صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وافق مجلس الشوري في جلسته برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس بصورة نهائية علي تعديل بعض أحكام مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان. وينص التعديل في المادة الأولي من قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان علي أنه لا يجوز لأحد مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بأية صفة إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بها وكان اسمه مقيدا بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء وحاصلا علي ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة. ويجوز لأطباء الأسنان الحاصلين علي شهادة الدكتوراه أو الماجستير مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في جراحة الوجه والفكين من الجامعات المصرية أو الشهادات المعادلة. القيام بجراحة الأورام وتشوهات الفم والفكين وكسور الوجه والفكين وأمراض مفصل الفك. والعلاج التعويضي من داخل أو خارج الفم بالطريقة العلمية السليمة علي أن يكون مقيدا بنقابة أطباء الأسنان. يقوم طالب الترخيص بمزاولة المهنة بالتقدم بطلب لوزارة الصحة مرفق به اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وشهادة رسمية بالدرجة العلمية وما يثبت إتمام التدريب الإجباري وقيده بسجل نقابة أطباء الأسنان.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل يخالف القانون.