سؤال برلمانى بشأن انتشار العنف بين طلاب المدارس    وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يتابع الانضباط وتفعيل الأنشطة الطلابية في 6 مدارس    حماة الوطن يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب قبيل بداية الفصل التشريعي الثاني    «الاستثمار» تحقق في الاجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب    البورصة المصرية تربح 21.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    خلال زيارته للمنوفية، رئيس الوزراء يطلع على الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة    سعر طن الأرز الأبيض والشعير اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر فى المنيا    المبعوث الرئاسي لكوريا: حجم التبادل التجاري مع مصر يتجاوز 3 مليارات دولار سنويا    محافظ أسيوط: إزالة 9 حالات تعدٍ واسترداد 300 فدان أراضي أملاك الدولة بالقوصية    السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية    وزير الخارجية يلتقي الشباب المشاركين في برنامج زمالة "شفيق جبر" من مصر والولايات المتحدة    انهارت خلال أداة صلاة العصر.. البحث عن مفقودي حادث المدرسة في إندونيسيا    تأكد غياب كفاراتسخيليا أمام برشلونة.. وجاهزية الثنائي البرتغالي    جدول مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2025-2026    تشافي يرد على عرض اتحاد جدة السعودي    قناة مجانية تنقل مباراة منتخب الشباب ضد نيوزيلندا في المونديال    صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول المتوقع أمام جالاتا سراي    محافظ قنا يكرم أبطال الجمهورية في كرة القدم واللياقة البدنية والفائزين ببرامج الموهوبين    بدء نظر دعوى مطالبة شركة أوبر بدفع 100 مليون جنيه لأسرة حبيبة الشماع    ضبط عامل تحرش بسيدة وتعدى عليها بالسب في الجيزة    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    مصرع 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالبحيرة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    بينهم 3 أطفال، إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد    الرئيس السيسي يبحث تعزيز التعاون مع شبكة الآغا خان للتنمية    عاجل مدبولي خلال جولته بالمنوفية: المكتبات المتنقلة تجسد العدالة الثقافية وتفتح آفاق المعرفة للأطفال    الجمسي.. فيلم يوثق سيرة مهندس النصر في حرب أكتوبر    تعرف على موعد عرض أولى حلقات "ولد بنت شايب"    افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة للمونودراما بالأوبرا الخميس المقبل    أسباب الكحة الجافة عند الأطفال فى فترة تغيير الفصول    رئيس هيئة الرعاية الصحية: 80% من أمراض القلب يمكن الوقاية منها    الصحة تواصل التقييم الميداني للمنشآت الصحية بالمنيا استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل    انقطاع كهربائي جزئي بمستشفى قفط.. وصحة قنا تؤكد: لا مضاعفات والوضع تحت السيطرة    سفير الصين بالقاهرة: العلاقات مع مصر تمر بأفضل مراحلها فى التاريخ    من الانكماش للانطلاق.. الصناعات التحويلية تقود النمو الاقتصادي في 2024/2025    الأهلى يستعيد جهود زيزو فى مباراة كهرباء الإسماعيلية بدورى نايل    الرئيس السيسى يستقبل الأمير "رحيم" رئيس شبكة الآغا خان للتنمية ويهنئه بمنصبه ويشيد بإسهامات والده فى دعم التنمية وحفظ التراث الإسلامى.. الرئيس: حياة كريمة و100 مليون صحة تجسد رؤية مصر 2030 للاستثمار فى الإنسان    أم 44.. رضوى الشربينى تحتفل بعيد ميلادها وتتمنى 5 أمنيات    الملتقى الفقهى بالجامع الأزهر: "الترند" ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع    ما حكم ما يسمى بزواج النفحة.. الإفتاء توضح    ما حكم قتل الكلاب الضالة المؤذية؟ دار الإفتاء تجيب    مهن المستقبل.. جدارات متجددة    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات    المؤتمر: تقدير ترامب للسيسى يؤكد مكانة مصر القيادية دوليا وإقليميا    مبعوث رئيس كوريا: مصر تلعب دورا محوريا فى تعزيز سلام واستقرار المنطقة    رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: زيارة رئيس الإمارات لمصر ترسيخا لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين    إجازة مدفوعة الأجر.. موعد آخر عطلة رسمية خلال عام 2025    استمرار تدفق المساعدات إلى غزة وسط تحديات ميدانية ووعود بإعادة الإعمار    مجلس الشيوخ ينعقد الخميس 2 أكتوبر و17 أكتوبر نهاية الفصل التشريعي    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة الدائمة للإشراف على منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات    رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل تكريم أحد العاملين لبلوغه السن القانونية    الضغط الخفي لمرض السكري على قلبك وكيفية الوقاية منه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-9-2025 في محافظة قنا    شراقي: استمرار الفيضان الكبير من سد النهضة لليوم الخامس على التوالي    «لاعب مختلف.. ومبيلعبش عندهم!».. شيكابالا يتغنى بنجم الأهلي    في مواجهة مع أفكار الأسرة التقليدية.. حظك اليوم برج الدلو 30 سبتمبر    عضو مركز الأزهر: الزكاة طهارة للنفس والمال وعقوبة مانعها شديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تلزم رئيس الجمهورية بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء الطوارئ وتعديل الدستور
نشر في مصر الجديدة يوم 09 - 05 - 2010

أقام محامي دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب تطالبهما بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
يقول حامد صديق المحامي في دعواه إن عماد الدولة هي الدستور و أركانها القانون و المشيدون الشرعيون يفترض أنهم المنتخبون حقاً من الشعب بالشعب للشعب لا المنتخبون من الحزب الوطني للحزب الوطني والمشكوك في شرعية قيامه وإن كان الهدف الأسمى للدولة هو ترسيخ النظام الشرعي و تثبيت البناء المشروح والذي لا يكون قوياً و سليماً إلا بعافية الشعب و سلامة البناء.
وأضاف: لما كان سلامة البناء يتوقف علي سلامة مواد البناء ( الدستور و القانون ) فإن قوة الدولة و ديمومتها ترتبط بعافية الأمة و أن صناعة الدستور و القانون قامتا أساساً لتسيير أمور الدولة فهما بمثابة الروح في الجسد و إن قوة الدولة و ديمومتها ترتبط بإقامة الدستور و القانون لا تعطيله و لا تجهيله و لما كان الثابت أن مواد الدستور و القانون أساس نظام الحكم في الدولة إلا أن الواقع المصري و النظام الحالي حطم هذه القاعدة و أصبح الرئيس و حزبه أساس نظام الحكم في الدولة ليس لكون الدستور و القانون محجور عليهما و مقيدين بفعل أعمال السيادة و عدم الاختصاص و انتفاء المصلحة و إنما الشرعية موقوفة بأمر الرئيس و حزبه بدليل استمرار مد حالة الطوارئ والقرارات السيادية و إن اعترضنا و أقمنا دعوي قضائية الكلام للمدعي حامد صديق مسببه لمخالفتها للدستور والقانون كان الحكم عدم الاختصاص لأنه من أعمال السيادة.
ولذلك فهو يطالب من خلال دعواه هذه وقف إلغاء القرار السلبي المتضمن امتناع رئيس الجمهورية من اتخاذ إجراءات بشأن تحقيق مطالب الجماهير و التي سبق الإعلان عنها و الإعلام بها و المحددة بإلغاء إعلان حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين السياسيين و تعديل المواد [ 76؛ 77؛ 88 ] من الدستور نزولاً لإدارة الشعب وفقاً لأحكام الدستور خاصة المادة [ 3؛ 73 ] من الدستور و ما يترتب عليه من أثار أخصها تنفيذ أحكام الدستور فيما ألزم رئيس الجمهورية بوجوب الرضوخ لتحقيق رغبة الشعب لترسيخ مشروعية المادة [ 3 ] من الدستور حيث السيادة للشعب صاحب السيادة و مصدر جميع السلطات.
