جامعة أسيوط تطلق الموسم العاشر لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي 2025    استعلم الآن عن مخالفات المرور برقم اللوحة عبر الموقع الرسمي بخطوات بسيطة    مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتطوير أنظمة الرعاية الصحية بالبلدين وتحسين جودة الخدمات الطبية    محطة شبكة الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية هزة أرضية غرب قبرص، اليوم الأربعاء، الساعة 4 و23 دقيقة بالتوقيت المحلي.    Twitter بث المباشر مجانًا مباراة تونس وموريتانيا مجانًا    فيديو.. الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر: تصل إلى رعدية ببعض المناطق    المتحف المصري الكبير: الحجز متاح للمصريين والأجانب دون تفرقة.. ولا صحة لتحديد نسب للدخول    الزمالك يسعى لإنهاء إجراءات إقامة اللاعبين الأجانب قبل السفر لجنوب أفريقيا    مواعيد مباريات ملحق إفريقيا المؤهل لكأس العالم 2026.. والقنوات الناقلة    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    هميلي: قلبي اختار مصر.. وتحقق حلمي بعرض «اغتراب» بمهرجان القاهرة السينمائي    بطريقة طريفة.. أسماء جلال تحسم جدل ارتباطها بعمرو دياب    وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي يعقد لقاءات رفيعة المستوى في القاهرة    ستاندرد بنك يعلن الافتتاح الرسمى لمكتبه التمثيلى فى مصر    وزير الاستثمار: مصر ضمن أفضل 50 اقتصاداً فى العالم من حيث الأداء والاستقرار    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    العناية الإلهية أنقذت سكانه.. النيابة تطلب تحريات انهيار عقار من 8 طوابق بحي جمرك الإسكندرية    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    أمم أفريقيا سر بقاء أحمد عبد الرؤوف في قيادة الزمالك    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    وكيل الأزهر في احتفالية تخرج الطلاب الوافدين: الأزهر سيظل بيتا جامعا لأبناء الأمة من شتى بقاع الأرض    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    أخبار مصر: انهيار عقار من 8 طوابق بالإسكندرية، الحصر العددي لأصوات المرشحين بالمحافظات، قرار من النيابة ضد سائق إسماعيل الليثي    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبطية تطالب بمساواة شهادة البابا شنودة بشهادة شيخ الازهر
نشر في مصر الجديدة يوم 01 - 11 - 2009

تقدم اليوم رمسيس النجار المحامى بدعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الاحوال المدنية امام مجلس الدولة مطالبا بمساواة شهادة البابا بشهادة شيخ الازهر 0
ب
قول النجار فى دعواه ان موكلته عواطف توفيق محمد خالد ولدت من أبوين يدينان بالديانة المسيحية المعترف بها فى مصر وأنها ديانة سماوية .
وبتاريخ 11/10/2006 أشهرت الطاعنة إسلامها وإستخرجت شهادة من الأزهر الشريف تفيد ذلك وتقدمت بها إلى مصلحة الأحوال المدنية لتعديل ديانتها في هويتها الشخصية ( الرقم القومي ) من المسيحية إلى الإسلام ، وقامت مصلحة الأحوال المدنية رئاسة المطعون ضده الثالث بصفته بتنفيذ ما جاء بصلب تلك الشهادة دون مهاودة أو تأخير .
وبتاريخ 24/3/2008 تقدمت الطالبة إلى المطعون ضده الرابع بصفته وحال كونها إبنة من أبناء الطائفة الآرثوذكسية مقرة بعدولها عن إشهار الإسلام وعودتها إلى ديانتها الأصلية وهي المسيحية ، وبعد أن أجريت عليها مراسيم العودة والطقوس الكنسية أُعطيت لها شهادة بذلك ممهورة بخاتم الطائفة معتمدة من المطعون ضده الثاني بصفته بصحة ما جاء بها .
تقدمت الطالبة إلى المطعون ضده الثالث بصفته ليقوم بدوره الإداري بتنفيذ ما جاء بها ونفاذ مفعولها قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة هويتها بالديانة التي كانت عليها من أصل ، وطبقاً للشهادة الممهورة بخاتم الدولة تمشياً مع مبدأ المساواة وإعتماد صفة مصدر تلك الشهادة أسوة بالشهادة الأولى ( شهادة فضيلة شيخ الأزهر) إلا أنها فوجئت بأن الجهة الإدارية رئاسة المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما لم يبالا بتلك الشهادة ولم يعترفا بها بل رُدت إليها أوراقها دون أن يكون حتى هناك قرار شافٍ وافٍ يشعر المواطن بمواطنته ويعطي له حق السؤال عن السبب .....ولذا فانها تطعن على القرار لما شبه من اخطاء تمثلت فى مخالفة الدستور خاصة نص المادة3 " السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور ومخالفة الاحكام القضائبة
وطبقاً لأحكام الدستور المصرى عهد الدولة مع مواطنيها وأحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا السالف ذكرها فنجد أن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصون ومبدأ المساواة ما بين الأفراد مكفول بالدستور
وبالتطبيق على موضوع الطعن الماثل فنجد أن الطاعنة تقدمت بشهادة عودة مُصدق عليها من مديرية أمن القاهرة تحت رقم 131437 بتاريخ 31/7/2008 ثابت بها عودتها الى الديانة المسيحية التى ولدت عليها ومذيلة بتوقيع المطعون ضده الرابع بصفته ( قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث بصفته ) حال كونه يحمل وظيفة عمومية منبثقة من القانون رقم 20 لسنة 1971 الصادر بشأنه القرار الجمهوري المقرر لإرادة الشعب المسيحي بعد إجراء القرعة الهيكلية بتأييد رغبة الجماهير المسيحية بتجليس قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك للأقباط الآرثوذكس وبذا تكون رئاسة الجمهورية قد كشفت عن تجليس الأنبا / شنودة الثالث بطريركاً للأقباط الأرثوذكس ومن ثم أصبحت صفته الرئيس الديني لطائفة الأقباط الآرثوذكس .
وبذلك القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية بصفته تكون قد تساوت الصفات لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ جامع الأزهر ، وكذا قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث " المطعون ضده الرابع ".
فإن كنا في دولة المؤسسات والديمقراطية والمساواة فإن الشهادة الصادرة من البطريركية لأولادها الذين سبق لهم أن أشهروا إسلامهم ثم عادوا إلى مسيحيتهم رئاسة المطعون ضده الرابع ( قداسة الأنبا شنودة الثالث ) وجب إعمالها دون بحث أو تنقيب ، وإن كنا نتكلم في قرارات جمهورية صادرة من ذات مصدرها ( السيد / رئيس الجمهورية بصفته ) فإن تلك القرارات لها القوة التنفيذية مادام لم يطعن عليها بثمة مطعن .
نجد شهادة الإشهار الصادرة بتاريخ 16/8/2009 ومكتوب أعلاها يعمل بها صاحبها لإستخراج بطاقة الرقم القومى وطبقاً لذلك فنجد التفرقة الواضحة ما بين المواطنين على أساس الدين لأن المواطن عندما يشهر إسلامه يكون الباب مفتوح له لتغيير كافة أوراقه بموجب إشهار الإسلام أما المواطن عندما يعود إلى الديانة المسيحية " الديانة الأصلية له " ويحصل على الشهادة من الجهة المختصة يُرفَض أن يعامل كمواطن طبقاً للدستور بل يعامل كمنبوذ ومرفوض من قبل الإدارية بالمخالفة لنص المادة (40 ) من الدستور الذى يحق للطاعن الطعن على ذلك القرار السلبى متمسكاً بتلك المادة ( 40 ) من الدستور والمطالبة بالمساواه .
وطلب النجار وقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من الجهة الإدارية بالإمتناع عن إعتماد شهادة العودة الصادرة من الرئيس الديني في هوية الطاعنة إلى الطائفة القبطية الأرثوذكسية وإلزام الجهة الإدارية بإعتماد شهادة العودة إلى الديانة المسيحية الصادرة للطاعنة لمصلحة أفراد طائفتها القبطية الآرثوذكسية مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.