وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ: تجهيزات ب27 موقع لاستقبال القمح من المزارعين    ترامب: النفط سيبدأ في التدفق بسرعة كبيرة سواء بمساعدة إيران أو بدونها    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة البابلية جنوبي لبنان    محمد العزبي: البوابة المصرية هي الأساس في قرارات الشرق الأوسط الحاسمة    حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعات لجيش الاحتلال جنوبي لبنان    محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد    فرايبورج وأستون فيلا على أعتاب نصف نهائي الدوري الأوروبي    كريستال بالاس يضع قدما في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    ضبط 500 كيلو دقيق مدعم و700 رغيف قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية    حمادة هلال: لا أمانع حصر نفسي في لون المداح بشرط الاختلاف.. وصنعنا حالة تشبه رجل المستحيل    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    فشل خطة إسقاط إيران وترامب يبحث عن كبش فداء لإنقاذ نفسه فى الانتخابات.. فيديو    موتسيبي بعد لقائه ب لقجع: نحترم قرار المحكمة.. ومن يملك أدلة على الفساد فليذهب إلى القضاء    بعد إعلان الرحيل، رسالة إنسانية من محمد صلاح لأسطورة ليفربول روبرتسون    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    خالد جلال: الإسماعيلى يتعرض للظلم.. ولاعبى الدراويش نجوم    برشلونة يطلب الاستماع لمحادثة حكام مباراة أتلتيكو مدريد    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. وفد إيران يصل العاصمة الباكستانية إسلام آباد.. ترامب: من الأفضل لإيران عدم فرض رسوم على ناقلات النفط فى مضيق هرمز.. والمرشد الإيرانى يوجه رسالة لدول الخليج    ميلانيا ترامب: أنا مش ضحية ل"إبستين " وماليش علاقة بيه.. فيديو    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    إخلاء سبيل تلميذة بطنطا في حادثة الأقراص المنومة داخل مدرسة شوبر    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم أمام كافيتريا الشامي بمدينة الضبعة    الأنبا دميان يترأس صلوات خميس العهد وقداس اللقان بالكنيسة القبطية في برلين    محافظ الغربية استمرار متابعة تنفيذ قرار مواعيد الغلق للمحلات    محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    بحضور بشرى وصبري فواز.. محافظ الإسكندرية يستقبل وفد مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير    مديرعام الإرشاد الديني يلتقي أئمة أوقاف الغربية لمتابعة الخطة الدعوية    السجن 3 أعوام لمتهم بتهديد زوجته بصورها للتنازل عن حقوقها الزوجية في الإسكندرية    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    أرتفاع أسعار النفط العالمي اليوم الخميس 9 أبريل 2026    عروض وتخفيضات على الرنجة قبل حلول شم النسيم    فيلم يكشف كواليس رواية «أغالب مجرى النهر» بعد فوزها بالبوكر العربية    "الزراعة" تشن حملات تفتيشية موسعة لمنع ذبح البتلو وحماية الثروة الحيوانية    جامعة المنصورة تشارك في «ملتقى الحضارات» بجامعة المنيا بحضور وزير التعليم العالي    القصة الكاملة لدرجات الحضور والتقييمات، مستند رسمي يكشف إعادة التقييم للطالب المتغيب بعذر    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    نقيب الأطباء: تأسيس الشبكة المصرية للسكتة الدماغية يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    10 آلاف ميجاوات من الشمس.. مشروع وطنى بلا أعباء على الدولة    انقلاب سيارة نقل محملة بزيت طعام بطريق الكافوري غرب الإسكندرية    عاجل تعطيل العمل بالبنوك يومي 12 و13 أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    وزيرة الإسكان تبحث مع «أكوا باور» السعودية توطين صناعة محطات تحلية مياه البحر    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    جامعة القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي العاشر لقسم العمارة بكلية الهندسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تلزم رئيس الجمهورية بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء الطوارئ وتعديل الدستور
نشر في مصر الجديدة يوم 09 - 05 - 2010

أقام محامي دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب تطالبهما بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
يقول حامد صديق المحامي في دعواه إن عماد الدولة هي الدستور و أركانها القانون و المشيدون الشرعيون يفترض أنهم المنتخبون حقاً من الشعب بالشعب للشعب لا المنتخبون من الحزب الوطني للحزب الوطني والمشكوك في شرعية قيامه وإن كان الهدف الأسمى للدولة هو ترسيخ النظام الشرعي و تثبيت البناء المشروح والذي لا يكون قوياً و سليماً إلا بعافية الشعب و سلامة البناء.
وأضاف: لما كان سلامة البناء يتوقف علي سلامة مواد البناء ( الدستور و القانون ) فإن قوة الدولة و ديمومتها ترتبط بعافية الأمة و أن صناعة الدستور و القانون قامتا أساساً لتسيير أمور الدولة فهما بمثابة الروح في الجسد و إن قوة الدولة و ديمومتها ترتبط بإقامة الدستور و القانون لا تعطيله و لا تجهيله و لما كان الثابت أن مواد الدستور و القانون أساس نظام الحكم في الدولة إلا أن الواقع المصري و النظام الحالي حطم هذه القاعدة و أصبح الرئيس و حزبه أساس نظام الحكم في الدولة ليس لكون الدستور و القانون محجور عليهما و مقيدين بفعل أعمال السيادة و عدم الاختصاص و انتفاء المصلحة و إنما الشرعية موقوفة بأمر الرئيس و حزبه بدليل استمرار مد حالة الطوارئ والقرارات السيادية و إن اعترضنا و أقمنا دعوي قضائية الكلام للمدعي حامد صديق مسببه لمخالفتها للدستور والقانون كان الحكم عدم الاختصاص لأنه من أعمال السيادة.
ولذلك فهو يطالب من خلال دعواه هذه وقف إلغاء القرار السلبي المتضمن امتناع رئيس الجمهورية من اتخاذ إجراءات بشأن تحقيق مطالب الجماهير و التي سبق الإعلان عنها و الإعلام بها و المحددة بإلغاء إعلان حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين السياسيين و تعديل المواد [ 76؛ 77؛ 88 ] من الدستور نزولاً لإدارة الشعب وفقاً لأحكام الدستور خاصة المادة [ 3؛ 73 ] من الدستور و ما يترتب عليه من أثار أخصها تنفيذ أحكام الدستور فيما ألزم رئيس الجمهورية بوجوب الرضوخ لتحقيق رغبة الشعب لترسيخ مشروعية المادة [ 3 ] من الدستور حيث السيادة للشعب صاحب السيادة و مصدر جميع السلطات.
و إن كان يري الجميع مؤيد ومعارض أن التغيير السبيل الأمثل للوصول إلي الأمل المنشود و هو إنقاذ مصر إلا أن الكيفية أو الآلية تختلف من فريق لفريق فمنهم من يراها في تحريك الشعب عن طريق المظاهرات والاحتجاجات وهذا سلاح ذو حدين ومنهم من يراها في الدعم الغربي والصهيوني وعلي رأسهم القائمون علي الحكم بكل أركانه وهؤلاء يغيرون كل يوم ولاءهم ووجهتهم باسم الشعب والدستور والقانون.
وتابع: قد فشلت الاعتراضات القانونية السابقة في تصحح المسار بحكم القضاء وباسم القانون حيث عدم الاختصاص وأعمال السيادة واليوم وبعد أن طالب الشعب بتغيير الدستور خاصة المواد [ 76؛ 77 ؛ 88 ] ورفع حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين و الذي ظهر في الوقفة الاحتجاجية لبعض رموزه من مختلف التيارات والمشارب وأعلن بها المسئولون وعلموا بذلك المختصون وأصحاب الصفة القانونية و أبرزته وسائل الإعلام المختلفة المحلية والأجنبية فكانت الشاهد والمشهود وأصبح السبب الواجب تحقيقه حيث مطلب الجماهير مما يكون إلزاما وفرضا قانونيا علي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب- المطعون ضدهم- تلبية طلبات الشعب فينتفي القول بعدم الاختصاص و أعمال السيادة و عدم المصلحة.
ولذلك جاء دور المدعي مستنداً علي المادة 3 من الدستور و التي تنص علي أن دور السيادة للشعب وحده و هو مصدر السلطات و يمارس الشعب هذه السيادة و يحميها و يحميها و يصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور و المادة [ 8 ] و التي تنص علي أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين
و المادة [ 64 ] سيادة القانون أساس الحكم في الدولة
و المادة [ 73 ] رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية و يسهر علي تأكيد سيادة الشعب و علي احترام الدستور وسيادة القانون و حماية الوحدة الوطنية و العدالة الاجتماعية ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
و المادة [ 189 ] من الدستور لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب التعديل قبل مضي سنة علي الرفض و إذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة و المواد المطلوب تعديلها. وإذا وافق علي التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا وافق علي التعديل أعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
و لما كانت المادة [ 10 ] من قانون مجلس الدولة اعتبرت أن امتناع أو رفض جهة الإدارة اتخاذ إجراءات كان يجب اتخاذها وفقاً للقوانين واللوائح هو بمثابة قرار إداري يجوز الطعن عليه و حيث أن الثابت امتناع ورفض رئيسي الجمهورية ومجلس الشعب- بصفتهم القانونية المختصين وأصحاب الصفة في تحقيق مطالب الشعب والسابق ذكرها وهو إلزام قانوني عليهم واجب تنفيذه وفقاً للقانون و إلزامهم العمل علي تحقيقه بدليل النصوص الدستورية سالفة الذكر و بناء علي ما سبق و حيث ما يتعرض له الوطن و المواطنين من انهيار ودمار مما يزيد اقتراب الخطر و الشر و الويل فالتأخير و التأجيل أسباب يتعذر تداركها مما يجعل- المدعي- حامد صديق يلتمس بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي و المتضمن امتناع رئيس الجمهورية المدعي عليه من اتخاذ إجراءات بشأن تحقيق مطالب الجماهير و التي سبق ذكرها و المحددة بإلغاء إعلان حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعديل بعض مواد الدستور نزولاً لإدارة الشعب و وفقاً لأحكام الدستور خاصة المادة [ 3 ؛ 72 ] منه و ما يترتب علي ذلك من أثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.