أقام الناشطان الحقوقيان "طارق أبو بكر" و"نزار غراب" دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة - رقم 49695 لسنة 64 - ضد كل من وزير الاعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، بعد امتناعهم عن اتخاذ أية إجراءات لإعاقة استقبال قمر النايل سات لبث قناة "فدك" من على قمر أتلانتك بيرد، والتي تذيع للمدعو ياسر الحبيب تكذيب للقرآن الكريم بإتهام أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بالزنى وطعن في عرض محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسب الخلفاء الراشدين، صحابة رسول الله - صلى الله علية وسلم. وأكد "أبو بكر" فى تصريح له بأن لما كان القرار المطعون عليه يتعارض مع ثوابت المدعي وجماهير المسلمين في مصر ويتعارض مع فلسفة المشرع في أكثر من مستوى بداية من نصوص قانون اتحاد الاذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 وقرار ترخيص الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات رقم 456 لسنة 1996 الصادر من وزير الاقتصاد والتعاون الدولي وقرار انشاء المنطقة الحرة العامة الإعلامية رقم 411 لسنة 2000 الصادر من رئيس الوزراء والدليل النوعي الصادر من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي يضع ضوابط مزاولة نشاط البث الفضائي التي كان منها الالتزام بما يوجبه ميثاق الشرف الإعلامي والالتزام بالموضوعية وتحري الدقة وعدم التشهير والتشويه، واستنادا إلى أن المدعى عليهم يعملون طبقا لما يوجبه الدستور والقانون على ترسيخ القيم والأخلاق من خلال نوافذ التعبير عن الرأي بحرية ولكن دون التشهير والتشويه والإساءة للغير وانتهاك الخصوصية والطعن فى المقدسات. وكذا استنادا لما نصت عليه المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 310 لسنة 1986 على مسئولية وزارة الإعلام عن عدم التعرض في وسائل الإعلام للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام. ونص المادة 2 من قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 الهيئة تتولى الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية لخدمة الشعب والمصلحة القومية في اطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية وطبقا للمادة 3 فقرة 3 التي حددت نشاط الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات فان الشركة تقدم خدمات تنظيم دخول القنوات المشفرة وأجهزة الاستقبال وفك الشفرة اللازمة لها. من خلال كل ما سبق يتضح ان القرار المطعون عليه يتعارض مع كل تلك الضوابط الواردة بنصوص القوانين واللوائح والقرارات في اسمي ما يعتز به الإنسان وهو رسول العالمين وعرضه وصحابته.