انتهي مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلي أن الولاية علي الصغير تكون للأب سواء كانت ولاية علي النفس "الإشراف علي شئون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم وتزويج وتطبيب". والولاية علي المال "الاشراف علي شئون القاصر المالية من حفظ المال وإبرام العقود وسائر التصرفات المتعلقة بالمال". أكد المجمع أن حق الولاية التعليمية للأب ليست حقا مطلقا. إذ عليه إشراك الأم وجوبيا في اختيار نوع التعليم والمدرسة التي يريد إلحاق ابنه بها. وفي حال التنازع في إلحاقه بنوع من التعليم عالي التكاليف حيث لا يقدر الأب علي تغطية متطلباته وأبدت الأم استعدادها لدفع الزيادة حينئذ لا يجوز للأب التعنت في نقل ابنه من هذا النوع من التعليم ما لم يترتب علي بقاء المحضون في هذه المدرسة ضرر ديني أو أخلاقي أو بعد مكاني وفي هذه الحالة علي القاضي أن يفصل في هذا التنازع في ضوء ما يحقق مصلحة المحضون وفي ضوء ما يشير إليه قوله تعالي "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده".