التنمر الإلكتروني، جريمة جنائية في ألمانيا.. ما القصة؟    دليلك الكامل للالتحاق ب مدارس التمريض 2024.. شروط التسجيل والأوراق المطلوبة والمزايا    تنظيف الطريق السريع ورفع التراكمات والإشغالات بنجع حمادي    زعيم المعارضة الإسرائيلية: لا حدود ل فساد وإهمال نتنياهو وعليه الخروج من حياتنا    كهربا يتقدم بهدف الأهلي الأول في شباك الاتحاد السكندري    حالة الطقس غدًا الأربعاء 19-6-2024 بوادي النطرون    قتل 4 مصريين وقطع أجسادهم.. القبض على مصري في العراق    إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)    لسهرة مميزة في العيد، حلويات سريعة التحضير قدميها لأسرتك    تنسيق الجامعات 2024.. قائمة المعاهد الخاصة العليا للهندسة المعتمدة    وزير الخارجية الإسرائيلي يتوعد حزب الله بالدمار الشامل    خبير علاقات دولية: الناتو وروسيا يعودان لتبادل الاتهامات والتهديدات بلغة السلاح النووي    التشكيل الرسمي لمباراة تركيا ضد جورجيا في يورو 2024    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج إنتاج وتكنولوجيا القطن بزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية    أخبار الأهلي : تصنيف "فيفا" الجديد ل منتخب مصر يفاجئ حسام حسن    مطران مطاي يهنئ رئيس مدينة سمالوط بعيد الأضحى    زراعة 609 آلاف شجرة بالطرق العامة والرئيسية بالشرقية خلال الأيام الماضية    اتهام عامل بالتسبب فى سقوط ابن زوجته من الطابق الرابع بمدينة 6 أكتوبر    سعر متر التصالح في مخالفات البناء بالمدن والقرى 2024    غارة إسرائيلية بصاروخين "جو - أرض" تستهدف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان    سامح حسين عن مسرحية عامل قلق : أعلى إيرادات إفتتاحية فى تاريخ مسرح الدولة    «دعم اجتماعي ومبادرات خيرية» كيف غيّرت قصة بائع غزل البنات من حياته؟    عودة الاقتصاد المصرى إلى مسار أكثر استقرارا فى عدد اليوم السابع غدا    لمتبعي الريجيم.. ما الحد المسموح به لتناول اللحوم يوميًا؟    إسماعيل فرغلي يكشف عن تفاصيل إصابته بالسرطان    تامر عبدالمنعم يقدم روائع الثمانينات والتسعينات في نوستالجيا 90/80 على مسرح السامر    خروجة عيد الأضحى.. المتحف المصري بالقاهرة يواصل استقبال زواره    «البيئة» توضح تفاصيل العثور على حوت نافق بالساحل الشمالي    "تخاذل من التحكيم".. نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة ركلة جزاء الزمالك أمام المصري    شرطة الاحتلال تفض مظاهرة معارضة للحكومة بعد إغلاق أحد شوارع القدس الغربية    جدول مباريات ريال مدريد بالكامل فى الدورى الإسبانى 2024-2025    مصرع 13 شخصا بسبب الفيضانات فى السلفادور وجواتيمالا    «الصحة» تقدم نصائح لتجنب زيادة الوزن في عطلة عيد الأضحى    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    مجدي يعقوب يشيد بمشروع التأمين الصحي الشامل ويوجه رسالة للرئيس السيسي    محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف    ميدو: طالبت بانضمام نجم المصري ل الزمالك و«اتريقوا عليا»    تفاصيل جديدة في واقعة وفاة الطيار المصري حسن عدس خلال رحلة للسعودية    شد الحبل وكراسى موسيقية وبالونات.. مراكز شباب الأقصر تبهج الأطفال فى العيد.. صور    تنسيق الأزهر 2025.. ما هي الكليات التي يتطلب الالتحاق بها عقد اختبارات قدرات؟    الجثمان مفقود.. غرق شاب في مياه البحر بالكيلو 21 بالإسكندرية    خبير سياحي: الدولة وفرت الخدمات بالمحميات الطبيعية استعدادا لاستقبال الزوار    في ثالث أيام عيد الأضحى.. المجازر الحكومية بالمنيا تواصل ذبح أضاحي الأهالي بالمجان    الصحة: فحص 14 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى.. «اللهم إياك أرجو ولك أدعو»    يورو 2024، التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال والتشيك    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    وزارة التخطيط: 21 مليون مواطن مستفيد من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة    دعاء ثالث أيام عيد الأضحى.. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا    "سويلم" يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري خلال عيد الأضحى    انقطاع الكهرباء عن قرى جنوبية في لبنان جراء قصف إسرائيلي    هل يجوز للزوجة المشاركة في ثمن الأضحية؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    عبد الله غلوش: «إفيهات» الزعيم عادل إمام لا تفقد جاذبيتها رغم مرور الزمن    مدرب بلجيكا: لم نقصر ضد سلوفاكيا ولو سجلنا لاختلف الحديث تماما    تعرف على حكام مباراة الاتحاد والأهلي    العثور على جثة شخص بجوار حوض صرف صحى فى قنا    مصرع شخص وإصابة 5 فى حادث تصادم بالدقهلية    البطريرك يزور كاتدرائية السيّدة العذراء في مدينة ستراسبورغ – فرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص المقترح للتيار العلمانى للائحة إنتخاب البابا البطريرك
نشر في مصر الجديدة يوم 21 - 10 - 2009

انتهى التيار العلمانى داخل كنيسة الاقباط الارثوذكس من نصه المقترح لتعديل
" لائحة انتخاب البابا البطريك"وهو أول نص مكتمل وشامل يتقدم به التيار العلمانى بعد سوابق اعداده لمشاريع متعددة لتعديل اللائحة 1957 الكنيسة خلال عام 2007 وبعد أن نظم ورشة عمل استغرقت شهورا متواصلة عام 2008 كان ناتجها ذلك المقترح الأخير والذى جلء فى خمسة أبواب تتكون من عشرين مادة مقترحة وقد واكب مقترح تيار العلمانى لتعديل اللائحة أنباء عن تقدم عادل دانيال رئيس حزب الاستقامة " تحت التأسيس " بمقترح آخر ومستقل لتعديل اللائحة الى قداسة البابا شنودة الثالث : وجاء النص المقترح كالتالي:
الباب الأول
البابا البطريرك ومعاونيه
مادة (1) البابا البطريرك : هو رئيس أساقفة كنيسة الأسكندرية وسائر اساقفة الكرازة المرقسية، ويرأس مجمع الأساقفة ومجلس العلمانيين (المجلس الملِّى) ومجمع القسوس والمكرسين، وهو رمز وحدة الكنيسة .
مادة (2) النائب البابوى : يعاون البابا فى مهامه التى يوكلها إليه، ويقوم بمهام البابا فى حالة خلو الكرسى، وفى حالات غياب البابا عن كرسيه فى رحلاته الرعوية للخارج أو مرضه أو بسبب موانع قهرية، أو فى حالة عدم قدرة البابا على القيام بمهامه بحسب التقاليد الكنسية لحين إنتخاب البابا الجديد والقيام باتمام إجراءات إنتخاب بابا جديد .
مادة (3) ينتخب النائب البابوى من أعضاء مجمع الأساقفة وبواسطته، ومجمع الأساقفة هو الوحيد صاحب الحق فى عزل النائب البابوى أو إقالته .
مادة (4) مهام النائب البابوى مهام إدارية يقام عليها بغير رسامة أو إجراءات طقسية تبدأ عقب نياحة البابا البطريرك وتنتهى مع نياحة البطريرك التالى . ويتم اختيار نائب بابوى جديد مع كل خلو للكرسى البطريركى.
مادة (5) مجمع الأساقفة برئاسة البابا البطريرك "او النائب البابوى فى حالة غياب البابا" هو السلطة العليا فى الكنيسة، ويقوم بادارة الكنيسة من خلال عدد من الدوائر المتخصصة التالية :
1) دائرة التعليم اللاهوتى والمعاهد الكنسية المتخصصة : ومهمتها المعاونة فى تحضير المحاضرات والأبحاث التى يلقيها البابا البطريرك أو الأسقف، ومراجعة الكتب اللاهوتية، ومراجعة المواد التعليمية بكل وسائل الميديا التى تنتجها الكنيسة أو تصدر عنها، وإعداد المراجع الخاصة بالتعليم اللاهوتى والكنسى، ومتابعة المعاهد المتخصصة والإكليريكيات، ووضع المناهج، وفتح قنوات الإتصال مع المعاهد الأكاديمية المناظرة بالكنائس والجامعات الأخرى وتضم فى عضويتها أساقفة التعليم والبحث العلمى والشباب .
2) دائرة التشريع والقانون الكنسى : ومهمتها مراجعة القوانين الكنسية وإعداد المجموعات القانونية للكنيسة، وإعداد القوانين واللوائح المنظمة للإدارة الكنسية، واقتراح وبحث وإضافة التعديلات التنى تقتضيها متغيرات العصر فى إدارة مؤسسة الكنيسة .
3) دائرة الطقوس والعمارة الكنسية : ومهمتها مراجعة وضبط الطقس وشرحه وترجمته إلى لغات المهجر، وتسجيل الألحان بالطرق العلمية والمساعدة فى ضبط وتقنين عمارة الكنائس وإحياء وتوثيق التراث والفنون القبطية .
4) دائرة الإعلام : ومهمتها تنظيم قنوات مخاطبة الرأى العام والتعامل مع وسائل الإعلام وإعداد البيانات الإعلامية الكنسية والإشراف على الإنتاج الإعلامى الكنسى الفنى[1] والقنوات الفضائية الكنسية بالتنسيق والتكامل مع دائرة التعليم .
5) دائرة الرعاية الكنسية : ومهمتها دعم الرعاية الإجتماعية والروحية واعداد الدراسات والنظم والسجلات التى تحتاجها منظومة الرعاية بصورة متكاملة وعلمية وعملية، وتضم فى عضويتها أسقف الخدمات الإجتماعية .
6) دائرة العلاقات العامة : ومهمتها تعضيد الوحدة المسيحية بين الكنائس والأنشطة المسكونية والمدنية والوطنية، وإعداد التقارير والبيانات والدراسات المتعلقة بالمجتمع العام والكنائس والأديان الأخرى .
7) دائرة كنائس المهجر : ومهمتها الاهتمام بالكنائس والأديرة والتجمعات القبطية الأرثوذكسية بأفريقيا ودول المهجر والدول العربية، ومتابعة احتياجاتها وطرق تنمية الخدمة والرعاية بها وربطها بالكنيسة الأم وتبادل الخبرات معها وتضم فى عضويتها اساقفة المهجر .
8) دائرة الديوان البطريركى والسكرتارية : ومهمتها تنظيم أعمال إدارة الديوان البطريركى المالية والإدارية والعامة وتنظيم العمل الإدارى للبابا البطريرك .

وتتكون كل دائرة من عدد من المتخصصين علمياً فى نطاق عمل الدائرة لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن خمسة عشر يتم اختيارهم من أهل الخبرة العملية والعلمية بواسطة لجنة مشكلة من مجمع الأساقفة ومجلس العلمانيين، ويراعى توافر واحد على الأقل فى كل دائرة من الحاصلين على درجة الدكتوراة فى تخصص الدائرة ويختارون من بينهم الرئيس وهيئة المكتب.
الباب الثانى
المرشح للكرسى البابوى
مادة (6) يشترط فيمن يرشح للكرسى البابوى :
1. أن يكون قبطياً أرثوذكسياً .
2. أن يكون من المتبتلين ( أى الذين لم يسبق لهم الزواج ) .
3. ألا يقل عمره عند الترشيح عن خمسين سنة .
4. أن يكون حائزاً على الأقل على درجة البكالوريوس فى العلوم اللاهوتية.
5. أن يكون حائزاً على الأقل لدرجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات المعتمدة قانوناً .
6. أن يكون مشهوداً له بالتقوى والحكمة والإستنارة .
7. ألا يكون قد وضعت عليه الأيادى لرتبة الأسقفية قبلاً ويستوى فى هذا اسقف الإيبارشية والأسقف العام.
8. ألا يكون قد صدرت ضده أحكاماً قضائية فى قضايا مخلة بالشرف والأمانة .
الباب الثالث
ترشيح البابا البطريرك
مادة (7) يقوم النائب البابوى بتشكيل لجنتين لإدارة الإنتخابات هما لجنة قبول وفحص الطلبات، واللجنة العليا للإنتخابات .
مادة (8) تتألف لجنة قبول وفحص طلبات الترشيح من سبعة أفراد تتوفر فيهم سمة الحيدة الكاملة والخبرة فى الفصل بين الأمور وتتشكل من :
ثلاثة ( 3 ) من مستشارى محكمة النقض أو الإستئناف العالى الأقباط .
اثنان ( 2 ) من الأساقفة المشهود لهم .
واحد ( 1 ) من الوزراء المسيحيين الحاليين أو السابقين .
واحد ( 1 ) من أعضاء مجلسى الشعب والشورى الأقباط الحاليين أو السابقين .

مادة (9) تتألف اللجنة العليا للإنتخابات من النائب البابوى وثلاثة من كبار المطارنة أو الأساقفة رسامة وسناً، وسبعة من مستشارى محكمة النقض أو الإستئناف العالى الأقباط، ومندوب من وزارة الداخلية، ويحق لها أن تضم اليها بعض الأشخاص للقيام بأعمال السكرتارية .
مادة(10) تؤلف لجنة انتخاب فرعية بكل ايبارشية تتكون من الأب الأسقف وثلاثة من الكهنة يختارهم الأسقف وثلاثة من المستشارين أو المحامين الأقباط لدى محكمة النقض يختارهم المجلس العلمانى (الملى الفرعى) ومندوب عن وزارة الداخلية، وتكون هذه اللجنة مسئولة عن سير العملية الإنتخابية فى نطاق الإيبارشية التابعة لها .
مادة(11) يتم الترشيح لمنصب البابا البطريرك عن طريق إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل وخارج الوطن، من خلال لجنة الإنتخاب الفرعية والتى تتلقى إقتراحات شعب الإيبارشية بترشيح من تراه مناسباً، ولكل ايبارشية الحق فى ترشيح شخص واحد، ويجوز أن يشترك عدد من الإيبارشيات فى ترشيح شخص واحد، ويكون الترشيح بكتاب موجه الى لجنة قبول وفحص طلبات الترشيح فى المواعيد المحددة لذلك .
مادة (12)لجنة قبول وفحص الطلبات مهمتها قبول طلبات الترشيح ومطابقتها على الشروط الموضوعة وفحص وإعلان أسماء من تنطبق عليهم الشروط .
مادة (13) تحدد لجنة قبول وفحص طلبات الترشيح موعد فتح باب قبول الطلبات وموعد غلقه، على ألا تقل المدة بينهما عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وتقوم اللجنة أيضاً بتحديد موعد فتح وغلق باب قبول الطعون والإعتراضات على الأسماء المعلنة، على أن تقدم الطعون والإعتراضات مشفوعة بالمستندات الداعمة لها .
مادة (14) يحق لمن لديه اعتراض أو طعن على احد المرشحين أن يتقدم به مكتوباً الى لجنة قبول وفحص الطلبات فى المدة المحددة لذلك مدعما بالأسانيد والوثائق واستلامه ما يدل على تقديمه لذلك الطعن أو الإعتراض،
وتقوم اللجنة بفحص الإعتراض أو الطعن والرد عليهما ثم تعلن القائمة النهائية للأسماء المستوفاة لكافة الشروط بعد استبعاد من ثبت صحة الطعن عليهم فى مدة اقصاها شهر من غلق باب الطعون.

مادة (15) تقوم لجنة قبول وفحص طلبات الترشيح بإحالة القائمة النهائية فور اقرارها للجنة العليا للإنتخابات التى تقوم بدورها بإعلان القائمة وعرضها فى مقار الإيبارشيات بالإضافة الى نشرها فى ثلاث صحف يومية تصدر بالقاهرة وذلك خلال اسبوعين من ورودها اليها من لجنة قبول وفحص الطلبات .
مادة (16) تقوم اللجنة العليا للإنتخابات بتحديد موعد اجراء الإنتخابات على ألا يتجاوز شهراً من إعلان قوائم اسماء المرشحين النهائية، وتحدد مراحل العملية الإنتخابية ومقار الإنتخاب وتقوم بنشر هذا فى مقار الإيبارشيات بالإضافة الى نشره بثلاث صحف مصرية تصدر بالقاهرة .
