«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تلزم رئيس الجمهورية بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء الطوارئ وتعديل الدستور
نشر في مصر الجديدة يوم 09 - 05 - 2010

أقام محامي دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب تطالبهما بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
يقول حامد صديق المحامي في دعواه إن عماد الدولة هي الدستور و أركانها القانون و المشيدون الشرعيون يفترض أنهم المنتخبون حقاً من الشعب بالشعب للشعب لا المنتخبون من الحزب الوطني للحزب الوطني والمشكوك في شرعية قيامه وإن كان الهدف الأسمى للدولة هو ترسيخ النظام الشرعي و تثبيت البناء المشروح والذي لا يكون قوياً و سليماً إلا بعافية الشعب و سلامة البناء.
وأضاف: لما كان سلامة البناء يتوقف علي سلامة مواد البناء ( الدستور و القانون ) فإن قوة الدولة و ديمومتها ترتبط بعافية الأمة و أن صناعة الدستور و القانون قامتا أساساً لتسيير أمور الدولة فهما بمثابة الروح في الجسد و إن قوة الدولة و ديمومتها ترتبط بإقامة الدستور و القانون لا تعطيله و لا تجهيله و لما كان الثابت أن مواد الدستور و القانون أساس نظام الحكم في الدولة إلا أن الواقع المصري و النظام الحالي حطم هذه القاعدة و أصبح الرئيس و حزبه أساس نظام الحكم في الدولة ليس لكون الدستور و القانون محجور عليهما و مقيدين بفعل أعمال السيادة و عدم الاختصاص و انتفاء المصلحة و إنما الشرعية موقوفة بأمر الرئيس و حزبه بدليل استمرار مد حالة الطوارئ والقرارات السيادية و إن اعترضنا و أقمنا دعوي قضائية الكلام للمدعي حامد صديق مسببه لمخالفتها للدستور والقانون كان الحكم عدم الاختصاص لأنه من أعمال السيادة.
ولذلك فهو يطالب من خلال دعواه هذه وقف إلغاء القرار السلبي المتضمن امتناع رئيس الجمهورية من اتخاذ إجراءات بشأن تحقيق مطالب الجماهير و التي سبق الإعلان عنها و الإعلام بها و المحددة بإلغاء إعلان حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين السياسيين و تعديل المواد [ 76؛ 77؛ 88 ] من الدستور نزولاً لإدارة الشعب وفقاً لأحكام الدستور خاصة المادة [ 3؛ 73 ] من الدستور و ما يترتب عليه من أثار أخصها تنفيذ أحكام الدستور فيما ألزم رئيس الجمهورية بوجوب الرضوخ لتحقيق رغبة الشعب لترسيخ مشروعية المادة [ 3 ] من الدستور حيث السيادة للشعب صاحب السيادة و مصدر جميع السلطات.
و إن كان يري الجميع مؤيد ومعارض أن التغيير السبيل الأمثل للوصول إلي الأمل المنشود و هو إنقاذ مصر إلا أن الكيفية أو الآلية تختلف من فريق لفريق فمنهم من يراها في تحريك الشعب عن طريق المظاهرات والاحتجاجات وهذا سلاح ذو حدين ومنهم من يراها في الدعم الغربي والصهيوني وعلي رأسهم القائمون علي الحكم بكل أركانه وهؤلاء يغيرون كل يوم ولاءهم ووجهتهم باسم الشعب والدستور والقانون.
وتابع: قد فشلت الاعتراضات القانونية السابقة في تصحح المسار بحكم القضاء وباسم القانون حيث عدم الاختصاص وأعمال السيادة واليوم وبعد أن طالب الشعب بتغيير الدستور خاصة المواد [ 76؛ 77 ؛ 88 ] ورفع حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين و الذي ظهر في الوقفة الاحتجاجية لبعض رموزه من مختلف التيارات والمشارب وأعلن بها المسئولون وعلموا بذلك المختصون وأصحاب الصفة القانونية و أبرزته وسائل الإعلام المختلفة المحلية والأجنبية فكانت الشاهد والمشهود وأصبح السبب الواجب تحقيقه حيث مطلب الجماهير مما يكون إلزاما وفرضا قانونيا علي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب- المطعون ضدهم- تلبية طلبات الشعب فينتفي القول بعدم الاختصاص و أعمال السيادة و عدم المصلحة.
ولذلك جاء دور المدعي مستنداً علي المادة 3 من الدستور و التي تنص علي أن دور السيادة للشعب وحده و هو مصدر السلطات و يمارس الشعب هذه السيادة و يحميها و يحميها و يصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور و المادة [ 8 ] و التي تنص علي أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين
و المادة [ 64 ] سيادة القانون أساس الحكم في الدولة
و المادة [ 73 ] رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية و يسهر علي تأكيد سيادة الشعب و علي احترام الدستور وسيادة القانون و حماية الوحدة الوطنية و العدالة الاجتماعية ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
و المادة [ 189 ] من الدستور لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب التعديل قبل مضي سنة علي الرفض و إذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة و المواد المطلوب تعديلها. وإذا وافق علي التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا وافق علي التعديل أعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
و لما كانت المادة [ 10 ] من قانون مجلس الدولة اعتبرت أن امتناع أو رفض جهة الإدارة اتخاذ إجراءات كان يجب اتخاذها وفقاً للقوانين واللوائح هو بمثابة قرار إداري يجوز الطعن عليه و حيث أن الثابت امتناع ورفض رئيسي الجمهورية ومجلس الشعب- بصفتهم القانونية المختصين وأصحاب الصفة في تحقيق مطالب الشعب والسابق ذكرها وهو إلزام قانوني عليهم واجب تنفيذه وفقاً للقانون و إلزامهم العمل علي تحقيقه بدليل النصوص الدستورية سالفة الذكر و بناء علي ما سبق و حيث ما يتعرض له الوطن و المواطنين من انهيار ودمار مما يزيد اقتراب الخطر و الشر و الويل فالتأخير و التأجيل أسباب يتعذر تداركها مما يجعل- المدعي- حامد صديق يلتمس بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي و المتضمن امتناع رئيس الجمهورية المدعي عليه من اتخاذ إجراءات بشأن تحقيق مطالب الجماهير و التي سبق ذكرها و المحددة بإلغاء إعلان حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعديل بعض مواد الدستور نزولاً لإدارة الشعب و وفقاً لأحكام الدستور خاصة المادة [ 3 ؛ 72 ] منه و ما يترتب علي ذلك من أثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.