تقدم اليوم رمسيس النجار المحامى بدعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الاحوال المدنية امام مجلس الدولة مطالبا بمساواة شهادة البابا بشهادة شيخ الازهر 0 ب قول النجار فى دعواه ان موكلته عواطف توفيق محمد خالد ولدت من أبوين يدينان بالديانة المسيحية المعترف بها فى مصر وأنها ديانة سماوية . وبتاريخ 11/10/2006 أشهرت الطاعنة إسلامها وإستخرجت شهادة من الأزهر الشريف تفيد ذلك وتقدمت بها إلى مصلحة الأحوال المدنية لتعديل ديانتها في هويتها الشخصية ( الرقم القومي ) من المسيحية إلى الإسلام ، وقامت مصلحة الأحوال المدنية رئاسة المطعون ضده الثالث بصفته بتنفيذ ما جاء بصلب تلك الشهادة دون مهاودة أو تأخير . وبتاريخ 24/3/2008 تقدمت الطالبة إلى المطعون ضده الرابع بصفته وحال كونها إبنة من أبناء الطائفة الآرثوذكسية مقرة بعدولها عن إشهار الإسلام وعودتها إلى ديانتها الأصلية وهي المسيحية ، وبعد أن أجريت عليها مراسيم العودة والطقوس الكنسية أُعطيت لها شهادة بذلك ممهورة بخاتم الطائفة معتمدة من المطعون ضده الثاني بصفته بصحة ما جاء بها . تقدمت الطالبة إلى المطعون ضده الثالث بصفته ليقوم بدوره الإداري بتنفيذ ما جاء بها ونفاذ مفعولها قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة هويتها بالديانة التي كانت عليها من أصل ، وطبقاً للشهادة الممهورة بخاتم الدولة تمشياً مع مبدأ المساواة وإعتماد صفة مصدر تلك الشهادة أسوة بالشهادة الأولى ( شهادة فضيلة شيخ الأزهر) إلا أنها فوجئت بأن الجهة الإدارية رئاسة المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما لم يبالا بتلك الشهادة ولم يعترفا بها بل رُدت إليها أوراقها دون أن يكون حتى هناك قرار شافٍ وافٍ يشعر المواطن بمواطنته ويعطي له حق السؤال عن السبب .....ولذا فانها تطعن على القرار لما شبه من اخطاء تمثلت فى مخالفة الدستور خاصة نص المادة3 " السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور ومخالفة الاحكام القضائبة وطبقاً لأحكام الدستور المصرى عهد الدولة مع مواطنيها وأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا السالف ذكرها فنجد أن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصون ومبدأ المساواة ما بين الأفراد مكفول بالدستور وبالتطبيق على موضوع الطعن الماثل فنجد أن الطاعنة تقدمت بشهادة عودة مُصدق عليها من مديرية أمن القاهرة تحت رقم 131437 بتاريخ 31/7/2008 ثابت بها عودتها الى الديانة المسيحية التى ولدت عليها ومذيلة بتوقيع المطعون ضده الرابع بصفته ( قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث بصفته ) حال كونه يحمل وظيفة عمومية منبثقة من القانون رقم 20 لسنة 1971 الصادر بشأنه القرار الجمهوري المقرر لإرادة الشعب المسيحي بعد إجراء القرعة الهيكلية بتأييد رغبة الجماهير المسيحية بتجليس قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك للأقباط الآرثوذكس وبذا تكون رئاسة الجمهورية قد كشفت عن تجليس الأنبا / شنودة الثالث بطريركاً للأقباط الأرثوذكس ومن ثم أصبحت صفته الرئيس الديني لطائفة الأقباط الآرثوذكس . وبذلك القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية بصفته تكون قد تساوت الصفات لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ جامع الأزهر ، وكذا قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث " المطعون ضده الرابع ". فإن كنا في دولة المؤسسات والديمقراطية والمساواة فإن الشهادة الصادرة من البطريركية لأولادها الذين سبق لهم أن أشهروا إسلامهم ثم عادوا إلى مسيحيتهم رئاسة المطعون ضده الرابع ( قداسة الأنبا شنودة الثالث ) وجب إعمالها دون بحث أو تنقيب ، وإن كنا نتكلم في قرارات جمهورية صادرة من ذات مصدرها ( السيد / رئيس الجمهورية بصفته ) فإن تلك القرارات لها القوة التنفيذية مادام لم يطعن عليها بثمة مطعن . نجد شهادة الإشهار الصادرة بتاريخ 16/8/2009 ومكتوب أعلاها يعمل بها صاحبها لإستخراج بطاقة الرقم القومى وطبقاً لذلك فنجد التفرقة الواضحة ما بين المواطنين على أساس الدين لأن المواطن عندما يشهر إسلامه يكون الباب مفتوح له لتغيير كافة أوراقه بموجب إشهار الإسلام أما المواطن عندما يعود إلى الديانة المسيحية " الديانة الأصلية له " ويحصل على الشهادة من الجهة المختصة يُرفَض أن يعامل كمواطن طبقاً للدستور بل يعامل كمنبوذ ومرفوض من قبل الإدارية بالمخالفة لنص المادة (40 ) من الدستور الذى يحق للطاعن الطعن على ذلك القرار السلبى متمسكاً بتلك المادة ( 40 ) من الدستور والمطالبة بالمساواه . وطلب النجار وقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من الجهة الإدارية بالإمتناع عن إعتماد شهادة العودة الصادرة من الرئيس الديني في هوية الطاعنة إلى الطائفة القبطية الأرثوذكسية وإلزام الجهة الإدارية بإعتماد شهادة العودة إلى الديانة المسيحية الصادرة للطاعنة لمصلحة أفراد طائفتها القبطية الآرثوذكسية مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة