قرر مجمع البحوث الاسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد محمد الطيب شيخ الازهر أن تكون الولاية التعليمية على الصغير للاب ، حيث استعرض المجمع الأبحاث المقدمة من الأعضاء وتم تدراس الأمر إلي أن تم الانتهاء إلي أن الولاية على الصغير تكون للأب سواء كانت ولاية على النفس وهي الإشراف على شئون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ و تأديب وتعليم وتزويج وتطبيب ،و الولاية على المال وهي الإشراف على شئون القاصر المالية من حفظ المال و إبرام العقود وسائر التصرفات المتعلقة بالمال. و رأي المجمع أن منح الوالد حق الولاية التعليمية ليست حقا مطلقا إذ عليه إشراك الأم وجوبيا في اختيار نوع التعليم و المدرسة التي يريد إلحاق ابنه بها ، وفي حال التنازع في إلحاقه بنوع من التعليم عالي التكاليف بحيث لا يقدر الأب على تغطية متطلباته و أبدت الأم استعدادها لدفع الزيادة على المقدور عليه من الولي الذي هو الأب حينئذ لا يجوز للأب التعنت في نقل ابنه من هذا النوع من التعليم ما لم يترتب على بقاء المحضون في هذه المدرسة لحوق ضرر ديني أو أخلاقي أو بعد مكاني وفي هذا الحالة على القاضي أن يفصل في هذا التنازع في ضوء ما يحقق مصلحة المحضون وفي ضوء ما يشير إليه قوله تعالي "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده"