تقدم صفوت الجابرى المرشح على قائمة التحالف الديمقراطى بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية بتظلم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات مطالباً إعلان فوزه بالقائمة مبرراً طلبه بأنه الممثل الوحيد عن الفلاحين بالقائمة. وأوضح أسامة صدقى المحامى رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف العام للثورة ومقدم التظلم أن الدستور ينص على تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50 % موضحاً أن الجابرى هو الممثل الوحيد عن الفلاحين بالقائمة وطبقاً للقائمة النسبية فكان لابد من نسبية التمثيل بين الفئات والعمال والفلاحين وهو ما يحتم فوز الجابرى.
وكانت نتائج الانتخابات الجارية قد اسفرت حتى الآن ( المرحلة الاولي ) عن فوز قائمة التحالف الديمقراطى ب 162.800 صوت تقريباً فوز قائمة حزب النور ب 59.190 صوت تقريباً فوز قائمة حزب الوفد الجديد ب 59.890 صوت تقريباً فوز قائمة الكتلة المصرية ب 73.000 صوت تقريباً فوز قائمة الثورة المستمرة ب 14.000 صوت تقريباً * وحيث ان تلك القوائم تضم فيمن تضم عمالاً وفلاحين وفئات اى انها امتدت بما هو مشترط وفقاً للقواعد والأسس التى وضعتها اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة سيادتكم . * وحيث ان هذه النتائج المبدئية تسفر بما لا شك عن شكل مجلس الشعب المصرى بنسبة 50 % عمال وفلاحين على الاقل وحيث أن الاعلان الدستورى اشترط ذلك تنكبا لما كان، الامر الذى كان عليه فى دستور البلاد 1971 قبل تعطيل العمل به فى 20/3/2011. وحيث ان مقدم هذا الطلب من الحائزين لصفة الفلاح وحيث خلا نص الدستور المصرى السابق والاعلان الدستورى الحالى عن تحديد القواعد والاسس التى تكفل عدالة ومساواة بين الحائزين بصفة العمال وصفة الفلاحين. * وحيث ان المبدأ القانونى الذى ينص على انه لا اجتهاد مع نص لا يجوز تطبيقه فى تلك الحالة تاسيسا على عدم وجود سمة اسس يرتكن اليها فى تحديد عدالة التمثيل فى مجلس الشعب المصرى 2011 بين العمال والفلاحين. ومن ثم فإن قواعد العرف هى التى سيتم إعمالها فى تلك الحالة ونظراً لأن نظام القوائم المغلقة الممزوج بالنظام الفردى يتم العمل بها لأول مرة فى تاريخ الانتخابات المصرية الحالية ومن ثم فلن تصلح قواعد العرف لكى يتم إعمالها حيث لا يوجد عرف مستقر جرى العمل عليه مسبقاً . * ومن ثم وبالعودة للقانون المدنى وهو الذى نرتكن اليه وكذلك قواعد الاعلان الدستورى الصادر فى 19/3/2011 وماتلاه من مراسيم بقوانين قد خلت تماماً من وضع اسس لكى لا يفتئت العمال على الفلاحين . * ونظراً لإن القانون المدنى قد قرر انه فى حالة عدم وجود نص قانونى سيتم اعمال قواعد العرف فإن لم يوجد عرف فإن قواعد العدالة هى التى يتم إعمالها فى تلك الحالة . وهذا هو نص القانون المدنى المادة ( 1 ) . ومن ثم فإن المجال يكون مفتوحاً أمام قواعد العدالة واجتهادات الفقهاء وعليه فإنه بإنزال هذه القواعد على حالة مقدم الطلب.