أقام محامي دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب تطالبهما بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين. يقول حامد صديق المحامي في دعواه إن عماد الدولة هي الدستور و أركانها القانون و المشيدون الشرعيون يفترض أنهم المنتخبون حقاً من الشعب بالشعب للشعب لا المنتخبون من الحزب الوطني للحزب الوطني والمشكوك في شرعية قيامه وإن كان الهدف الأسمى للدولة هو ترسيخ النظام الشرعي و تثبيت البناء المشروح والذي لا يكون قوياً و سليماً إلا بعافية الشعب و سلامة البناء. وأضاف: لما كان سلامة البناء يتوقف علي سلامة مواد البناء ( الدستور و القانون ) فإن قوة الدولة و ديمومتها ترتبط بعافية الأمة و أن صناعة الدستور و القانون قامتا أساساً لتسيير أمور الدولة فهما بمثابة الروح في الجسد و إن قوة الدولة و ديمومتها ترتبط بإقامة الدستور و القانون لا تعطيله و لا تجهيله و لما كان الثابت أن مواد الدستور و القانون أساس نظام الحكم في الدولة إلا أن الواقع المصري و النظام الحالي حطم هذه القاعدة و أصبح الرئيس و حزبه أساس نظام الحكم في الدولة ليس لكون الدستور و القانون محجور عليهما و مقيدين بفعل أعمال السيادة و عدم الاختصاص و انتفاء المصلحة و إنما الشرعية موقوفة بأمر الرئيس و حزبه بدليل استمرار مد حالة الطوارئ والقرارات السيادية و إن اعترضنا و أقمنا دعوي قضائية الكلام للمدعي حامد صديق مسببه لمخالفتها للدستور والقانون كان الحكم عدم الاختصاص لأنه من أعمال السيادة. ولذلك فهو يطالب من خلال دعواه هذه وقف إلغاء القرار السلبي المتضمن امتناع رئيس الجمهورية من اتخاذ إجراءات بشأن تحقيق مطالب الجماهير و التي سبق الإعلان عنها و الإعلام بها و المحددة بإلغاء إعلان حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين السياسيين و تعديل المواد [ 76؛ 77؛ 88 ] من الدستور نزولاً لإدارة الشعب وفقاً لأحكام الدستور خاصة المادة [ 3؛ 73 ] من الدستور و ما يترتب عليه من أثار أخصها تنفيذ أحكام الدستور فيما ألزم رئيس الجمهورية بوجوب الرضوخ لتحقيق رغبة الشعب لترسيخ مشروعية المادة [ 3 ] من الدستور حيث السيادة للشعب صاحب السيادة و مصدر جميع السلطات. و إن كان يري الجميع مؤيد ومعارض أن التغيير السبيل الأمثل للوصول إلي الأمل المنشود و هو إنقاذ مصر إلا أن الكيفية أو الآلية تختلف من فريق لفريق فمنهم من يراها في تحريك الشعب عن طريق المظاهرات والاحتجاجات وهذا سلاح ذو حدين ومنهم من يراها في الدعم الغربي والصهيوني وعلي رأسهم القائمون علي الحكم بكل أركانه وهؤلاء يغيرون كل يوم ولاءهم ووجهتهم باسم الشعب والدستور والقانون. وتابع: قد فشلت الاعتراضات القانونية السابقة في تصحح المسار بحكم القضاء وباسم القانون حيث عدم الاختصاص وأعمال السيادة واليوم وبعد أن طالب الشعب بتغيير الدستور خاصة المواد [ 76؛ 77 ؛ 88 ] ورفع حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين و الذي ظهر في الوقفة الاحتجاجية لبعض رموزه من مختلف التيارات والمشارب وأعلن بها المسئولون وعلموا بذلك المختصون وأصحاب الصفة القانونية و أبرزته وسائل الإعلام المختلفة المحلية والأجنبية فكانت الشاهد والمشهود وأصبح السبب الواجب تحقيقه حيث مطلب الجماهير مما يكون إلزاما وفرضا قانونيا علي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب- المطعون ضدهم- تلبية طلبات الشعب فينتفي القول بعدم الاختصاص و أعمال السيادة و عدم المصلحة. ولذلك جاء دور المدعي مستنداً علي المادة 3 من الدستور و التي تنص علي أن دور السيادة للشعب وحده و هو مصدر السلطات و يمارس الشعب هذه السيادة و يحميها و يحميها و يصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور و المادة [ 8 ] و التي تنص علي أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين و المادة [ 64 ] سيادة القانون أساس الحكم في الدولة و المادة [ 73 ] رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية و يسهر علي تأكيد سيادة الشعب و علي احترام الدستور وسيادة القانون و حماية الوحدة الوطنية و العدالة الاجتماعية ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني. و المادة [ 189 ] من الدستور لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب التعديل قبل مضي سنة علي الرفض و إذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة و المواد المطلوب تعديلها. وإذا وافق علي التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا وافق علي التعديل أعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. و لما كانت المادة [ 10 ] من قانون مجلس الدولة اعتبرت أن امتناع أو رفض جهة الإدارة اتخاذ إجراءات كان يجب اتخاذها وفقاً للقوانين واللوائح هو بمثابة قرار إداري يجوز الطعن عليه و حيث أن الثابت امتناع ورفض رئيسي الجمهورية ومجلس الشعب- بصفتهم القانونية المختصين وأصحاب الصفة في تحقيق مطالب الشعب والسابق ذكرها وهو إلزام قانوني عليهم واجب تنفيذه وفقاً للقانون و إلزامهم العمل علي تحقيقه بدليل النصوص الدستورية سالفة الذكر و بناء علي ما سبق و حيث ما يتعرض له الوطن و المواطنين من انهيار ودمار مما يزيد اقتراب الخطر و الشر و الويل فالتأخير و التأجيل أسباب يتعذر تداركها مما يجعل- المدعي- حامد صديق يلتمس بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي و المتضمن امتناع رئيس الجمهورية المدعي عليه من اتخاذ إجراءات بشأن تحقيق مطالب الجماهير و التي سبق ذكرها و المحددة بإلغاء إعلان حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعديل بعض مواد الدستور نزولاً لإدارة الشعب و وفقاً لأحكام الدستور خاصة المادة [ 3 ؛ 72 ] منه و ما يترتب علي ذلك من أثار.