في زمن اختلطت فيه المفاهيم وتزين الحرام ليبدو في أبهي صورة وكأنه حلال يثاب فاعله، أطلقنا على الرشوة إكرامية وهدية وعمولة وغيرها من المسميات، والسؤال الآن ما ندفعه تحت هذه المسميات الجديدة حلال أم حرام؟ وهل نقضي مصالحنا وندفعها أم نرفضا ونتصدى لها؟! وهل هناك إثم على المضطر للدفع حتى يقضي مصالحه؟! بداية يقول الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد الإسلامي أن العمولات والهدايا والإكراميات كلها رشاوى مقنعة ولا ينبغي أن تعامل بغير هذا المعني والرشوة سببها أمران الأول أن شخصا تولي مسئولية وهو غير مؤهل لها ولا تتوافر فيه الشروط التي ذكرها أبو يوسف صاحب كتاب "الخراج" فيمن يتولي المسئولية وهي أن يكون فقيها عالما مشاورا لأهل الرأي لا يطلع الناس منه علي عورة ولا يخاف في الله لومة لائم وان يكون عدلا وثقة أمينا والثاني انعدام الرقابة وهو ما ذكره أبو يوسف أيضا وهو يحادث هارون الرشيد حيث قال له أري أن نبعث قوما من أهل الصلاح والعفاف ممن يوثق فيهم وأمانتهم يسألون عن سيرة العملاء والموظفين والمسئولين وما عملوا في البلاد وبتطبيق هذه الشروط يمكن محاصرة هذه المصيبة التي ألمت بالحياة المعاصرة سواء كانت الرشوة أو ما يصنف معها. ويري الدكتور محمد الشحات الجندي أستاذ الشريعة والقانون أن الرشوة هي أن يحصل شخص مكلف بوظيفة عامة علي مقابل مادي أو عيني نظير أدائه لمهام وظيفته استغلالا لهذه الوظيفة وانه هو الآمر الناهي بالنسبة لها ولا يمكن الحصول علي هذه الخدمة إلا عن طريقه هو سواء قد حصل هذا الشخص علي هذه الرشوة بطريقة مباشرة أو بوسيط يجلب له هؤلاء الأشخاص. وأضاف الرشوة حرام لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما". واللعن ينبئ بأن متعاطي هذا الأمر قد ارتكب أمرا محرما حرمة قطعية باستغلال منصبه، وشيوع الرشوة في المجتمع تجعل بعض الأشخاص يتربحون من وراء الاستغلال مقابل خدمة مجانية، وهذا يكون علي حساب صاحب الحاجة. وقال: هناك أبواب أخري للحصول علي المال وتكون مقدمة لارتكاب الحرام وذلك مثل طلب البعض دفع إكرامية له مقابل أداء عمل من الأعمال وان يكون هذا الطلب مشفوعًا برضا من يؤدي الخدمة فتصير رشوة والحرمة فيها قطعية، أما العمولة إذا كانت جزءا من تكلفة الخدمة فلا تعد حراما كالبنوك مثلا لأنها تؤدي خدمة للجمهور أما إذا كانت الهيئة العامة تأخذ حقها كاملا ثم تطلب عمولة فوق ذلك فإنها تعد حراما، ويقول بعض الفقهاء إذا ما قضيت الرشوة بالحصول علي هذه الخدمة أو العمل وأغلقت كل السبل أمام صاحب الحاجة إلا عن طريق الرشوة فانه يعد غير آثم وليست حرامًا عليه ولكنها تقع علي صاحبها، وعلى الجمهور ألا يساعد في شيوع هذه الظاهرة باستسهال الدفع من أجل لقضاء مصالحهم حتى لا تصبح قاعدة بغيرها لا تقضي الأعمال. ويري الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ أصول الفقه أن الهدايا تأخذ أحيانا حكم الرشوة وذلك إذا كانت لموظف أو قاضٍ ولم يكن الذي أهدى قد اعتاد الهدية لهذا الشخص قبل أن يتولي المنصب، وقد جاءت النصوص الشرعية مبينة أن الهدايا للموظف العام تعد من المحرمات، فقد ثبت في الحديث الصحيح: "هدايا العمال سحت"، والمراد بالعمال كل موظف عام، وأما قبول النبي صلي الله عليه وسلم الهدايا فقد كان ذلك لأنه عليه السلام معصوم من الوقوع في الحكم بالميل إلى احد الخصوم. وأضاف بيومي: أما إذا كانت الهدية ممن عادته انه كان يهدي إلى هذا الشخص قبل أن يتولي المنصب لأن بينهما صلة قرابة أو صداقة مثلا ولا توجد مصلحة للمهدي حاضرة أمام المهدى إليه ولا مترقبا، فتجوز الهدية بقدر ما تعود المهدي سواء كان ذلك من ناحية الكم أو الكيف، لان الريبة تنتفي حينئذ وقد بين الرسول صلي الله عليه وسلم أن الهدايا إلي موظف عام مع كونها حراما، فإنها تصادر لمصلحة الدولة، فقد ثبت أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان قد أرسل رجلا ليجمع الزكاة فلما جاء افرز بعض ما جمع في ناحية، وقال للرسول: هذا لكم وهذا أهدي إليّ. فخطب الرسول في الناس وقال: "ما بال رجل نرسله فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا اهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدي إليه أم لا؟". ويوضح أن الإكراميات لو لم تصبح واجبا وأعطاها صاحب المصلحة كهبة منه للذي قضي له المصلحة ولم يطلبها الموظف العام وكانت شيئا يسيرا يتسامح فيه يمكن أن تكون من قبيل المباح ويكون العرف قد جري علي انه لو لم تعطه شيئا فليست محل إنكار من الموظف العام. وأضاف: بعض العلماء يري أن صاحب الحق لو لم يصل إلي حقه بأي وسيلة إلا بإعطاء الشخص الذي عنده المصلحة فإن الحرمة تكون علي الآخذ دون المعطي.