوم من خلاله بتلقى التبرعات لتنمية اكثر قرى الصعيد فقرا فما راى الشرع فى هذا الموضوع وما ثواب من شارك فيه بجزء من التبرعات ؟ ج : قال الله تعالى : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" وقال الرسول صلى الله عليه و سلم : " ان الله عز وجل قسم الزكاه فلم يوكل امرها الى نبى ولا الى غيره فأعطو كل ذى حق حقه" وفى واقعة السؤال فان كانت هذه الاموال من الزكوات المفروضة فيجب ذهابها الى الفقراء او المساكين او الغارمين فى قضاء حوائجهم المعيشية والحياتية من غذاء و كساء و دواء وسداد دين او بناء مسكن لائق وهذا كله جائز ولا خلاف عليه اما المرافق العامه كانارة وبناء الطرق وما اشبه فهذا يدخل فى مصرف " فى سبيل الله" . س2 : من بين الانشطة الخيرية .. نشاط مساعدة الفتيات اليتيمات غير القادرات المقبلات على الزواج بتكلفة الجهاز فما اجر المتبرع للمساعدة فى زواج اليتيمات ؟ ج : الفتاه الى فقدت عائلها من والد او معيل ولا تجد مالا ييسر لها اتمام الزواج فهى احق ان تعطى من التبرعات والصدقات وتقديم يد العون لها لمساعدتها على الزواج والعمل على تيسير امر زواجها ، فاعله مأجور وقد روى عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :" ثلاث حق على الله ان يعينهم : المجاهد فى سبيل الله ، والناكح يريد ان يستعف و المكاتب يريد الاداء " . س3: ما الفرق بين الكفالة والتبنى ؟ ج: الكفالة مفهومها شامل لكل انواع المواساه والترضية و الرعاية ، فمنهما كفالة الصغير بالانفاق و التربية و رعاية شئونه كما كفل سيدنا زكريا عليه السلام سيدتنا مريم عليها السلام وكفالة عبد المطلب ومن بعده ابوطالب للرسول عليه الصلاه و السلام وكفالة اليتيم بالانفاق والتبرع فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " انا وكافل اليتيم فى الجنه" ويمتد مفهوم الكفالة على طلاب العلم ومرضى فقراء و مواساه مستورين لا يسألون الناس الحافا وكفالة معسورين .اما التبنى وهو الحاق نسب لقيت او مجهول النسب بشخص فهذا محرم شرعا لقول الله تعالى " ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم فى الدين ومواليكم " .