الرئيس الجزائرى: نمتلك أدلة مادية تُثبت بشاعة جرائم الاستعمار الفرنسى    منهم كيم كاردشيان والأمير هاري، العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 شخصية جديدة في ملفات إبستين    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    "هدنة الطاقة" على طاولة المفاوضات الأوكرانية في جنيف    أحمد هيكل: الدعم كارثة.. وكمية الثروات التي تكونت في مصر بسببه خرافية وبالقانون    عراقجى يصل إلى جنيف لبدء الجولة الثانية من المفاوضات النووية    "تلغراف": وزير الدفاع البريطاني مرشح محتمل لخلافة ستارمر    تركيا تدين أنشطة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة    إصابة 3 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة في قرية الخربة بشمال سيناء    أحمد هيكل: مصر ستظل تستورد الغاز لسنوات.. وملف الطاقة هو الهاجس الأكبر عند الرئيس السيسي    وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية»    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا    لاعب كرة يتهم ناديًا بالبحيرة بتدمير مستقبله: إيدي اتكسرت في التمرين وفسخوا عقدي    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    الأرصاد: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين على أغلب الأنحاء    كشف ملابسات فيديو التعدي على مسن داخل محل بالشرقية.. وضبط المتهم    ب 40 مليار جنيه.. المالية تعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة    المتحدث باسم «الكهرباء»: لا انقطاعات في صيف 2026.. والشبكة جاهزة للأحمال    داليا عثمان تكتب: خلف الأبواب المغلقة: ماذا كشفت لنا قطة السيدة نفيسة؟    مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل    أبو مسلم: الأهلي مع توروب بلا شكل.. والفريق يفتقد للمهاجم الحاسم    محمد طلعت ينفي توليه رئاسة قطاع الفنون التشكيلية خلفًا لقانوش    الصحة تكشف السبب وراء العطس المتكرر صباحا    غارة إسرائيلية قرب الحدود السورية تخلّف 4 قتلى    بصفتها الشريك الرسمي لسلسلة التوريد في "مليون باوند منيو 2".. "كايرو ثرى إيه" ترسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع الأغذية في مصر    بشير التابعى: عدى الدباغ أقل من قيمة الزمالك    المكتبة المتنقلة تشارك بفعاليات متنوعة لدعم ذوي الهمم بكفر الدوار    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة أجنة المنيا بضمان محل الإقامة وعلى ذمة التحقيقات    سقوط عصابة الأحداث المتورطين في ترهيب قائدي السيارات بالعطارين    الأمن يكشف ملابسات سرقة تروسيكل في الغربية عقب تداول فيديو    الجنح المستأنفة تعيد محاكمة متهم في قضية مسن السويس    جاريدو: حسام غالى لم يتدخل فى قراراتى الفنية وأزماته مع وائل جمعة بسبب قوة شخصيته    محافظ الدقهلية يفتتح ملاعب ومنشآت جديدة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    موعد مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026| إنفوجراف    وفاة والدة الفنانة ريم مصطفى.. وهذا هو موعد تشييع الجثمان    النيابة الإدارية تختتم فعاليات برنامج التحول الرقمي في مؤسسات الدولة    بعد إحالتهم للمحاكمة.. النيابة توجه 7 اتهامات للمتورطين في واقعة إهانة الشاب إسلام ببنها    رئيس الوزراء: تنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادة الأجور فور تصديق الرئيس على حزمة المرتبات    واشنطن تختبر مفاعلًا نوويًا متقدمًا ضمن خطة لتسريع الابتكار في مجال الطاقة النووية    أحمد هيكل: لا حل لأزمة الدين دون نمو بنسبة 8% ل 15 عاما على الأقل    رئيس الوزراء: دراسة مالية شاملة لضمان استدامة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات للمواطنين    أبرز محاور مداخلة نقيب الصحفيين في اجتماع لجنة إعلام مجلس الشيوخ    مدير مركز الإرشاد الزواجي بالإفتاء: الخرس الزوجي والانشغال بالأجهزة الحديثة يهددان استقرار الأسرة    «القومي لذوي الإعاقة»: الإستراتيجية الوطنية تقود خمس سنوات نحو مجتمع بلا حواجز    وزير المجالس النيابية: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام    أطفال يدفعون الثمن و«سن الحضانة» يقرر موعد الرحيل    الصحة: 3 مليارات جنيه لتعزيز الخدمات بالقطاع الطبي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية    استقبالًا لشهر رمضان المبارك... الأوقاف تجدد الحملة الموسعة لنظافة المساجد الثلاثاء المقبل    محمود مسلم: الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات    ماسبيرو 2026.. "حكايات نعينع" على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    استمرار التقديم لمسابقة «زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية»    قرار جديد ضد عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في العياط    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    السيسي يشدد على ضرورة الجدارة والكفاءة فى الأداء الحكومى    معركة الصدارة تشتعل في القاهرة.. الأهلي يواجه الجيش الملكي في ليلة حسم مصير المجموعة بدوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تلزم رئيس الجمهورية بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء الطوارئ وتعديل الدستور
نشر في مصر الجديدة يوم 09 - 05 - 2010

أقام محامي دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب تطالبهما بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
يقول حامد صديق المحامي في دعواه إن عماد الدولة هي الدستور و أركانها القانون و المشيدون الشرعيون يفترض أنهم المنتخبون حقاً من الشعب بالشعب للشعب لا المنتخبون من الحزب الوطني للحزب الوطني والمشكوك في شرعية قيامه وإن كان الهدف الأسمى للدولة هو ترسيخ النظام الشرعي و تثبيت البناء المشروح والذي لا يكون قوياً و سليماً إلا بعافية الشعب و سلامة البناء.