الباب الرابع
مراحل وضوابط العملية الإنتخابية
مادة (17) يتم انتخاب البابا البطريرك على مرحلتين :
المرحلة الأولى وتتم على مستوى كافة الإيبارشيات فى داخل مصر وخارجها للإقتراع على المرشحين عن طريق التصويت السرى الحر المباشر، ويحق لكل ناخب اختيار مرشحاً واحداً من قائمة المرشحين، ويبطل صوته فى حالة اختياره أكثر من مرشح، ويتم فرز الأصوات وترتيبها بعد استبعاد الباطل منها، وترتيب المرشحين تصاعدياً بحسب الأصوات الحاصلين عليها، واختيار أعلى ثلاثة مرشحين حصولاً على الأصوات لخوض المرحلة الثانية .
المرحلة الثانية وتجرى بين الثلاثة مرشحين المشار اليهم، بعد اسبوعين من تاريخ اعلان نتائج انتخابات المرحلة الأولى، وتتم على مستوى ايبارشيتى الإسكندرية والقاهرة باعتبار الإسكندرية كرسى البابا البطريرك وملحق بها القاهرة كعاصمة للدولة إنتقل اليها مقر الكرسى .
مادة (18) تحدد اللجنة العليا للإنتخابات الضوابط المنظمة لتقديم المرشحين انفسهم للمجمع الإنتخابى، حتى تأتى متفقة مع القيم والمبادئ المسيحية، وتحظر استخدام اساليب الدعاية الإنتخابية والمواكب المصاحبة لها ويحظر استخدام منابر الكنائس أو اجتماعاتها للترويج لأىٍ من المرشحين، حماية لسلام الكنيسة واستقرار العلاقات داخلها بعد انتهاء العملية الإنتخابية وإعلان النتائج . ويستبعد بشكل قاطع من يخالف تلك الضوابط أو يخرج عنها أو يلتف حولها، بعد تحقيق قانونى تجريه اللجنة العليا للإنتخابات وتعلن نتائجه.
الباب الخامس
المجمع الإنتخابى والعملية الإنتخابية
مادة (19) يتشكل المجمع الإنتخابى (جمعية الناخبين) فى كل ايبارشية من :
- الأب الأسقف .
- مجمع كهنة الإيبارشية .
- الشمامسة والشماسات والمكرسين والمكرسات .
- أعضاء مجالس الكنائس أمناء خدمة التربية الكنسية والإجتماعات المتخصصة (الشباب، السيدات، الأسر الجامعية وغيرها) المقيدين بسجلات الكنيسة .
- الشخصيات القبطية العامة فى نطاق الإيبارشية من اعضاء السلك القضائى وهيئات التدريس فى الجامعة ومن فى حكمهم وممثلين عن رجال الأعمال والمفكرين والصحفيين والمحامين وممثلين عن الشباب الجامعى والمرأة، ويراعى طبيعة التركيبة السكانية لكل ايبارشية فى الحَضَر والريف بإضافة ممثلين للصفة الغالبة عليها (عمال، تجار، فلاحين، مهنيين... الخ ) ويحدد العدد الإجمالى لهذا البند بحسب حجم العضوية الكنسية بكل إيبارشية بحيث لا يقل عن مائة ولا يتجاوز الأربعمائة (من 100 الى 400) .
مادة (20) يشترط فيمن يقيد فى جداول الناخبين :
أن يكون قبطياً أُرثوذكسياً .
أن لا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية فى تاريخ خلو الكرسى .
أن يجيد القراءة والكتابة .
أن يكون من شعب الكنيسة. ومشهوداً له بحسن السيرة والإستقامة .
ألا يكون قد صدرت ضده أحكاماً قضائية مخلة بالشرف والأمانة .
مادة (21) تقوم لجان الإنتخاب الفرعية المذكورة فى المادة (10) والمسئولة عن تحقيق وتفعيل ومراقبة سير الإنتخابات فى ايبارشياتها بتسجيل اسماء الناخبين فى كشوف وفق الترتيب الوارد فى المادة (19) والذين يشكلون المجمع الإنتخابى على مستوى الإيبارشية وتعلن هذه الكشوف فى الكنائس التابعة لها فى خلال شهرين من إعلان خلو الكرسى البابوى، وفى موعد مناسب قبل تاريخ اجراء الإنتخابات، واخطارهم على عناوينهم المسجلة لدى اللجنة بذلك، واستخراج بطاقات التصويت وتسليمها لهم بخطابات مسجلة بعلم الوصول .
مادة (22) تقوم اللجان الفرعية بتحديد مقار لجان التصويت بحسب احتياجات وحجم وظروف كل ايبارشية، وتعين من خدام وشباب الكنيسة رئيساً وسكرتيراً ومراقباً لكل لجنة، يتولون استلام أوراق التصويت بحسب العدد المقيد باللجنة، والتأكد من خلو الصندوق المعد لذلك من أية أوراق، ويراعى أن يكون صندوقاً زجاجياً كاشفاً لداخله، ويغلق باحكام ويختم بالشمع الأحمر بخاتم اسقف الإيبارشية .
مادة (23) يكون الإنتخاب بطريقة الإقتراع السرى المباشر فى المقار التى تحددها اللجنة الفرعية للإنتخاب فى أحد الأماكن الملحقة بكل كنيسة تم تحديدها كمقر للتصويت، ولا يحق للناخب أن يعطى صوته لأكثر من مرشح وإلا بطل صوته، وتستمر الإنتخابات فى اليوم المحدد من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءاً .
مادة (24) يقوم مسئولى كل مقر تصويتى بتسليم الصندوق الى لجنة الإنتخاب الفرعية بالإيبارشية عقب انتهاء مواعيد التصويت، وحضور عملية فتحه بعد التأكد من سلامة الأختام، وحصر وفرز الأصوات فى محضر رسمى يثبت فيه عدد من لهم حق التصويت المقيدين بالكشوف الإنتخابية وعدد الحضور وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة، ثم يتم عمل كشف بمجموع الأصوات التى حصل عليها كل مرشح وترتيبها تصاعدياً ويوقع عليه من لجنة الفرز الموسعة، وتحرر لكل لجنة مقر نسخة فرعية ونسخة مجملة للإيبارشية، وتسلم النسخ الأصلية للجنة العامة للإنتخابات .
مادة (25) تقوم اللجنة العامة للإنتخابات باستلام نتائج اللجان الفرعية وإحصائها واعداد كشف اجمالى بها وإعلان اسماء الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات فى حضور مندوبى المرشحين، والإعداد للمرحلة الثانية للإنتخابات.
مادة (26) تجرى انتخابات المرحلة الثانية بنفس ترتيبات وضوابط المرحلة الأولى، وفق مواعيدها المحددة سلفاً، تحت اشراف اللجنة العليا للإنتخابات مباشرة، وبمعاونة اللجان الفرعية ولجان المقار الإنتخابية بايبارشيتى الاسكندرية والقاهرة والتى يراعى فيها مضاعفة أعداد الناخبين من الفئات السابق تحديدها .
مادة (27) يعتبر الحائز على أعلى الأصوات فى المرحلة الثانية هو البطريرك المنتخب ويصدر قرار جمهورى باعتماد تعيينه، ويقوم مجمع الأساقفة برسامته وفق الطقوس والتقاليد الكنسية .
الباب السادس
أحكام عامة
مادة (28) يكون طلب تعديل لائحة انتخاب البابا البطريرك من حق البابا أو بطلب موقع من خمسة من الأساقفة أو بطلب من المجلس العلمانى (الملى العام) للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويطرح مشروع التعديل فى اجتماع موسع لمجمع الأساقفة ومجلس العلمانيين وتشكل لجنة من القانونيين الأقباط لا تقل عن سبعة أعضاء للنظر فى مشروع التعديل وتقييمه، وطرحه على جميع الإيبارشيات للإقتراع عليه .
مادة ( 29 ) يقدم طلب التعديل مرفقاً به مشروع التعديل للجهات الرسمية فى الدولة لإقراره وتقنينه وإصداره وفق الإجراءات والقواعد القانونية المنظمة لذلك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.