و إن كان يري الجميع مؤيد ومعارض أن التغيير السبيل الأمثل للوصول إلي الأمل المنشود و هو إنقاذ مصر إلا أن الكيفية أو الآلية تختلف من فريق لفريق فمنهم من يراها في تحريك الشعب عن طريق المظاهرات والاحتجاجات وهذا سلاح ذو حدين ومنهم من يراها في الدعم الغربي والصهيوني وعلي رأسهم القائمون علي الحكم بكل أركانه وهؤلاء يغيرون كل يوم ولاءهم ووجهتهم باسم الشعب والدستور والقانون.
وتابع: قد فشلت الاعتراضات القانونية السابقة في تصحح المسار بحكم القضاء وباسم القانون حيث عدم الاختصاص وأعمال السيادة واليوم وبعد أن طالب الشعب بتغيير الدستور خاصة المواد [ 76؛ 77 ؛ 88 ] ورفع حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين و الذي ظهر في الوقفة الاحتجاجية لبعض رموزه من مختلف التيارات والمشارب وأعلن بها المسئولون وعلموا بذلك المختصون وأصحاب الصفة القانونية و أبرزته وسائل الإعلام المختلفة المحلية والأجنبية فكانت الشاهد والمشهود وأصبح السبب الواجب تحقيقه حيث مطلب الجماهير مما يكون إلزاما وفرضا قانونيا علي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب- المطعون ضدهم- تلبية طلبات الشعب فينتفي القول بعدم الاختصاص و أعمال السيادة و عدم المصلحة.
ولذلك جاء دور المدعي مستنداً علي المادة 3 من الدستور و التي تنص علي أن دور السيادة للشعب وحده و هو مصدر السلطات و يمارس الشعب هذه السيادة و يحميها و يحميها و يصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور و المادة [ 8 ] و التي تنص علي أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين
و المادة [ 64 ] سيادة القانون أساس الحكم في الدولة
و المادة [ 73 ] رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية و يسهر علي تأكيد سيادة الشعب و علي احترام الدستور وسيادة القانون و حماية الوحدة الوطنية و العدالة الاجتماعية ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
و المادة [ 189 ] من الدستور لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب التعديل قبل مضي سنة علي الرفض و إذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة و المواد المطلوب تعديلها. وإذا وافق علي التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا وافق علي التعديل أعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
و لما كانت المادة [ 10 ] من قانون مجلس الدولة اعتبرت أن امتناع أو رفض جهة الإدارة اتخاذ إجراءات كان يجب اتخاذها وفقاً للقوانين واللوائح هو بمثابة قرار إداري يجوز الطعن عليه و حيث أن الثابت امتناع ورفض رئيسي الجمهورية ومجلس الشعب- بصفتهم القانونية المختصين وأصحاب الصفة في تحقيق مطالب الشعب والسابق ذكرها وهو إلزام قانوني عليهم واجب تنفيذه وفقاً للقانون و إلزامهم العمل علي تحقيقه بدليل النصوص الدستورية سالفة الذكر و بناء علي ما سبق و حيث ما يتعرض له الوطن و المواطنين من انهيار ودمار مما يزيد اقتراب الخطر و الشر و الويل فالتأخير و التأجيل أسباب يتعذر تداركها مما يجعل- المدعي- حامد صديق يلتمس بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي و المتضمن امتناع رئيس الجمهورية المدعي عليه من اتخاذ إجراءات بشأن تحقيق مطالب الجماهير و التي سبق ذكرها و المحددة بإلغاء إعلان حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعديل بعض مواد الدستور نزولاً لإدارة الشعب و وفقاً لأحكام الدستور خاصة المادة [ 3 ؛ 72 ] منه و ما يترتب علي ذلك من أثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.