وأضاف: لما كان سلامة البناء يتوقف علي سلامة مواد البناء ( الدستور و القانون ) فإن قوة الدولة و ديمومتها ترتبط بعافية الأمة و أن صناعة الدستور و القانون قامتا أساساً لتسيير أمور الدولة فهما بمثابة الروح في الجسد و إن قوة الدولة و ديمومتها ترتبط بإقامة الدستور و القانون لا تعطيله و لا تجهيله و لما كان الثابت أن مواد الدستور و القانون أساس نظام الحكم في الدولة إلا أن الواقع المصري و النظام الحالي حطم هذه القاعدة و أصبح الرئيس و حزبه أساس نظام الحكم في الدولة ليس لكون الدستور و القانون محجور عليهما و مقيدين بفعل أعمال السيادة و عدم الاختصاص و انتفاء المصلحة و إنما الشرعية موقوفة بأمر الرئيس و حزبه بدليل استمرار مد حالة الطوارئ والقرارات السيادية و إن اعترضنا و أقمنا دعوي قضائية الكلام للمدعي حامد صديق مسببه لمخالفتها للدستور والقانون كان الحكم عدم الاختصاص لأنه من أعمال السيادة.
ولذلك فهو يطالب من خلال دعواه هذه وقف إلغاء القرار السلبي المتضمن امتناع رئيس الجمهورية من اتخاذ إجراءات بشأن تحقيق مطالب الجماهير و التي سبق الإعلان عنها و الإعلام بها و المحددة بإلغاء إعلان حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين السياسيين و تعديل المواد [ 76؛ 77؛ 88 ] من الدستور نزولاً لإدارة الشعب وفقاً لأحكام الدستور خاصة المادة [ 3؛ 73 ] من الدستور و ما يترتب عليه من أثار أخصها تنفيذ أحكام الدستور فيما ألزم رئيس الجمهورية بوجوب الرضوخ لتحقيق رغبة الشعب لترسيخ مشروعية المادة [ 3 ] من الدستور حيث السيادة للشعب صاحب السيادة و مصدر جميع السلطات.
و إن كان يري الجميع مؤيد ومعارض أن التغيير السبيل الأمثل للوصول إلي الأمل المنشود و هو إنقاذ مصر إلا أن الكيفية أو الآلية تختلف من فريق لفريق فمنهم من يراها في تحريك الشعب عن طريق المظاهرات والاحتجاجات وهذا سلاح ذو حدين ومنهم من يراها في الدعم الغربي والصهيوني وعلي رأسهم القائمون علي الحكم بكل أركانه وهؤلاء يغيرون كل يوم ولاءهم ووجهتهم باسم الشعب والدستور والقانون.
وتابع: قد فشلت الاعتراضات القانونية السابقة في تصحح المسار بحكم القضاء وباسم القانون حيث عدم الاختصاص وأعمال السيادة واليوم وبعد أن طالب الشعب بتغيير الدستور خاصة المواد [ 76؛ 77 ؛ 88 ] ورفع حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين و الذي ظهر في الوقفة الاحتجاجية لبعض رموزه من مختلف التيارات والمشارب وأعلن بها المسئولون وعلموا بذلك المختصون وأصحاب الصفة القانونية و أبرزته وسائل الإعلام المختلفة المحلية والأجنبية فكانت الشاهد والمشهود وأصبح السبب الواجب تحقيقه حيث مطلب الجماهير مما يكون إلزاما وفرضا قانونيا علي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب- المطعون ضدهم- تلبية طلبات الشعب فينتفي القول بعدم الاختصاص و أعمال السيادة و عدم المصلحة.
ولذلك جاء دور المدعي مستنداً علي المادة 3 من الدستور و التي تنص علي أن دور السيادة للشعب وحده و هو مصدر السلطات و يمارس الشعب هذه السيادة و يحميها و يحميها و يصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور و المادة [ 8 ] و التي تنص علي أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين
و المادة [ 64 ] سيادة القانون أساس الحكم في الدولة
و المادة [ 73 ] رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية و يسهر علي تأكيد سيادة الشعب و علي احترام الدستور وسيادة القانون و حماية الوحدة الوطنية و العدالة الاجتماعية ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
و المادة [ 189 ] من الدستور لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب التعديل قبل مضي سنة علي الرفض و إذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة و المواد المطلوب تعديلها. وإذا وافق علي التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا وافق علي التعديل أعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
و لما كانت المادة [ 10 ] من قانون مجلس الدولة اعتبرت أن امتناع أو رفض جهة الإدارة اتخاذ إجراءات كان يجب اتخاذها وفقاً للقوانين واللوائح هو بمثابة قرار إداري يجوز الطعن عليه و حيث أن الثابت امتناع ورفض رئيسي الجمهورية ومجلس الشعب- بصفتهم القانونية المختصين وأصحاب الصفة في تحقيق مطالب الشعب والسابق ذكرها وهو إلزام قانوني عليهم واجب تنفيذه وفقاً للقانون و إلزامهم العمل علي تحقيقه بدليل النصوص الدستورية سالفة الذكر و بناء علي ما سبق و حيث ما يتعرض له الوطن و المواطنين من انهيار ودمار مما يزيد اقتراب الخطر و الشر و الويل فالتأخير و التأجيل أسباب يتعذر تداركها مما يجعل- المدعي- حامد صديق يلتمس بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي و المتضمن امتناع رئيس الجمهورية المدعي عليه من اتخاذ إجراءات بشأن تحقيق مطالب الجماهير و التي سبق ذكرها و المحددة بإلغاء إعلان حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعديل بعض مواد الدستور نزولاً لإدارة الشعب و وفقاً لأحكام الدستور خاصة المادة [ 3 ؛ 72 ] منه و ما يترتب علي ذلك من أثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.