مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء قانونيون يرسمون "خارطة الطريق" لإجبارالحكومة على تنفيذ أحكام القضاء الإدارى
نشر في مصر الجديدة يوم 03 - 08 - 2009

بعد الاعتصامات والاحتجاجات التى شهدها المجتمع المصرى على مدار الفترة السابقة وبعد النشاط غير المسبوق لجمعيات حقوق الإنسان يشهد المجتمع المصرى منذ فترة زيادة فى معدلات أحكام المحاكم الإدارية ونوعيتها وتأتى هذه الزيادة نتيجة لزيادة الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإدارى وهو الأداة التى كانت غائبة عن أذهان السواد الأعظم من المواطنين للحصول على حقوقهم مع لفت الانتباه إلى ان أحكام القضاء الإدارى لاتنفذ رغم أهميتها القانونية ودورها فى الحفاظ على حقوق المواطنين ماهى أسباب الظاهرة؟ وماهى المرجعية القانونية والدستورية لهذه الأحكام ؟ ومامدى دستورية تنفيذها والإجراءات القانونية التى يجب إتباعها فى حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذه الأحكام ؟
وقبل أن نمضى فى الأجابة على الأسئلة السابقة نذّكر فقط ببعض اهم الاحكام التى اصدرتها المحكمة الادارية فى الفترة الاخيرة ومنها الحكم بوقف تصدير الغازلاسرائيل، والحكم بحجب المواقع الاباحية والموجه ضد وزير الاتصالات وكذلك الحكم بالغاء الحرس الجامعى وأيضا الحكم بوقف قرار وزير الداخلية القاضى بمنع استخدام المحمول فى أقسام الشرطة.
الظلم البطي
"العدالة البطيئة ظلم اكيد" قاعدة اصولية تؤكدها المستشاره نجوى الصادق المهدى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية - وتطالب بضرورة نشر الوعى القانونى بين المواطنين بان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية جنحة يعاقب عليها القانون ولتفعيل تنفيذ احكام القضاء الادارى تؤكد ضرورة ان ينص القانون على تحديد مدة معينة تصدر خلالها الأحكام وقصر حالات تأخير صدورالأحكام على حالات الإحالة للخبراء أو الفصل فى مسألة جنائية متعلقة بالموضوع وذلك قياسا على وجود مدة محددة لسقوط الحكم وهى ثلاث سنوات .
وأكد المستشار ابراهيم النحاس - نائب رئيس مجلس الدولة السابق وعضو المجالس المتخصصة - ان الإستشكال امام المحاكم المدنية يعد أهم أساليب التهرب من تنفيذ الأحكام الإدارية ولمواجهة هذا التهرب يجب تفعيل المادة ( 123) من نص قانون العقوبات والتى تفرض عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة للمتهربين من تنفيذ الأحكام، وهنا تنبع ضرورة نشر الوعى العام بضرورة احترام سيادة القانون مشيرا إلى ضرورة الزام من صدرت ضده هذه الاحكام بالتنفيذ بمجرد صدور الحكم واخباره بعدم جواز وقف التنفيذ حتى وإن تم الطعن عليه امام المحكمة الإدارية العليا.
ويشير الدكتور عاطف البنا - أستاذ القانون العام جامعة القاهرة - إلى أن التهرب من تنفيذ الأحكام الإدارية أصبح ظاهرة عامة تثير القلق وتضر ضررا بالغا بمصالح المواطنين خاصة فى ظل صعوبة تطبيق إجراءات القوة الجبرية لتنفيذ الأحكام الادارية كما يحدث فى استخدام هذه القوة لتنفيذ الأحكام القضائية وذلك لأن الأحكام الإدارية تصدر ضد جهات حكومية وأضاف : أن ما يزيد من خطورة الظاهرة ويساعد على زيادة معدلاتها هو وقف تنفيذ الأحكام بمجرد اعلان الجهة او الشخص الصادر ضده الحكم بأنه مستشكل، أما السبب الآخر الأكثر تأثيرا من وجهة نظر الدكتور عاطف ألبنا - فى زيادة معدلات الظاهرة هو استغلال المتهربين من تنفيذ الأحكام طول الإجراءات القانونية التى تعقب التقدم بالإستشكال الذى غالبا ما يكون أمام محاكم مدنية أوجهات أخرى غير مختصة.
ويناشد الدكتور عاطف البنا هذه الجهات سرعة مواجهة هذا التحايل من قبل المتهربين حتى لا يعد ذلك تواطؤا منهم للإخلال بالقانون مؤكدا على ضرورة استقلال القضاء.
وحول وجهة نظر الدكتور خالد زكى - أستاذ القانون الإدارى بجامعة عين شمس - فإنه يرى :أن مبدأ خضوع الدولة للقانون يعنى أيضا خضوعها للقضاء، ويعد من ابرز صور الخضوع ا لنزول على احكامه فلا قيام للدولة القانونية إلا بإحترام الأحكام القضائية وتنفيذها فشرعية الدولة تتأكد بإحترام أحكام القضاء والحرص على تنفيذها وتبدأ عملية تنفيذ الأحكام بصدور الحكم الحائز للقوة الجبرية، وهنا فان الحكم الإدارى يمتاز عن غيره من الاحكام بأنه قابل للتنفيذ بمجرد صدوره حيث أن الطعن عليه لايوقف تنفيذه إلا إذا أمرت المحكمة المطعون أمامها بوقف التنفيذ ويضيف: أن تنفيذ الاحكام الإدارية يختلف عن تنفيذ الاحكام العادية حيث أن الإدارة تنفذ الأحكام بنفسها حيث يحظر استعمال طرق التنفيذ العادية ضدها وهو ما يعرض صاحب الحكم لمماطلة الإدارة فى التنفيذ وفى ذلك تعارض مع الدستور الذى نص على سيادة القانون لذلك اعتبرفقهاء القانون الإدارى الفرنسى أن احدى معجزات احكام القضاء الإدارى هى التزام الإدارة بالتنفيذ الإجبارى للأحكام الإدارية وبالنسبة للأوضاع فى مصر يقول: إن مصر من الدول التى اهتمت بصورة كببيرة بتنفيذ الأحكام القضائية ولذلك عاقب القانون المصرى الموظف الذى يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية بالعزل من الوظيفة وهو أمر تؤكد عليه الدولة فى اطار سعيها لتأكيد احترام وسيادة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.